الصفاح بكسر الصاد يعني جانبي وجهها، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الصفاح جانب الوجه ففيه وضع القدم.
وقال غيره: أراد صفح العنق أي ناحيته.
وفيه: أن الاختيار والسنة للمرء أن يذبح أضحيته بيده، والعلماء على استحبابه فإن كان به عذر جاز أن يستنيب بغيره; لأن الأعذار تسقط معها أحكام الاختيار، فإن استناب مع القدرة أتى مكروها وأجزأه.
قال ابن التين : وفيما علق عن الشيخ أبي حفص فإن ترك أو ذبح من غير ضرورة لم يجزه وأعاد.
قلت: هو غريب، قال (أصحاب السبيعي) : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبحون ضحاياهم بأيديهم، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك من التواضع لله وأن رسوله كان يفعله فإن أمر بذلك مسلما أجزأته بما صنع وكذلك
[ ص: 628 ] الهدي، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر على ذلك مضى عمل المسلمين فإن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلها.
فصل:
وترجم عليه أيضا باب التكبير عند الذبح، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهو مما أمر الله به لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم [البقرة: 185] وهذا [على] الندب والاستنان، ومعناه إحضار النية لله لا لشيء من العبادات التي كانت الجاهلية تذبح لها، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول [ ص: 629 ] عند ذبح أضحيته: بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، اللهم تقبل من فلان. وكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن يذكر مع اسم الله غيره بأن يقول: اللهم تقبل من فلان عند الذبح، ولا بأس بذلك قبل التسمية وقبل الذبح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليقل الذابح: باسم الله والله أكبر، وليس بموضع صلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسبيح ولا يذكر هنا إلا الله وحده ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: باسم الله والله أكبر. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فإن سمى الله أجزأه وإن شاء قال: اللهم تقبل مني، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولهم: اللهم منك وإليك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: التسمية على الذبيحة باسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله أو صلى على محمد - صلى الله عليه وسلم - لم أكرهه، فإن قال: اللهم تقبل مني، فلا بأس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إن ذبح شاة فقال: الحمد لله أو قال: سبحان الله والله أكبر يريد بذلك التسمية فلا بأس به. وهذا كله تسمية وقال: وإن قال الحمد لله، يريد أن يحمده ولا يريد التسمية فلا يجزئ شيء عن التسمية ولا يؤكل، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.