5252 5574 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=655146 "كلوا من الأضاحي ثلاثا". وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى، من أجل لحوم الهدي. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 1970 - فتح: 10 \ 24].
حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، أن ابن خباب واسمه عبد الله بن خباب أخو مسلم بن خباب، وبنو خباب أصحاب المقصورة موالي فاطمة بنت عبيد بن ربيعة أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا، فقدم إليه لحم. فقالوا: هذا من لحم ضحايانا. قال: أخروه، لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان الظفري [ ص: 648 ] -قال: وكان أخاه لأمه وكان بدريا- فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر.
اختلف العلماء في هذا الباب فذهب قوم إلى تحريم لحوم الأضاحي بعد ثلاث، واحتجوا بحديث علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - في الباب وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وخالفهم في ذلك آخرون ولم يروا بأكلها وادخارها بأسا، وعليه الجمهور، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وبحديث سلمة وقالوا: أحاديث الإباحة ناسخة للنهي في ذلك، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: الذي يصح عندي أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وقد فسر ذلك في الحديث بقوله: إنما كان ذلك من أجل الجهد ومن أجل الدافة، فكان نظرا منه لمعنى فإذا زال المعنى سقط الحكم، وإذا ثبت المعنى ورأى ذلك الإمام عهد بمثل ما عهد به الشارع توسعة على المحتاجين. وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: (ليس بعزيمة، ولكنه أراد أن يطعم منه) تبين أنه ليس بمنسوخ ولا النهي عن ذلك بمعنى التحريم، وأن للإمام والعالم أن يأمر بمثل هذا ويحض عليه إذا نزل بالناس حاجة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة قال: أتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أكان - صلى الله عليه وسلم - يحرم لحوم الأضاحي فوق [ ص: 650 ] ثلاثة؟ فقالت: لا، ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم ومن لم يضح، ولقد رأيتنا نخبئ الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن فهد، عن أبي غسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل .
فإن قيل: قد روى nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن علي بن زيد قال: حدثني النابغة، عن مخارق بن سليم، عن أبيه، عن علي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=911098 "إني قد كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاث، فادخروها ما بدا لكم" وهذا يعارض ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه خطب الناس وعثمان محصور في الدار فقال: لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بذلك ، فدل هذا على أنه - صلى الله عليه وسلم - قد كان نهى عن ذلك بعد ما أباحه حتى تتفق معاني ما روي عن علي في ذلك، ولا يتضاد.
قيل: قد جاء في الحديث بيان هذا، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها لشدة كان الناس فيها، ثم ارتفعت فأباح لهم ذلك، ثم عاد مثل ذلك في وقت ما خطب علي بالناس فأمرهم بما كان - صلى الله عليه وسلم - أمرهم به في مثل ذلك، والدليل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع في الباب، وقال: "إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة التي دفت" فدل أن هذا النهي للعارض المذكور، فلما ارتفع أباح لهم ما كان حظر عليهم، وكذلك ما فعل علي في زمن عثمان وأمر به الناس بعد علمه بما أباحه الشارع ما قد نهاهم عنه، إنما كان لضيق بدا فيه مثل ما كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 651 ] في الوقت الذي نهاهم فيه.
وبإباحة لحوم الأضاحي وتزودها قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الأمة: وعبارة ابن التين اختلفت في هذا النهي فقيل على التحريم ثم طرأ النسخ بإباحته، وقيل للكراهة فيحمل بنسخها وعدمه أن يكون المنع من الادخار ثبت لعلة وارتفع لعدمها، يوضحه قوله: وكان بالناس ذلك العام جهد.
فصل:
فإن قيل فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا وأطعموا" هل فيه دلالة على وجوب الأكل منها وهل هو كقوله: فكلوا منها [الحج: 28]؟.
قلت: معناهما واحد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وهو أمر بمعنى الإطلاق والإذن للأكل، لا بمعنى الإيجاب وأمر بعد حظر، وذلك أنه لا خلاف بين سلف الأمة وخلفها أن المضحي غير حرج بتركه الأكل من أضحيته ولا آثم، فدل إجماعهم على ذلك أن الأمر بالأكل بمعنى الإذن والإطلاق، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء عن الذي لا يأكل من أضحيته قالا: إن شاء لم يأكل منها، قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا [المائدة: 2] أرأيت إن لم يصطد .
وقال إبراهيم: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وقال سفيان: لا بأس أن يأكل منها ويطعمها كلها. قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وهو قول جميع أئمة الأمصار. وقال ابن التين : لم يختلف المذهب أن الأكل غير واجب خلاف ما ذكره القاضي أبو محمد عن بعض الناس أنه واجب، [ ص: 652 ] وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: فرض على كل مضح أن يأكل من أضحيته ولو لقمة فصاعدا .
وفي كتاب "الضحية" لأبي محمد القاسم بن عساكر; قال nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري: ما حدث بهذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=16081شاذان، فإن قيل فهل روي عن أحد من السلف أنه كان يطعم منها غنيا أو من ليس بمسلم; قيل: نعم قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبعث إليها في فضول الأضاحي بالرءوس والأكارع .
وقال: لا بأس أن تطعم من أضحيتك جارك اليهودي والنصراني والمجوسي.
قال: ويستحب التصدق بالثلث وأكل الثلث وإطعام الجيران الثلث; لأن ذلك كان يفعله بعض السلف، قلت: وقيل يأكل نصفها ويتصدق بنصف، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كان يستحب أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر ثلثها; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=703960 "كلوا وتصدقوا وادخروا" وكان غيره يستحب أن يأكل نصفها ويطعم نصفها; لقوله تعالى في الهدايا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر [الحج: 36]
[ ص: 653 ] قلت: هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما علمت، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يحد في ذلك حدا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وينبغي أن لا يقتصر على أقل من نصفه اقتداء بالشارع، حيث أمر أن يطبخ من كل بدنه التي نحرها ببضعة فأكل منها وتحسى من مرقها .
وروي عن علي أنه ذبح أضحيته فشوى كبدها وتصدق بسائرها ثم أخذ رغيفا وكبدا بيده الأخرى فأكل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: إن أراد أن لا يتصدق من أضحيته بشيء، قال: لا ينبغي له، ولكن إن تصدق بلقمة أجزأه. وقال ابن التين : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل الأفضل الصدقة بجميعها، قاله عنه محمد أو يأكل منها، قاله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وقال: إن لم يأكل منها شيئا فهو مخطئ.
وأما قوله: ("وأطعموا") فعلى الاستحباب; لأن الفقهاء لم يختلفوا في ذلك أنه واجب; لأن لفظة "أطعموا" أمر وهو يقتضي غير الوجوب (أو الندب، فإذا دل الإجماع على انتفاء الوجوب ففي الندب، وحينئذ قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا حد مما يأكل ويطعم) ويجزئ ما قل وكثر.
[ ص: 654 ] وقال ابن الجلاب: الاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الثلثين لكان حسنا.
فصل:
قوله: (حتى آتي أخي قتادة) هذا هو الصواب ووقع في نسخة أبي محمد [و] القابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمد أخي أبا قتادة، كما نبه عليه الجياني ، ومشى عليها nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه" وقد سلف في باب عدة من شهد بدرا على الصواب .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى: حدثني (يحيى بن سعيد) ، عن أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . وعند أبي أحمد الجلودي nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، حدثنا ابن مثنى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، أخبرنا سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن أبي نضرة، زاد في الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال أبو علي: والصواب عندي الأولى رواية nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان، عن ابن المثنى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى كما سلف، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي في "أطرافه" .
يستحب أن يكون فطره على كبد أضحيته، كما أوضحناه في الفروع. وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: (الضحية كنا نملح منه) هو بفتح الضاد.
والإباحة إذا وقعت بعد الحظر فهي نص ، قال هذا سائر الفقهاء سوى ما ذكر هنا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من ظاهر إيرادهما أن حكم ذلك باق لم ينسخ.
فصل:
قول عثمان - رضي الله عنه -: (من أحب أن يرجع فقد أذنت له)، أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة، والأشهر عنه أن حضورهم العيد لا يضيع عنهم حضور الجمعة وأنه لم يأخذ بإذن عثمان غير nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، ويحتمل أنه إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم المجيء منها فأخبر بما لهم في ذلك، وهذا خلاف تأويل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعندنا لأهل السواد تركها.
وروى الرخصة في تركها بعد ثلاث: nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة ونبيشة وثوبان عند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ بأسانيد جيدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: ومن ذهب إلى هذا -يعني المنع اليوم -: علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء .
[ ص: 657 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: حديث أبي عبيد عن علي كان عام حصر عثمان، وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، وأصابهم جهد فأمر علي بذلك كما أمر الشارع حين دفت الدافة .
وذكر القاسم بن عساكر في كتاب "الضحية" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث; لأنه كان من يضحي قليلا ومن لا يضحي كثيرا، فلما الناس رأتني أرفع العرق بعد عاشره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لم يبلغ النهي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن واقد ولو بلغهما ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار، ويحمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء .
[ ص: 658 ] فصول ملحقة بالأضحية والذبائح
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لما قيل: الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع به قال: أكره ذلك، قيل: فهل يكره أن يحلبها؟ قال: نعم، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فصل:
فإن ولدت عنده أيذبحها وولدها؟ جوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، قيل له: فينبغي له أن لا يذبح أولادها، قال: أرأيت لو باع ولدها وذبحها، أيتصدق بثمنه؟ قال: نعم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إني لأستحسن أن يذبح ولد الأضحية مع أمه، وإن تركه لم أره عليه واجبا; لأن عليه بدل أمه إن هلكت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : اذبحها وولدها. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وجدنا أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بركوب البدنة، فكان حكم ولدها كذلك على موجبها.
فصل:
ضابط عيب الأضحية عندنا ما ينقص اللحم، فلو خلقت بلا آذان أجزأت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بخلاف العمى وذهاب العين. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: الشاة السكاء إن كان لها آذان فتجزئ وإن كانت صغيرة الأذن، وإن لم يكن لها أذن لا تجزئ. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الشاة تخلق خلقا ناقصا، قال: لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء وهي التي [ ص: 659 ] لها أذنان صغيرتان. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء .
قال ابن خالويه في كتابه: ليس لأحد أن يقول سكاكة صغيرة الأذن، إنما المسموع أسك وسكاء إلا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي فإنه روى في "نوادره": رجل سكاكة، وهذا غريب.
والسكك: صغر الأذن، ورجل أسك وامرأة سكاء، والجمع منهما: سك; وكل الطير سك: صغير الأذن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مكسورة القرن تدمى أو لا تدمى، أو جلحاء: تجزئ . وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت، وإن خلقت لا أذن لها لم تجز، وكذا لو جدعت .
فصل:
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن الشاة تذبح من قبل قفاها هل تؤكل؟ فقال: إن كانت الشاة لم تمت حتى وصل إلى الأوداج فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن تصل إلى الأوداج فهي ميتة لا خير في أكلها، قيل: أفيكره ذلك الصنع؟ قال: نعم، وهو قول صاحبيه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول: إذا أخطأ فذبح من العنق أو القفا فلا تؤكل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إن ذبحت من قبل القفا فبلغ الذبح المذبح فسميت فكل، ولا يتعمد ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح: لا بأس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن تحركت قبل قطع رأسها أكلت وإلا فلا .
[ ص: 660 ] فصل:
فإن قدم أضحيته للذبح فاضطربت في مكانها فانكسرت رجلها فذبحها مكانه أجزأت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن كانت لا تستطيع، فإن انقلبت السكين فذبح عينها أجزأت عنده استحسانا إذا كان في إرادته ذبحها، وهو قول صاحبيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يبدله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا اشترى أضحية فلم يوجبها حتى أصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها أو قبل ذلك لم تكن أضحية، ولو أوجبها سالمة ثم أصابها ذلك وبلغت أيام الأضحى فضحى بها أجزأت عنه .
فصل:
فإن ذبحت ووجد في بطنها ولد ميت، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم أنه لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. قال محمد: إن الجنين لا يؤكل حتى تدرك ذكاته، وبه كان يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن خرج من بطن أمه ذبح، وإن لم يذبح مع أمه فلا أرى بأكله بأسا إذا تم خلقه، وإن لم يتم خلقه فلا يؤكل، وقال: إذا كان ميتا كله وإن لم يشعر إلا أن يقذره وبنحوه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، إلا أنه قال: يستحب ذبحه ليخرج الدم من جوفه وذلك في جنين الأنعام والمواشي.
[ ص: 661 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ذبح الجنين تنظيف وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، وقد صح قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=663766 "ذكاة الجنين ذكاة أمه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وله عشر طرق أخرى هذا أمثلها.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: لما اختلفوا في ذلك نظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء أم لا؟ فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد روى عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق ضعيف: nindex.php?page=hadith&LINKID=663766 "ذكاة الجنين ذكاة أمه" ولا نسلم له، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مثله ، وقد طعن فيه قوم، فنظرنا هل روي عن أحد من الصحابة في ذلك شيء؟ فوجدنا أبا إسحاق قد روى عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -; nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا ذلك، ولا نعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لما رويناه عنهما.
وفي حديثهما: "إذا أشعر" . فكان ذلك مما يعلم به قوم فرقوا بين حكمه إذا أشعر وإذا لم يشعر، ولم يكن للتفرقة بينهما وجه في القياس.
[ ص: 662 ] فصل:
عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في رجل تطوع على رجل، فذبح له ضحايا قد أوجبها عن أبيه وعن أمه، فذبح كل ضحية بها عن غير صاحبها فلا يجزئه، فإن جاء رجل فأخذ أضحية آخر بغير أمره فذبحها عن نفسه متعمدا لذلك، فإن هذا لا يجزئ عن الذي كانت له، وإن لم يذبح ضمن الذابح قيمتها، فإن ضمن قيمتها، فإنها تجزئ عنه -يعني: الضامن- وقد تم في صنعه وعسى أن يجزئ عنه بالضمان. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن رجلين ذبح أحدهما أضحية صاحبه، قال: يضمنان ويستقبلان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يذبح كل واحد منهما ما بين قيمته ما ذبح حيا ومذبوحا، وأجزأ عن كل واحد منهما أضحيته وهديه .
فصل:
فإن أوجب أضحية فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ثم تصدق بها أجزأه، ولم يكن عليه شيء غير ذلك، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك فقال: إن شاء ذبحها وإن شاء صنع بها ما شاء، قيل له: فإن كان موسرا أيجب عليه أن يشتري مكانها في أيام النحر؟ قال: نعم، كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل تهلك ضحيته فيجدها بعد ثلاث أترى أن يذبح؟ قال: إنما ذلك في البدن فأما في الضحايا فلا، وفي "الأسدية" لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك شيئا، ولكن أقول: لا شيء عليه فيها، وهو رجل ترك الأضحى. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن رجل اشترى أضحية فضلت [ ص: 663 ] فاشترى مكانها شاة، ثم وجدها بعد ما مضى الأجل قال: يذبحها فيأكل ويطعم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لو ضلت أضحيته ثم وجدها، وقد مضت أيام النحر صنع بها كما يصنع في أيام النحر، كما لو أوجب أن يهديها العام فأخرها إلى قابل .
فصل:
وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الإيجاب، فإن أوجب أضحية ثم مات قبل أن يذبحها أنها ميراث، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لما أوجبها صارت كالوقف وخرجت من ماله، ووجب ذبحها عنه بعد وفاته ولم تدخل في ميراثه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تباع في ميراثه ولا تذبح عنه، ويخرج كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك.
فصل:
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه هل ينتفع الرجل بجلد أضحيته يشتري بها متاعا (للبيت؟) قال: لا بأس به، وبلغنا ذلك عن إبراهيم قيل: فإن باع جلدها بدرهم أو بما أشبهه قال: يتصدق بثمنه، وإنما يرخص له أن يبتاع به شيئا من متاع البيت، وأما أن يبيعه لغير ذلك فلا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: جلود الهدايا والأضاحي بمنزلة لحمها يصنع بها ما يصنع باللحم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: لا يبيعه بدراهم، ولكن يتصدق به أو ينتفع به. قيل nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي: هل يبيعها ويتصدق بثمنها؟ قال: لا، ولكن إن شاء ابتاع بثمنها منخلا أو غربالا أو بعض أداة البيت. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن [ ص: 664 ] الرجل يغزل من صوف أضحيته جبة فيلبسها ثم يريد بيعها بعد ذلك، قال: لا أرى (له بيعها) . قلت: فجلود الضحايا؟ قال: لا تباع.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع مسوك الأضاحي وقال: "تصدقوا بها أو انتفعوا بها". قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: وسمعته وقيل له عن الرجل يهب جلد أضحيته لابن له صغير في حجره أو عنده، فأراد بيعه قال: لا يترك يبيعه; لأنه يملك ذلك عليهما، ولو كان ابنه كبيرا يمول نفسه لم أر ببيعه إياه بأسا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الضحية نسك مأذون في أكله (وإطعامه) وادخاره، وأكره بيع شيء من ذلك والمبادلة به .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان أن يضحي به إن شاء، إلا أن ينذر ذلك فيلزمه الوفاء، حكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء، وروينا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن كراهة ذلك ولا نعلم لهم حجة .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل [ ص: 665 ] بيته، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يجيزون ذلك، وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وذبح الشارع عن أمته، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة.
[ ص: 666 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: إسناده صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح، وزاد: والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب أذنها، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة، ومعنى يستشرف: يتأمل سلامتها من آفة. وقيل: الشرفة: وهي خيار المال، أمرنا أن نخير.
فرع:
تجوز التضحية بمكسورة القرن، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وقال: إلا أن تدمى فلا تصلح.
فرع:
روينا عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يضحي بالخصي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
فرع:
روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالأبتر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم، وكره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أن يضحى بالأبتر ومقطوع الأذن، قال أبو عمر: وروي في الأبتر حديث مرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691689اشتريت كبشا فأكل الذئب من ذنبه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح به" .
[ ص: 667 ] ثم قال: يحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير، فإن كان كذلك فهو جائز عند العلماء، قال: ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التي لم تسن والتي نقص من خلقها أصح من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر، قال: وهذا الحديث ليس إسناده بالقوي، وقيل: أن ابن قرظة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروى ابن أرطاة عن بعض أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أنضحي بالبتراء؟ فقال: "لا بأس به" .
قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر على الأذن وحدها، كذا رواه هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وهو الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن.
وفي إجماعهم على إجازة التضحية بالجماء ما يبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح أو هو منسوخ; لأنه معلوم أن ذهاب القرنين [ ص: 668 ] أعظم من ذهاب بعض أحدهما .
قام الإجماع على إباحة إطعام (فقراء) المسلمين من لحوم الأضاحي، واختلفوا في إطعام أهل الذمة منه، فرخص في ذلك الحسن كما أسلفناه في باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وهو يشبه مذهب الكوفيين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: غيرهم أحب إلينا، وكان يكره إعطاء النصراني جلد الضحية وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، فأما ما طبخ من لحوم الأضاحي وكانت الظئر وما أشبهها عند أهل البيت فأرجو أن لا يكون به بأس فيما يصيب معهم منه، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي: لا يعطى منها لأهل الذمة، وهو نقل عزيز لم يقر به أصحابنا في كتبهم.
وقال النووي وغيره: لم نره مسطورا .
[ ص: 669 ] فرع:
ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يضحي عما في البطن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
فرع:
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن يضحى عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارا بالشاة بنصف دينار ونحوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يضحى عنه من ماله، ولا يجوز ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
فرع:
كان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن يضحي عن أم ولده ورخص في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وهو على مذهب الكوفيين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لست أحب للعبد ولا للمدبر ولا للمكاتب ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك .
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وفرض عليه أن يتصدق منها مما شاء قل أو كثر، ويباح له أن يطعم منها الغني والكافر، وأن يهدي منها إن شاء .
فرع:
قال ولو وجد بها عيبا بعد التضحية ولو لم يكن اشترط السلامة فله الرجوع ما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة، فإن كان اشترط [ ص: 670 ] السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل، وكذا من أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهي ميتة لا تؤكل، وعليه ضمانها.
فرع:
في "الاستذكار" nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا يجوز في الضحايا مجدوعة ثلث الأذن، ولا تجوز المسلولة الأسنان ولا الصرماء ولا أي ضحية جداء الضرع ولا العجفاء ولا الجرباء ولا المصرمة الأطماء وهي المقطوعة حلمة الثدي ولا العرجاء ولا العوراء. قال أبو عمر: قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الباب هو المعمول به .
فرع:
تجزئ البدنة عندنا عن سبعة، وكذا البقرة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: احتج جماعة الفقهاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=659330أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، وضعفوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نحرت في الحديبية عن عشرة ، قالوا: هو مرسل خالفه ما هو أثبت منه وأوضح وأصح، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور لم يشهد الحديث، ومروان لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وقال بهذا القول أكثر الصحابة .
قلت: لم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=83المسور فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن إسحاق بن بزرج، عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما -
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=67657 "البدنة عن عشرة" . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن غريب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده، ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له، أو اتفاق .
قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أي المصحح عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ومن حديث أبي جابر البياضي وهو متروك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن عقبة بن [ ص: 673 ] عامر: ضحيت بجذع عني وعن أهل بيتي، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قد أجزأ عنكم" .
وفي "القنية" من كتب الحنفية: أربعة عشر نفرا ضحوا ببعيرين مشتركتين ينبغي أن تجوز.
عند الحنفية لا يجوز التضحية بالشاة الخنثى; لأن لحمها لا ينضج والقطع في الأذنين (يمنع) عند الرازي ويمنع عند ابن سماعة، فإن سائر شعر الأضحية في غير وقته يجوز إذا كان لها نقي أي مخ، وقطع اللسان في الثور يمنع، وفي الشاة اختلاف، ثلاثة نفر ضحى كل واحد منهم بشاة فاختلط رءوسها فإذا بأحد الرءوس عيب مانع جواز الأضحية وكل واحد منهم يقول: ليس هذا برأس شاتي، لا تجوز التضحية عن واحد منهم، فإن اشترى شاة للأضحية فغصبها منه رجل ثم ذبحها بنية التضحية عن المالك يجزئه، ولا يحتاج إلى الإجازة، (فإن قالت المرأة لزوجها ضح عني كل عام من مهري الذي لي عليك كذا وكذا، فيه اختلاف) ولا يجوز التصدق بقيمة الأضحية بعد وقتها على الزوجة المعسرة ولا على الزوج المعسر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خاصة ولا على أمه المعسرة، فإن تصدق بلحم الأضحية [ ص: 674 ] بغير نية الزكاة لا يجوز، وعن بعضهم يجزئه ولكنه يأثم; فإن اشترى بلحمها مأكولا فأكله لا يلزمه التصدق بقيمة اللحم استحسانا، فإن لم يجد أضحية في قريته أو بلده يلزمه المشي لطلبها إلى موضع يمشون إليه من بلده لشراء الشاة.