التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5237 5557 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبدلها". قال: ليس عندي إلا جذعة -قال شعبة: وأحسبه قال:- هي خير من مسنة قال: "اجعلها مكانها، ولن تجزي عن أحد بعدك". [انظر: 951 - مسلم: 1961 - فتح: 10 \ 12].


وقال حاتم بن وردان: عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال:

عناق جذعة.

ذكر فيه حديث مطرف، عن عامر، عن البراء - رضي الله عنه - قال: ضحى خال لي يقال أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك". الحديث.

[ ص: 624 ] تابعه عبيدة -يعني ابن معتب الكوفي- عن الشعبي وإبراهيم. وتابعه وكيع، عن حريث، عن الشعبي. وقال عاصم وداود، عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس، عن الشعبي: عندي جذعة. وقال أبو الأحوص: ثنا منصور: عناق جذعة. وقال ابن عون: عناق جذع، عناق لبن.

حدثني محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جحيفة -أي واسمه وهب بن عبد الله السوائي- قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير من مسنة قال: "اجعلها مكانها، ولن تجزي عن أحد بعدك".

وقال حاتم بن وردان: عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال: عناق جذعة.

الشرح:

تعليق عاصم أخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله، عن عفان، عن شعبة، عن داود بن أبي هند، عن عاصم، عن الشعبي به .

وتعليق زبيد وفراس أخرجهما البخاري نفسه عن آدم، ثنا شعبة، ثنا زبيد، عن الشعبي . وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عوانة، عن فراس، عن الشعبي فذكره .

[ ص: 625 ] تعليق أبي الأحوص أخرجه أبو داود عن مسدد عنه وأخرجه البخاري عن عثمان، ثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي باللفظ الذي ذكر معلقا عن أبي الأحوص: يا رسول الله إن عندنا عناقا لنا جذعة . الحديث.

وتعليق ابن عون أخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله، عن عثمان، عن شعبة، عن ابن عون .

وتعليق (أيوب) أخرجه البخاري عن علي بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب .

والعلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث، وقد سلف الكلام فيه واضحا، والعناق من المعز ابن خمسة أشهر أو نحوها، كما قاله ابن بطال; قال: وهي جذعة ولا يجوز في الضحايا بإجماع كما سلف، وإنما يجوز من المعز الثني فما فوقه، وهي ثني إذا تم له سنة ودخل في الثانية، قال: وإنما يجوز الجذع من الضأن فقط وهو ابن سبعة أشهر، قيل: إذا دخل فيها، وقيل: إذا أكملها، وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه وإذا كان كذلك قالت العرب إنه قد أجذع ولا يجوز من سائر الأزواج الثمانية من الأنعام إلا الثني فما فوق، فثني البقرة إذا كمل له سنتان ودخل في الثالثة، وثني الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .

[ ص: 626 ] فصل:

قوله: (إن عندي داجنا جذعة من المعز) قال ابن السكيت: شاة في داجن وراجن إذا ألفت البيوت واستأنست قال: ومن العرب من يقرأها بالهاء، وكذلك غير الشاة .

وقوله: (عندي عناق لبن)، قدمنا عن الداودي أنه قال: العناق التي استحقت أن تحمل دون الثنية شيئا، والذي ذكر أهل اللغة أنها الأنثى من ولد المعز.

وقال الداودي: يطلق العناق على الذكر والأنثى، وبين بقوله: (لبن) أنها أنثى (من ولد المعز) . فغلط الداودي في اللغة وفي تأويل الحديث; لأن معنى (عناق لبن): أي جذعة ترضع أمها لم يرد أنها ذات لبن فتكون ثنية أو فوق ذلك.

وقوله: (عناق جذع) نحو قول الداودي: أن العناق تقع على الذكر إلا أن أهل اللغة على خلاف ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية