فيه -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب- حجة لرواية ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه من ذبح لرجل أضحيته بغير أمره من يقوم بخدمته مثل الولد أو بعض عياله وذبحها على وجه الكفاية أنها تجزئ عنه كما ذبح الشارع عن أزواجه بالبقر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري: إذا ذبحها من يقوم بأمره كالأخ والوكيل فيجوز; لأنه نائب عنه وذبح عنه.
واختلفوا إن أمر بذبحها غير مسلم فكره ذلك علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وربيعة وقاله
[ ص: 631 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى أن يبدلها بأخرى حتى يذبحها هو بنفسه صاغرا; فإن ذلك من التواضع، وكان - صلى الله عليه وسلم - يذبح بنفسه وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما سلف، فإن وقع أجزأ ذلك عندهم وأجاز ذلك عطاء، وحجة هذه المقالة أن الله أباح لنا ذبائحهم وإذا كان لنا أن نولي ذبائحنا من تحل لنا ذبيحته من المسلمين كان جميع من حلت لنا ذبيحته في معناه في أنه يقوم مقامه ولا فرق بين ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ومن كرهه فإنما هو على وجه الاستحباب لا على وجه التحريم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فإن ذبحها مسلم أجنبي بغير أمره لم يجز عنه وهو ضامن لها، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وحجة من أجازها أن من أصولهم أن الضحية تجب عندهم بالشراء قياسا على ما اتفقوا عليه من الهدي إذا بلغ محله فذبحه ذابح بغير أمره يجزئ عنه; لأنه شيء خرج من ماله لله، فكأن الذابح ذبحه للمساكين المستحقين له، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالهدي عنده مخالف للضحايا فصحت الضحايا عنده بالذبح لا بالشراء; لأنه يجيز للمضحي أن يبدل أضحيته بأفضل منها وأسمن فهي مفتقرة إلى نية، فكذلك لم يجز أن يذبحها أحد عنه بغير أمره. وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى بالحديث -والله تعالى أعلم- وليس لأحد عنده أن يبدل هديه.
فصل:
وأمر أبي موسى بناته بالتضحية ظاهر في جواز ذبيحة المرأة، هو ما في "المدونة" وكرهه عند محمد.