481 503 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن عمرو بن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650473لقد رأيت كبار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. [625 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 837 - فتح: 1 \ 577]
ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها.
والسواري جمع سارية، وهي الأسطوانة.
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها.
هذا الرجل هو: قرة أبو معاوية ابن قرة، روي ذلك عنه أنه قال: رآني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، فأخذ بقفاي فأدناني من السترة وقال: صل إليها. وادعى ابن التين أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما كره ذلك لانقطاع الصفوف، ويأتي في الباب بعده.
[ ص: 43 ] وذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا حديثين:
وهو أحد ثلاثيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظ: يصلي وراء الصندوق، وفي أخرى: كان يتحرى مكان المصحف يسبح فيه.
ثم الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
الأسطوانة معروفة والنون أصلية، وهي أفعوالة، مثل أقحوانة؛ لأنه يقال: أساطين مسطنة، وكان الأخفش يقول: فعلوانة؛ وهذا يوجب زيادة الواو وإلى جنبها زائدتان الألف والنون ولا يكاد يكون، وقال قوم: هو أفعلانة، ولو كان كذلك لما جمع على أساطين؛ لأنه لا يكون في الكلام أفاعين؛ ذكره في "الصحاح".
وقوله: (التي عند المصحف) كأنه كان هناك مصحف.
و (يتحرى) يقصد ويعتمد قال تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا [الجن: 14] أي: قصدوا، إنما كان يتحرى الصلاة في ذلك الموضع؛ لأنهم زادوا في المسجد، فكأنه كان يطلب موضع الحائط الأول.
[ ص: 44 ] وفيه: أن الأسطوانة سترة وهي أولى من العنزة، وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه، ولا تكون إلى جنبه لئلا يتخلل الصفوف شيء، فلا يكون له سترة.
وادعى شيخنا علاء الدين في "شرحه" أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بالصلاة عند السواري وهو عجيب منه، وشيخنا قطب الدين إنما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه ليس فيه صريح الركعتين قبل المغرب فنقله إلى هذا وحرف.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب، والمختار بن فلفل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كما يأتي.
وفي بعض النسخ بدل سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وكلاهما رويا، عن عمرو؛ نبه عليه ابن عساكر في "أطرافه" وعمرو هذا أنصاري كوفي، وليس والد أسد كما وقع فيه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ونبه عليه المزي؛ ذاك يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن [ ص: 45 ] البصري، ولم يخرجوا له.
أما (عمرو) بن عامر السلمي البصري قاضيها، فلم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مات بعد الثلاثين ومائة.
وهذه الزيادة أسندها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب كم بين الأذان والإقامة بلفظ: حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال عثمان بن جبلة nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
وقد استحبها جماعة من الصحابة وغيرهم؛ منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ولأصحابنا وهو الأصح عند المحققين عن أصحابنا، وإن كان الأشهر عندهم عدمه، وبه قال الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: هي بدعة.
[ ص: 47 ] وادعى ابن بزيزة بعد أن جهل راويها أن بعض الحفاظ صححها.
ثانيها: ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلونها وهو منقطع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم؛ لأن إبراهيم لم يدرك أحدا من هؤلاء، ولم يولد إلا بعد قتل عثمان بسنتين.
ثالثها: ما رواه عن أبي شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما؛ وهذا لا يصح كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم؛ لأنه عن أبي شعيب أو شعيب، ولا يدرى من هو أيضا؛ لكن قال أبو زرعة: لا بأس به.
رابعها: أن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا.
قال ابن أبي صفرة: وصلاتها كانت في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشفق، ثم ألزم الناس بالمبادرة إلى المغرب لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب، وقد يقال: لأن وقتها واحد عند أكثر العلماء، ولا خلاف أن المبادرة بها أفضل والاشتغال بغيرها ذريعة إلى خلافه، لكنه زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، ومن ادعى نسخها فهو مجازف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: اختلف الصحابة فيها، ولم يفعله بعدهم أحد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق؛ كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش: أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل صلاة المغرب، ورواه حماد، عن عاصم بزيادة: لا يدعانها؛ وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يصلي الركعتين قبل صلاة المغرب.
وعن زغبان مولى حبيب بن مسلمة: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهبون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب كما يهبون إلى الفريضة.
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: ما رأيت فقيها يصلي الركعتين قبل المغرب إلا سعد بن مالك؛ يعني: سعد بن أبي وقاص.
[ ص: 49 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: أنه كان يصليهما.
وعن راشد بن يسار قال: أشهد على خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب الشجرة أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى أنه كان يصليهما.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فسئل عن الركعتين قبل المغرب، فقال: حسنتين جميلتين لمن أراد بهما وجه الله.