هذا الحديث فيه رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وأئمة الفتوى على خلاف هذا القول، وقد تقدم بيان الحجة لهم في ذلك في كتاب الحج. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهذا الحديث يرد ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=679654 "من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" .
[ ص: 640 ] وقال بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أحسن مجيئا من حديث أم سلمة; لأنه جاء مجيئا متواترا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قد طعن في إسناده، وقيل: إنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعثمان بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عمر بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ولم يرفعه.
وأما من طريق النظر فرأينا الإحرام يحظر أشياء مما كانت حلالا قبله منها: الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر والصيد، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام وأحكامها مختلفة، وذلك أن الجماع يفسد الإحرام ولا يفسده ما سوى ذلك.
ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر لا يحرم عليه الجماع وهو أغلظ ما يحرم به الإحرام، فكان أحرى أن لا يمنع ما دون ذلك .
قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" مرفوعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه": إنه على شرط الشيخين .
وذهب إليه مع من سلف: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأهل الظاهر، فمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا. وفي رواية في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " فلا يمس من شعره وبشره شيئا" .
[ ص: 641 ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنهما لا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم يحرم، غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر اختيار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: هو إن أراد المرء أن يضحي. ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لغير الحاج. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روي عن أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها أفتت بذلك، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر كان يفتي به، قال سعيد: قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب فقال نعم; فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قلت: قد أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا كما ترى أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه"، وفي آخره: قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه. قلت: ولم ينفرد بل توبع كما ستعلمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: الصحيح وقفه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا المعتمر، عن أبيه، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وما علمنا لهم حجة إلا أن بعضهم ذكر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالإطلاء في العشر، قالوا: وهو راوي هذا الخبر.
وما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه ذكر له هذا الحديث فقال: فهلا اجتنبت النساء والطيب، وما يعلم لهم غير هذا أصلا، وهذا كله [ ص: 642 ] لا شيء، أما الرواية عن سعيد فباطلة من وجوه:
أولها: أنه لا حجة في قوله; إنما الحجة في روايته.
ثانيها: أنه قد صح عنه خلاف ذلك كما ذكرناه قبل.
ثالثها: يتأول له في الإطلاء أنه بحكم سائر الشعر، وأن النهي إنما هو عن شعر الرأس فقط.
رابعها: أنه يكون المراد بالعشر إنما هو عشر المحرم لا عشر ذي الحجة، وإلا فمن أين للمرء أنه أراد عشر ذي الحجة واسم العشر ينطلق عليهما.
خامسها: أن يقول: لعل سعيدا رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحي وهذا صحيح.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ففاسد; لأنه إنما هو منه قياس، والقياس كله باطل، ثم لو صح القياس لكان هذا منه (عين الباطل لأنه) ليس إذا وجب ألا يمس الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك يجب أن يجتنب النساء والطيب، كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب لم يجب بذلك اجتناب الشعر والظفر، هذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء ولا يلزمه اجتناب الطيب ولا مس الشعر والظفر، وكذلك المعتكفة وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار، وما ذهب إليه صحت عن فتيا الصحابة ولا نعرف فيها مخالفا لهم .
[ ص: 643 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: كل من روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سوى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ولا يرفعه عنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وممن رواه عنه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعثمان بن عمر، وخالفا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أيضا في شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي روى عنه هذا الحديث فقالا: عمر بن مسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: عمرو، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعثمان بن عمر: هذا مجهول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ولعله أن يكون كما قالا; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يتركه إلى خلافه، وهو عنده عمرو لا سيما وقد رفعه ثم وقفنا بعد ذلك على حقيقة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن هو، وعلى ما بينا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يعمل بما أخذه عنه من أجله، إذ كان ليس بمرضي عنده.
قال العلائي: ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=17336لابن معين حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا، فقال: يقولون: عمر وعمرو وعمار وهو ابن مسلم بن عبد الله بن أكيمة، وزعموا أنه كان خليفة nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف أخي nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف، وليس هو عمرو بن مسلم (الجندعي) هذا، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لما لم يرضه لم يدخله في "موطئه" ولم يعمل بما حدثه عنه، ووجدنا هذا الحديث من وجه آخر من حديث سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا، ووجدنا غير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة رواه عن عبد الرحمن فأوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهو أبو ضمرة الليثي.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون [ ص: 644 ] بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عمر بن مسلم، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا. ومن حديث محمد بن عمرو الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به مرفوعا، ومن حديث ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا. ومن حديث محمد بن عمرو، أنا عمرو بن مسلم قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أخبر أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتهم وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديثهم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتابه من حديث مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يروى من حديث يزيد بن عياض بن جعدبة، عن عبد الرحمن بن حرملة ويحيى بن سعيد وعطاء بن الفارسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. ومن حديث جنادة، عن محمد بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به.
فهذه متابعات لسفيان ولو ظفر بها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لما شرع في التأويلات المذكورة.
[ ص: 645 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ومما يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كان يقول بحديثه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره أبو بكر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن سعيد قال: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس عليك، وهذا أخذ منه بحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العشر .. " الحديث .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا أهل هلال ذي الحجة، قال: روته ميمونة، كذا قال، قال: وقد يكون هذا منسوخا أو ناسخا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. وهو عجيب، فإن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما أنكرت أن يكون محرما يمنع مما يمتنع منه المحرم من الطيب وغيره، ولم تتكلم على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب ما ذكرناه، لكن عموم الحديث يدل على ذلك.