ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329ابن أبي بكرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض". الحديث بطوله، وقد سلف في الحج ، وفيه: "أليس يوم النحر" قالوا: بلى.
و (ابن أبي بكرة) اسمه عبد الرحمن أول مولود ولد بالبصرة، nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة سلف غير مرة أن اسمه نفيع بن مسروح.
[ ص: 606 ] واختلف العلماء في أيام الأضحى مع إجماعهم، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "استذكاره" : إن الأضحى بعد انسلاخ ذي الحجة على أقوال:
أحدها: يوم النحر ويومان بعده، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ذكره ابن القصار، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في إيراد أثر علي: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها.
ثانيها: كذلك وزيادة يوم آخر فصارت أربعة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا: أيام النحر: الأيام المعلومات.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ثم قال: كذا في كتابي، ولا أدري لعله وهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهو اختلاف من قولهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق. وفي رواية: النحر ما دامت الفساطيط بمنى. وقال الحسن: النحر يوم النحر وثلاثة أيام بعده، حكى هذا كله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، ثم قال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيمن نسي أن يضحي يوم النحر: لا بأس أن يضحي أيام التشريق، قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
[ ص: 607 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وليس عن الصحابة غير هذين القولين، وبهما قال أئمة الفتوى وللتابعين فيها شذوذ نذكره .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "استذكاره": لا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنهما رويا عن جماعة من الصحابة .
ثالثها: يوم واحد وهو يوم النحر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعليه ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى النحر إلا يوم النحر، وهو قول أبي سليمان .
رابعها: يوم واحد في الأمصار، وفي منى ثلاثة أيام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد.
خامسها: يوم النحر وستة أيام بعده وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
سادسها: عشرة أيام حكاه ابن التين .
سابعها: وهو أغربها أنه إلى آخر يوم من ذي الحجة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قال ابن التين : ويؤثر عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أيضا، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال: الأضحى إلى هلال المحرم لمن استأنى بذلك .
وهذه الأقوال لا أصل لها في السنة ولا في أقوال الصحابة، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وليس استدلال من استدل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أليس يوم
[ ص: 608 ] النحر" لا يكون نحر ولا ذبح في غيره بشيء; لأن النحر في أيام منى، قد نقله الخلف عن السلف وجرى عليه العمل في جميع الأمصار فلا حجة مع من خالفه .
قال صاحب "الاستذكار": أخرجه ابن أبي حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، رواه عنه سليمان بن موسى، واختلف عليه في إسناده فروي عنه متصلا ومنقطعا، واضطرب عليه أيضا في ابن أبي حسين، وروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا لكن قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: إنه موضوع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث جبير كما سلف، ومن حديث حجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=37665 "منى كلها منحر"، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثله، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى لأحد أن يضحي بليل.
واحتج بقوله تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [الحج: 28] قال: فذكر الأيام دون الليالي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا بأس بالذبح ليلا في أيام النحر لأن الله تعالى إذا ذكر الأيام فالليالي تبع لها، وإذا ذكر الليالي فالأيام تبع لها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 609 ] سلف في صلاة العيد. اختلف العلماء في الأيام المعلومات والمعدودات.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: التضحية جائزة من طلوع الشمس يوم النحر إلى أن يهل هلال المحرم ليلا ونهارا إذ لم يخص تعالى وقتا دون وقت ولا رسوله فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص; لأن التقرب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة . ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن مالك بن ماعز أو عكسه الثقفي أن أباه سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول: إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ولا يصح شيء من هذا كله، أما طريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ففيها مجهولان. وطريق علي، فمن حديث ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ عن المنهال وهو متكلم فيه .
قلت: هو من رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم- وقال العجلي nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين: ثقة. وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن شاهين في "الثقات"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: صدوق .
قال: وطريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها أبو حمزة وهو ضعيف. قلت: لعله nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة، وقد أثنى عليه غير واحد.
[ ص: 610 ] وطريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيها إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن نافع، وكلاهما ضعيف، وطريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيها معاوية بن صالح وليس بالقوي عن أبي مريم وهو مجهول .
قلت: لا، فقد روى عنه مع معاوية، يحيى بن أبي عمرو الشيباني.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قالوا لي بحمص هو معروف عندنا ثم أحسنوا الثناء عليه، ويذكرون أنه كان قائما بشأن مسجدهم وأنه وفد على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
وقال العجلي: مدني ثقة. وفي "تاريخ أبي زرعة" ويعرف بصاحب القناديل، وكان nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أسره بالمسجد. وقيل: هو مولى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: اسمه عبد الرحمن بن ماعز الأنصاري.
قلت: ومعاوية بن صالح وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي والعجلي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو زرعة ويحيى بن معين وابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وابن شاهين، وذكر ابن حيان صاحب "تاريخ الأندلس" أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى عنه وناهيك بهذا جلالة ونبلا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أما من قال: إنه يوم النحر وحده. قال: إنه مجمع عليه وما عداه مختلف فيه ولا توجد شريعة باختلاف لا نص فيه، وأما من قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فإنهم يضحوا، فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إن كان هذا إجماعا فقد خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء.
[ ص: 611 ] قلت: مذهبك أن الإجماع إجماع الصحابة فكيف تلزم باحتجاج التابعين- وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول .
وقال أبو عمر: اختلف في ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، فروي عنهم ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأضحى ثلاثة أيام عن غير واحد من الصحابة، وروي عنهم: الأضحى أربعة أيام: (يوم النحر) وأيام التشريق كلها، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس في أن الأضحى ثلاثة أيام .
قال: وقد روينا خبرا صحيحا يلزم القائل بالمرسل اتباعه -ومعاذ الله أن نحتج بمرسل- قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأضحى إلى هلال المحرم" .
فصل:
قوله: ("إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض")، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: يقال إن بدء ذلك كان والله أعلم أن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة وكان هذا مما تمسكت به من ملة إبراهيم، فربما احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب تكون بينهم فيكرهون أن يستحلوه ويكرهون تأخير حربهم، فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم، وهذا هو النسيء الذي قال الله فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر [التوبة: 37] الآية، وكان ذلك في كتابه، والنسيء: هو التأخير، ومنه قيل: بعت الشيء نسيئة، فكانوا يحرمون صفر يريدون به المحرم ويقولون: هو أحد
[ ص: 612 ] الصفرين، قال: وقد تأول بعض الناس في قوله: "ولا صفر" على هذا، ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى الشهر الذي بعده لحاجتهم إلى تأخير المحرم فيؤخرون تحريمه إلى ربيع ثم يمكثون بذلك ما شاء الله، ثم يحتاجون إلى مثله ثم كذلك، فكذلك تتدافع شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها فقام الإسلام، وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله تعالى به، وذلك بعد دهر طويل.
وزعم بعض الناس أنهم كانوا يستعجلون المحرم عاما فإذا كان قابل ردوه إلى تحريمه والتفسير الأول أحب إلي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض" وليس في التفسير الأخير استدارة، وعلى هذا الذي فسرناه يكون قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما [التوبة: 37] مصدقا له لأنهم إذا حرموا في العام المحرم وفي قابل صفر، ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيضا أحلوه وحرموا الذي بعده، فهذا تأويل قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وفي هذا تفسير آخر يقال إنه في الحج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى: ولا جدال [البقرة: 197] قال: قد استقر الحج في ذي الحجة لا جدال فيه وفي غير حديث سفيان يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: كانت العرب في الجاهلية يحجون عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة فلما كانت السنة التي حج فيها أبو بكر - رضي الله عنه - قبل حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الحج في السنة الثانية (من) ذي القعدة، فلما كانت السنة التي حج فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - في العام المقبل عاد الحج
[ ص: 613 ] إلى ذي الحجة .
وقال ثابت بن حزم: روى سفيان بن حسن قال: حدثني أبو بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: حج أبو بكر في ذي الحجة.
فصل:
ذكر ثابت في "غريب الحديث" حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وقال فيه: "أليس البلدة" بفتح اللام. قال: ومنى أيضا يسمونها البلدة وقد ذكر الله تعالى مكة في كتابه فقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة [النمل: 91] بإسكان اللام فلا أعرف ما قال ثابت إلا أن تكون لغة العرب أيضا بفتح اللام.
فصل:
معنى قوله: ("أليس يوم النحر") أي: يوم تنحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار والهدايا بمنى.
وقوله: (قال محمد: وأحسبه قال: "وأعراضكم")، nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد هو ابن سيرين.
وقوله: ("أوعى له من بعض من سمعه") كذا هو أوعى، وفي رواية: أرعى، قيل: وهو الأشبه; لأن المقصود الرعاية له والامتثال، ويحتمل أن يريد بأوعى: أحفظ للقيام وبحدوده عاملا به.
وقوله: ("ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان") قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو تأكيد، وقال بكر بن العلاء: إنما قال ذلك; لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا، وكان مضر تحرم رجبا نفسه; فلذا قال: "الذي بين جمادى وشعبان".
[ ص: 614 ] وقوله: "منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر" كذا عدها من سنين، وفيه خلاف سلف في موضعه، وحكى ابن قتيبة عن قوم أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهو عجيب من إنكارهم رجبا.