5549 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655123قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد". فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم -وذكر جيرانه- وعندي جذعة خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها. أو قال: فتجزعوها. [انظر: 954 - مسلم: 1962 - فتح: 10 \ 6]
ولولا أنه ذكر من جيرانه حاجة ومشقة أراد إطعامهم وسد جوعهم وخلتهم لما عذره الشارع وجوز له الضحية بجذعة من المعز، ويدله على ذلك قوله في غير هذه الرواية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" فلم يكن في الحديث شيء يمكن بأن يتأول منه معنى اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - إياه بإجازة الجذعة إلا ما ذكر من حاجة جيرانه وجوعهم.
ثانيها: أن من اشتهى اللحم يوم النحر لا حرج عليه ولا يتوجه إليه ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين لقي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم
وأما في غير وقت النحر فأكله مباح إلا أن السلف كانوا يواظبون على أكله دائما، وستأتي سيرتهم في أكلهم وأخذهم من الدنيا في كتاب الرقاق إن شاء الله في الأطعمة.
ثالثها: ما كان عليه سلف هذه الأمة من مواساتهم لجيرانهم مما رزقهم الله وترك الاستئثار عليهم، ألا ترى حرص أبي بردة على تعجيل الذبح من أجل خلة جيرانه ولم يتعرف إن كان ذلك يجزئ أم لا.
رابعها: قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (لا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا)، قد بين أن الرخصة لم تكن لأحد غيره في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء كما سلف.
وقوله: (فتوزعوها) أو قال: (فتجزعوها)، الظاهر أنه من الراوي. ومعنى (تجزعوها): اقتسموها; لأنه من الجزع وهو القطع. وعبارة ابن التين قال: هو مثل يوزعوها. قال صاحب "العين": الجزع: القطع، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : معناهما واحد; لأن تجزعوها اقتسموها قطعا .
والجزعة: القطعة من الشيء، ويقال: البقية منه. قال الجوهري: جزعت الوادي: قطعته .
[ ص: 604 ] وكذا عبارة الهروي في "غريبيه" فجزعوها: اقتسموها، وأصلها من الجزع: وهو القطع.
وقوله قبله: (وعندي جذعة خير من شاتي لحم) يريد لسمنها وأنها من المعز.
ونقل ابن التين الإجماع على أن الجذع من المعز لا يجزئ، وقد أوضحناه قبل. قال: واختلف في سنه فالأكثر والأشهر سنة، وقيل: عشرة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل ستة.
وقوله: (ثم انكفأ) هو مهموز معناه: رجع وانقلب مأخوذ من كفأت الإناء قلبته، هذا ما ذكره أهل اللغة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: معناه عمد، وذكره ابن التين بهذا اللفظ ثم قال بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=655127كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين، يدل على مواظبته على ذلك; لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما يواظب عليه، ولفظة (كان) ليست هنا، وإنما هنا (فانكفأ إلى كبشين).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: الإبل والبقر أفضل من الغنم ، وعلى الأول أن الغنم أفضل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12849ابن القرطبي: الإبل بعد، وقال القاضي أبو محمد: البقر لأن المراعى طيب اللحم.