وحديث عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل الجرمي جرم بن ربان أخي تغلب وسلخ ويزيد أولاد حلوان. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وقال إسماعيل وحاتم بن وردان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
حديث عقبة سلف قريبا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثاني مطابق لما ترجم عليه.
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة بن سهل ادعى ابن التين أنه من كبار التابعين وولد في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس له حديث.
قلت: سماه رسول الله وبرك عليه وكناه واسمه أسعد وهو أحد الستة من الصحابة من يكنى بأبي أمامة.
قوله: (تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب) هذه المتابعة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن بن سليمان، ثنا الزعفراني، ثنا عفان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة.
وحديث حاتم قال أبو بكر: أنا الساجي والمنيعي، قال: ثنا صالح بن هاشم بن وردان، ثنا أبي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، به. وحديث إسماعيل رواه أبو بكر أيضا عن محمد بن أبي علي، ثنا الحسن الحلواني، ثنا عفان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب به.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمته ، وروي عنه من طرق متواترة أنه ضحى بكبشين كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وذكر مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وهذه الآثار مبينة لمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ومفسرة له، واختلافها يدل على أن الأمر في ذلك واسع فمن أراد أن يضحي عن نفسه باثنين وثلاثة فهو أزيد في أجره إذا أراد بذلك وجه الله وإطعام المساكين، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور
[ ص: 620 ] إلى أنه يجوز للرجل أن يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين، وقالوا: إن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذبح عنه وعن أمته منسوخ أو مخصوص، ومما يدل على ذلك أنه لو كان الكبش يجزئ عن غير واحد لا وقت ولا عدد في ذلك كانت البدنة والبقرة أحرى أن تكونا كذلك، ولما رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت في البدن والبقر فنحر في الحديبية كل واحد عن سبعة دل أنه لا يجزئ في البقرة والبدنة عن أكثر ممن ذبحت عنه يومئذ وذلك سبعة، فالشاة أحرى بذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: والقول الأول أولى للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها ولا سلف للكوفيين في أقوالهم بالنسخ في ذلك .
فصل:
سلف حديث عقبة كما نبهنا عليه، والعتود: الجذع من المعز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهو ابن خمسة أشهر ، ونقل ابن التين عن أهل اللغة: إنه الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتد وعتدان وعدان على الأصل.
[ ص: 621 ] وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنه الجذع، والحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن دينار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهما كما سلف.
وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي بردة وقال: أو يكون سن العتود فوق الجذع خلافا لما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
فصل:
الأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض وعبارة "العين" الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد، وكبش أملح وعنب ملاحي لضرب منه في حبه طول .
وعبارة "الصحاح" وابن فارس: الأملح: الأبيض يخالط بياضه سواد، وقد أملح الكبش إملاحا صار أملح . وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: أنه النقي البياض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي وأبى زيد أنه الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر.
فصل:
وقول (سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة)، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب [الحج: 32] قال في الاستسمان والاستعظام والاستحسان، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=12849ابن القرطبي أنه كان يكره أن تسمن الأضحية لئلا يتشبه باليهود، وفيه بعد لا جرم.
[ ص: 622 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وقول أبي أمامة أحسن.
وفي كتاب الصيد nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قيل له: أتضحي ببقرة من الوحش أو ظبي أو حمار؟ قال: لا يجزئ شيء من هذا في أضحية ولا في غيرها، قيل: فإن كان الحمار الوحشي قد ألف؟ قال: لا، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الظبي ليس من الأنعام، وأجاز الحسن بن حي التضحية ببقرة وحشية عن سبعة، وبالظبي أو الغزال عن واحد.
عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن النعجة والتيس والعنز أفضل من الإبل والبقر في الضحية كما أسلفناه عنه، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فرأيا الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.