5256 5578 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب يقولان: قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655150 " لا يزني [الزاني] حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن". قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أبا بكر كان يحدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن". [انظر: 2475 - مسلم: 57 - فتح 10 \ 35]
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وابن الهادي وعثمان بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قلت: وابن الهادي هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي محمد بن الوليد.
ثالثها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا لا يحدثكم به
متابعة nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحاديث الأنبياء مسندة .
ومتابعة ابن الهادي، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: أراد حديث ابن الهادي، عن عبد الوهاب بن بخت، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قلت: وهي في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
[ ص: 12 ] ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي أخرجها أيضا عن كثير بن عبيد المذحجي ومحمد بن صدقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، عن محمد بن عبيد الله، عن كثير بن عبيد، عن ابن حرب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس .
[ ص: 13 ] ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر أراد بها روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره ، وقد سلف في الإسراء طرف من هذا، وأنه أتي بثلاثة أقداح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، ووقفه على عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرجه من طريقه عنه، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 14 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه ، وله طريق آخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث [. . .] مرفوعا: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة". ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لباس أهل الجنة، وشرب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة" الذهب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في "كامله": تفرد به محمد بن سليمان الأصفهاني ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال فرواه عن سهيل، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه موقوفا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: هذا حديث خطأ . ولابن عدي من
[ ص: 15 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مثله وفيه ضعف.
وفي التنفير عنه أحاديث أخر: حديث أصرم بن حوشب، ثنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز عبد الله بن الحسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=699593 "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر" أخرجه الأصفهاني في "ترغيبه" ، ولابن سعد، قال أبو موسى: ما أبالي أشربت الخمر أم عبدت هذه السارية من دون الله .
ومن حديث أبي يعلى أحمد بن علي، ثنا موسى بن محمد بن حيان، ثنا عبد القدوس بن الحواري، ثنا أبو هدبة، عن أشعث (الحرازي) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رفعه: "من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر وهو سكران، وبعث من قبره وهو سكران، وأمر به إلى النار وهو سكران إلى جبل يقال له: سكران، فيه عين يجري منها القيح والدم، وهو طعامهم
[ ص: 16 ] وشرابهم ما دامت (السماوات) والأرض" .
ومن حديث عطيه العوفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا: "لا يدخل الجنة مدمن سكر" الحديث.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في "الأشربة" من حديث يزيد بن أبي زياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عنه بلفظ: "خمر" بدل من "سكر".
ولابن عدي في "كامله" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مرفوعا: "لا يجمع الإيمان والإدمان في صدر رجل أبدا، يوشك أحدهما أن يخرج الآخر" أسنده عمر بن سعيد بن شريح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ووقفه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر وشعيب وغيرهم عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وهو الصواب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث: إنما شبهها بعبادة الأوثان; لأن الله تعالى سماها رجسا وأمرنا باجتنابها فقال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه [المائدة: 90]، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان [الحج: 30]، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: من شربها نهارا أشرك بالله حتى يمسي، ومن شربها ليلا أشرك به حتى يصبح، وإذا مات فانبشوا قبره، فإن لم تجدوه مصروفا عن القبلة فافعلوا ما أردتم .
فصل:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة له طريق آخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وفي آخره: "إياكم إياكم" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم بإسناد جيد.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا صحيحا: "لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر" الحديث، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، ثم قال: هو نقل متواتر يوجب صحة العلم .
فصل:
تحريم الخمر قليلها وكثيرها معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع قائم عليه، وشاربها مستحلا كافر، أو غير مستحل فاسق إذا شربها في حال التكليف والاختيار، ولنذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة فيه.
[ ص: 21 ] والأمر للوجوب، وحصل له الفلاح إن اجتنب ذلك، وذلك يفيد الوجوب أيضا، وضد الفلاح الفساد، وكل شيء هو سبب لحصول العداوة والبغض بين الإخوان واجب اجتنابه، وعكس ذلك ما يؤدي إلى الصلاح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قوله: يسألونك عن الخمر والميسر [البقرة: 219] الآية، ثم نزل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [النساء: 43] فكانوا لا يفعلونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء فعلوها، فلا يصبحون حتى تذهب عنهم، فإذا صلوا الصبح فعلوها، فما يأتي الظهر حتى تذهب عنهم، ثم إن ناسا شربوها فقاتل بعضهم بعضا، وتكلموا بما لا يرضى الله، فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر [المائدة: 90] الآية. فحرم الخمر ونهى عنها وأمر باجتنابها كما أمر باجتناب الأوقات.
[ ص: 22 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - لما نزلت: فهل أنتم منتهون [المائدة: 91] قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "حرمت" .
[ ص: 23 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: لما شرب وأخذ رجل بلحيته، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته، فنزلت إنما الخمر والميسر [المائدة: 90] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: نزل تحريم الخمر في حيين من قبائل الأنصار، لما ثملوا شج بعضهم بعضا، فنزلت إنما الخمر والميسر [المائدة: 90]، فهذا بين أن الآية ناسخة. والقول الأول جائز. وأبين منه أنها محرمة بقوله تعالى فاجتنبوه [المائدة: 90]، فإذا نهى الله عن شيء فهو محرم. وقد يجمع بين هذا الاختلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل بيانا شافيا ولم يقل: فنزلت، فيجوز أن يكون سؤال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وافق ما كان من سعد ومن الخبر، وائتلفت الأحاديث .
والأزلام فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره: قداح يكتب في أحدها: تأمرني بالخروج، وعلى الآخر: لا تأمرني، والآخر منها لا يكتب عليه شيء، فيجيلها، فإن خرج الأول خرج، وإن خرج الثاني لم يخرج، وإن خرج الثالث رجع فأجالها .
فصل:
وهذه الأحاديث المذكورة في الباب وغيرها دالة على تحريمها; لشدة الوعيد فيها حيث يحرمونها في الآخرة.
ومعناه عند أهل السنة: إن أنفذ عليه الوعيد، وكذا قوله: (غوت أمتك) فإن الغي محرم، وفي هذا دليل على أن الأقدار عند الله بشروط، متى وقعت الشروط وقعت الأقدار، ومتى لم تقع لم يوقع على ما سبق من هدايته لغيره إلى تلك الشروط ولغيرها من الأقدار التي أراد أن يعقدها عليه من هدى أو ضلال.
[ ص: 24 ] وقوله: "أن يظهر الزنا وتشرب الخمر" ففرق بينهما في الرتبة، فكذلك هما في التحريم.
وأما قوله: "لا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن" فهو أشد ما جاء في شارب الخمر، وقد تعلق بظاهره الخوارج، وكذا المعتزلة: أن الفاسق المسلم لا يسمى مؤمنا، فكفروا المؤمنين بالذنوب، والذي عليه أهل السنة وعلماء الأمة أن المراد: مستكمل الإيمان; لأنهما أنقص حالا ممن لم يأت شيئا منها لا محالة; لا أنه كافر بذلك، وسأتقصى مذاهب العلماء في تأويله في الحدود إن شاء الله. وأبعد من حمله على الفعل مستحلا أو عظم ذنبه حتى قارب الكفر أو لا يكون آمنا من العذاب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مسندا: يخلع منه الإيمان كما يخلع سرباله، وإذا رجع رجع إليه الإيمان .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه ثم زايلها، وفي لفظ عنه: لا يزني الزاني إلا خلع الله ربقة الإيمان منه، فإن شاء أن يرده إليه رده، وإن شاء أن يمنعه منعه .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "ينتزع منه الإيمان ما دام على خطيئة، فإذا فارقها رجع إليه". وفي رواية عنه: "زال الإيمان كالظل" .
وعن أبي هارون العبدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا مثله .
[ ص: 25 ] وفي آخره: هذا نهي يقول: حين هو مؤمن فلا يفعل حتى يفعل هذه الأمور، ويلزم من قال: الإيمان (المزيل) للشارب في حال شربه أو الزاني، وما في الحديث أنه التصديق أن يقول: إن الشارب وشبهه قد يبطل تصديقهم، ومن بطل فهو كافر، ويلزمه أن تجري عليه أحوال الكفار، وهو خلاف إجماع من يعتد به ويعرف بضرورة الحس أو من واقع شيئا من الذنوب أن تصديقه ما زال حتى يصح أن الزائل هو الطاعة فقط، وهذا أمر مشاهد بيقين; لأن هذه الأمور ليس شيء منها طاعة فليست إيمانا، وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطاعات كلها إيمان، وأن ترك الطاعة ليس إيمانا .
أول أيضا بمعنى "حرمها في الآخرة" أنه في وقت دون غيره، كقوله: "نساء كاسيات عاريات" الحديث ; لأنه لو حرمها في الجنة أبدا كانت عقوبة شربها تتبعه في الجنة، وكل من دخلها فهو مغفور له، ذكره ابن التين ، قال: وقيل: فينساها فلا تجري له على بال، وقيل: تسلب شهوتها.
[ ص: 27 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: ظاهر الحديث تأييد التحريم، وإن دخل الجنة فيشرب من جميع أشربتها إلا الخمر، ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها، ولا يحسد من يشربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس ذلك بعقوبة له، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا [ الحجر: 47] وقيل: إنه يعذب في النار، فإذا خرج منها بالرحمة أو الشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئا، وكذا قولنا في لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة .
وقوله: "حتى يكون خمسين امرأة قيمهن رجل واحد" يحتمل أن يريد نساء وسراري، وأن يريدهما وذوات محارم معهما، ذكره ابن التين ، والظاهر أنه كناية عن كثرة النساء وقلة الرجال.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر، وأن شربها من الكبائر; لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخولها; لأن الله تعالى أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر، والظاهر أن من دخلها لا بد له من شرب خمرها، ولا يخلو من حرمها في الجنة ولم يشربها فيها وقد دخلها من أن يكون يعلم أن فيها خمرا لذة للشاربين وإنه حرمها عقوبة أو لا يكون يعلم بها، فإن يكن لا يعلم فليس في هذا شيء من الوعيد; لأنه إذا لم يعلم بها ولم يذكرها ولا رآها لم يجد ألم فقدها، فأي عقوبة في هذا؟!
[ ص: 28 ] ويستحيل أن يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له، وإن كان عالما بها وبموضعها ثم حرمها عقوبة إذا لم يتب قبل الموت، وعلى هذا جاء الحديث، فإن كان كذا فقد لحقه حينئذ حزن وغم وهم لما حرم من شربها هو ويرى غيره شربها، والجنة دار لا حزن فيها ولا غم، قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن [ فاطر: 34] وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس [الزخرف: 71] وقال: لا يمسهم فيها نصب [الحجر: 48]، ولهذا - والله أعلم - قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمر ولم يتب منها لم يدخل الجنة. وهو مذهب غير مرض عندنا إذا كان على القطع في إبعاد الوعيد، ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له إذا مات غير تائب منها، كسائر الكبائر.
وكذلك قولهم: لم يشربها في الآخرة، معناه عندنا: إلا أن يغفر الله له فيدخل الجنة ويشربها، وهو عندنا في المشيئة; إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بذنبه، فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله، وإن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها.
وعلى هذا التأويل يكون معنى "حرمها في الآخرة" أي: جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة، ولله جل وعز أن يجازي عبده المذنب على ذنبه، وأن يعفو عنه فهو أهله، قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 48]
وهذا الذي عليه عقد أهل السنة، أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ما عدا الشرك، ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له، فلا يشرب فيها خمرا ولا كرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" ، وقبلهما nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في "مسنده" ، والظاهر أن هذه الزيادة: "وإن دخل الجنة" إلى آخره من بقية كلامه - صلى الله عليه وسلم - ، ولئن كانت من كلام الراوي فكذلك; لأنه أعلم بالمقال، فيقوى الاحتمال (السابق) وهو نسيانه له أو سلب شهوته.
فصل:
قد أسلفنا أن الإثم المراد بها هنا الخمر وهو أحد أسمائها، وحكاه الرازي قولا بعد أن قال: الإثم هو الذنب والجرم، وقد حرم الله الإثم كما سلف، فإذا كان الإثم حراما فما حصل فيه الإثم فهو حرام، وسميت إثما لأنها سببت الإثم .
وأما أبو جعفر النحاس فقال في "ناسخه": وأما قول من قال: إن الخمر يقال لها: الإثم، فغير معروف من حديث ولا لغة .
[ ص: 30 ] قلت: لكن القزاز في "جامعه" وصاحب "الواعي" وآخرون صرحوا بأنه الخمر، قال أبو عبد الله: الإثم في هذه الآية أكثر (الناس) على أنه الخمر، وأنها أوجبت تحريمه.
فصل:
قد أسلفنا أن الرجس، ولا عين توصف بذلك، فإنها محرمة .
يدل على ذلك الميتة والدم والبول، والرجس قد ورد مرة، والمراد به: الكفر.
قال تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم [التوبة: 125] يعني: الكفر، ولا يصح أن يكون مرادا هنا; لأن الأعيان لا تصح أن تكون إيمانا ولا كفرا، ولأن الخمر لو كانت كفرا لوجب أن يكون العصير قبل أن يصير خمرا إيمانا؛ إذ الكفر والإيمان طريقهما الاعتقاد والقول.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: الرجس ذكره الله تعالى مقرونا بالميتة والدم وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان [الحج: 30] وقال: فإنه رجس، وهذا أقوى في التحريم وأوكد عند العلماء .
وروينا في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن في الخمر عشرة منها: بائعها ومبتاعها . وفي إسناده عبد الرحمن الغافقي، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: لا أعرفه ، وذكره ابن يونس في "تاريخه" وأوضح أنه معروف، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه" شاهدا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، ثم قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنه صحيح الإسناد .
[ ص: 33 ] وكذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وهو حجة على كراهة بيع العصير فيمن يتخذه خمرا، وفيه حديث نص فيه ضعيف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنها لما حرمت جاء رجل إلى رسول الله، فقال: كان عندي مال ليتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعها؟ فقال: "قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها". ولم يأذن له في بيع الخمر .
قال: والمسلم لا يثبت له على الخمر ملك لحال، كما لا يثبت على الميتة والدم والخنزير والصنم.
[اختلف] أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة (المعاني) ، متداخلة كلها موجودة المعنى في الخمر؛ إما لأنها تخمر العقل؛ أي: تغطيه وتستره أو الدماغ، ومنه الخمار; لأنه يغطي الرأس، قال النحاس : وهو أصح ما فيه وأجله إسنادا، قاله nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق على المنبر بحضرة الصحابة .
وفي "الأشربة" nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد عنه: ما خمرته وعتقته فهو خمر .
وفي لفظ: ما عتقت وخمرت فهي خمر. وإما لأنها صعد صفوها ورسب كدرها، (كما) قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وإما لأنها من المخامرة وهي المخالطة; لمخالطتها العقل. أو لأنها تركت حتى أدركت، يقال: خمر العجين؛ إذا بلغ إدراكه.
[ ص: 35 ] فصل:
وهي مؤنثة، وقد تذكر، ونعوتها موبقات كما قال الفراء، ولها أسماء كثيرة وكنى، ذكر ابن المعتز مائة وعشرة، وزاد عليه أبو القاسم اللغوي مائتين وأربعين اسما، وذكرت في "لغات المنهاج" منها مائة وتسعين لابن دحية، ومن كناها: أم ليلى، ومن أسمائها: الدم والسلان والمأذى والمزة وأم زنبق والساهرة والمفتاح والمنومة والديانة وعبد النور. وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11991أبي حنيفة الدينوري من أسمائها: الفضيخ والطلاء والباذق ونصيف والبتع.
فصل:
قال ابن قتيبة في كتاب "الأشربة" : حرم الله بالكتاب الخمر وبالسنة السكر، وعوضا منها صنوف الشراب من اللبن والعسل وحلال النبيذ، وليس في شيء مما وقع فيه الحظر والإطلاق شيء اختلف فيه الناس اختلافهم في الأشربة وكل ما حل فيها وما يحرم على قديم الأيام مع قرب العهد بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وعليه وتواتر الصحابة وكثرة العلماء المأخوذ عنهم المقتدى بهم، حتى يحتاج nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مع بارع علمه وثاقب فهمه إلى أن يسأل nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني عن النبيذ، حتى يقول
عبيدة - وقد لحق خيار الصحابة وعلماءهم منهم: علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - : اختلف علينا في النبيذ. وفي رواية: أحدث الناس أشربة (كثيرة)، فما لي شراب منذ عشرين سنة إلا لبن أو ماء وعسل .
[ ص: 36 ] وإن شيئا وقع الاختلاف فيه في ذلك العصر بين أولئك الأئمة لحري أن يشكل على من بعدهم وتختلف فيه آراؤهم ويكثر فيه تنازعهم. وقد ثبت من مذاهب الناس وحجة كل فريق منهم لمذهبه وموضع الاختيار من ذلك السبب الذي أوجبه، والعلة التي غلبت عليه ما حضرني بمبلغ العلم ومقدار الطاعة، فنقول:
أجمع الناس على تحريم الخمر إلا قوما من مجان أصحاب الكلام وفساقهم ممن لا يعبأ الله بهم؛ فإنهم قالوا: ليست محرمة، وإنما نهى الله عن شربها تأديبا، كما أمر في الكتاب بأشياء ونهى فيه عن أشياء على جهة التأديب وليس منها ما هو فرض، كقوله: فكاتبوهم [النور: 33] وقوله: واهجروهن في المضاجع واضربوهن [النساء: 34] وكقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك [ الإسراء: 29].
قالوا: لو أراد تحريمها لقال: حرمت عليكم الخمر، كما ذكر في الميتة وغيرها. وليس للشغل بهؤلاء وجه ولا تشقيق الكلام بالحجج عليهم معنى؛ إذ كانوا ممن لا يجعل حجة على إجماع، وإذ كان ما ذهبوا إليه لا يخيل على عاقل ولا جاهل; لأن الناس أجمعوا على أن ما غلى وقذف بالزبد من عصير العنب من غير أن تمسه النار خمر، وأنه لا يزال خمرا حتى يصير خلا، وأنها ليست محرمة العين كالخنزير، وإنما حرمت بعرض دخلها، فإذا زايلها حلت، كما كانت قبل الغليان حلالا; كالمسك كان دما عبيطا ثم جف، وحديث رائحته فيه خل وطاب، وكان جماعة من الصحابة يحرمونها على أنفسهم في الجاهلية لعلمهم بسوء مصرعها وكثرة جناياتها، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : ما شرب أبو بكر - رضي الله عنه - خمرا في جاهلية ولا إسلام.
وقال عثمان - رضي الله عنه - كذلك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ممن ترك
[ ص: 37 ] شربها، وقيل للعباس بن مرداس في جاهليته: لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جرأتك؟ قال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفي، وأصبح سيد قومي وأمسي سفيههم .
وكان قيس بن عاصم يأتيه تاجر خمر فيشتري منه، فشرب يوما فسكر سكرا قبيحا فجذب ابنته وتناول ثوبها، ورأى القمر فتكلم (بشيء)، ثم أنه أنهب ماله ومال الخمار وأنشأ شعرا، فلما صحى خبرته ابنته مما صنع، قال: لا أذوق الخمر أبدا. وكان nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون حرمها في الجاهلية وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو دوني، فبينا هو بالعوالي إذ أتاه آت فقال: أشعرت أن الخمر قد حرمت؟ وتلا عليه آية المائدة، فقال: تبا لها لقد كان بصري فيها نافذا.
وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق في كتاب "قطب السرور" جماعة كثيرة فعلت ذلك، تركناهم اختصارا.
فصل:
وذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء": أن سفيان قال: أشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يقذف بالزبد، فإذا غلى فهو خمر. وكذلك قال أصحاب الرأي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يشرب العصير ما لم يغل، أو يأتي عليه
[ ص: 38 ] ثلاثة أيام، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يشرب غلى أو لم يغل، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : أشرب العصير ما لم يأخذ شيطانه، قال: ومتى يأخذ شيطانه؟ قال: في ثلاثة أيام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما دام العصير حلوا لم يشتد فهو حلال، وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله وكان حلوا مثل أول عصره .
فصل:
قال النحاس: أوقع قوم شبهة فقالوا: الخمر هي المجمع عليها، ولا يدخل فيها ما اختلف فيه، وهذا ظلم من عظيم القول يجب على قائله [أن] لا يحرم شيئا اختلف فيه، واحتجوا أيضا بأن من قال: الخمر التي لا اختلاف فيها محلها كافر - كما مر - وليس كذلك غيرها. وهذان الاحتجاجان أشد ما لهما، فأما الأحاديث التي جاءوا بها فلا حجة فيها؛ لضعف أسانيدها، ولتأويله إياها على غير الحق.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: ما صح تحليل النبيذ الذي يسكر كثيره عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، فأما الاحتجاجان الأولان اللذان يعتمدون عليهما فقد بينا الرد في أحدهما وسنذكر الآخر؛ فالخمرة المحرمة تنقسم قسمين; مجمع عليه: وهي عصير
قال أبو جعفر: فلو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى; لصحة إسناده واستقامة طريقه، وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر إلا بالأول، فقد حرم الجميع بتوقيف الشارع، وفي هذا الباب بما لا يدفع حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=910291 "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا إسناد صحيح .
[ ص: 40 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: وقد روي التحريم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هو أصح حديث روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وعمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وخوات بن جبير وقرة بن إياس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري والديلم بن الهوسع وبريدة الأسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر صحيح، وسائر الأحاديث يؤيد بعضها بعضا .
قال أبو جعفر: وما تبين أن الخمر يكون من غير عصير العنب من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ومن اللغة والاشتقاق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الخمر من النخلة والعنب"، وفي لفظ: "في هاتين الشجرتين النخلة والعنب" . وخالف ذلك قوم فقالوا: لا تكون إلا من العنب، ونقضوا قولهم فقالوا: نقيع التمر والزبيب خمر; لأنه لم يطبخ.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=655153 "الخمر من خمسة؛ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، وما خمرته فهو خمر" ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على المنبر ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث النعمان: "وأنهاكم عن كل مسكر" .
قلت: وفي الباب أيضا حديث أم حبيبة ابنة أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن
[ ص: 42 ] جبل ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "الأشربة" ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان والأشج العصري وأبي وهب الجيشاني nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=177وأبي بردة بن نيار والضحاك بن النعمان. ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في كتاب "الأشربة" بعضها مقو لبعض.
قال أبو جعفر : وفي هذه الأحاديث تصحيح قول من قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث السمرقندي في "التنبيه" أخبر - عليه السلام - أن كل مسكر فهو حرام؛ يعني: ما كان مطبوخا أو غير مطبوخ، وشارب المطبوخ أعظم ذنبا وإثما من شارب الخمر; لأن من شرب الخمر يكون عاصيا فاسقا، ومن شرب المطبوخ يخاف أن يكون كافرا; لأن شارب الخمر مقر بأنه حرام وشارب المطبوخ معتقد حله .
قال أبو جعفر: ثم كان الصحابة على ذلك وبه يفتون، أشدهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يخاطبهم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي فقال للسائل: أنهي عن قليل ما أسكر كثيره، وإني أشهد الله عليك، فإن أهل خيبر يشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخمر، وإن أهل فدك يشربون شرابا يسمونه كذا فهي الخمر، وإن أهل مصر يشربون شرابا من العسل يسمونه البتع وهي الخمر . ثم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما سئلت عن غير عصير العنب فقالت: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
[ ص: 43 ] "يشرب قوم الخمر يسمونها بغير اسمها". فلم يزل الذين يروون هذه الأحاديث يحملونها على هذا عصرا بعد عصر، حتى عرض فيها قوم فقالوا: المحرم الشربة الأخيرة التي تسكر .
وقالوا: قد قالت اللغة: الخمر المشبع والماء المروي، فإن صح هذا في اللغة فهو عليهم لا لهم; لأنه لا يخلو أن يكون من أحد جهتين: إما أن يكون معناه للجنس كله، أي صفة ذلك كذلك، فيكون هذا القليل الخمر وكثيره; لأنه جنس فكذا قليل ما يسكر، أو يكون الخمر المشبع فهو لا يشبع إلا بما كان قبله، وكله مشبع، فكذا قليل المسكر وكثيره، وإن كانوا قد تأولوه على أن معنى المشبع هو الآخر الذي يشبع، وكذا الماء الذي يروي.
فيقال لهم: ما حد ذلك الماء المروي والماء الذي لا يروي؟ فإن قالوا: لا حد له فهو كله إذن مروي، إن حدوه قيل لهم: ما البرهان على ذلك؟ وهل يمتنع الذي لا يروي مما حددتموه أن يكون يروي عصفورا وما أشبهه؟ فبطل الحد، وصار القليل مما يسكر كثيره داخل في التحري.
وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل لا يسمى مسكرا حتى يسكر، كما لا يسمى القاتل قاتلا حتى يقتل . وهذا لا يشبه من هذا شيئا; لأن المسكر جنس وليس كذا القاتل، ولو كان كما قالوا لوجب أن
[ ص: 44 ] لا يسمى الكثير من المسكر حتى يسكر، فكان يجب أن يحلوه، وهذا خارج عن قول الجميع.
وقالوا: معنى "كل مسكر حرام" على القدح الذي يسكر ، وهذا خطأ من جهة اللغة وكلام العرب; لأن كلا معناها العموم، فالقدح الذي يسكر مسكر والجنس كله مسكر، وقد حرم الشارع الكل، ولا يجوز الاختصاص إلا بتوقيف، وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج الذي يحرم كثيره ويحل قليله، وهذا تشبيه بعيد; لأنه - عليه السلام - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فالمسكر هو الجنس الذي قال الله فيه: إنما يريد الشيطان الآية [المائدة: 91]، وليس هذا في الدواء والبنج وإنما هذا في كل شراب هو هكذا، وعارضوا بأن قالوا: فليس ما أسكر كثيره بمنزلة الخمر في كل أحواله، وهذه مغالطة وتمويه على المنافع; لأنه لا يجب من هذا إباحة، وقد علمنا أنه ليس من قتل مسلما غير نبي بمنزلة من قتل نبيا، فليس يجب إذا لم يكن بمنزلته في جميع الأحوال أن يكون مباحا، كذا من شرب ما أسكر كثيره وإن لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد نش فليس يجب من هذا أن يستباح له ما قد شرب، ولكنه بمنزلته في أنه قد شرب محرما وشرب خمرا، وأنه يحد في القليل منه كما يحد في القليل من الخمر، وهذا قول من لا يدفع قوله، منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي.
ومعنى: nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر خمر" يجوز أن يكون بمنزلته في التحريم، وأن يكون المسكر كله يسمى خمرا، كما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ذكرنا من الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة، والعجب من معارضتهم بما [ ص: 45 ] لا يسوغ مما يذكر به بعد مع أحدهم بما رواه أبو فزارة زعموا عن أبي زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث النبيذ ، وأبو زيد لا يعرف ولا ندري من أين هو .
وقد روى إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، قال: سألت عبد الله هل كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ فقال: لا .
ويحتجون بحديث رووه عن أبي إسحاق، عن ابن ذي لعوة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حد رجلا شرب من إداوته، فقال: أحدك على السكر. وهذا من عظيم ما جاءوا به، وابن ذي لعوة لا يعرف به .
[ ص: 46 ] قال أبو جعفر: وهكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش لعبد الله بن إدريس، ثنا أبو إسحاق عن أصحابه: (أن) nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يشرب الشديد، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس: استجيب لك ما نسخ من أصحابه، وأبو إسحاق إذا سمى من حدث عنه، ولم يقل: سمعت لم يكن حجة، وما هذا الشديد؟ أهو خل أم نبيذ؟ ولكن حدثنا محمد بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=910291 "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
وحدثنا محمد بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650235 "كل شراب أسكر فهو حرام". فأفحم nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري: إن الله لا يسألني يوم القيامة لم لم تشرب النبيذ ويسألني: لم شربته، فقال: لا أفتي به أبدا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: في أنفسنا الفتيا به أمثال الجبال ولكن عادة البلد .
قال أبو عمر: عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من قعد يريد السكر فالقدح الأول عليه حرام، كما أن الزنا عليه حرام، والمشي إليه حرام، وإن قعد وهو لا يريد السكر فلا بأس .
قال أبو جعفر: فأما الأحاديث التي احتجوا بها فما علمت أنها تخلوا من إحدى جهتين: إما أن تكون واهية الأسانيد، وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه، فمن ذلك ما رواه أبو إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، قال: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين طعن، فجاءه الطبيب فقال:
[ ص: 47 ] أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ، فأتي بنبيذ، فشربه فخرج من إحدى طعناته، فكان يقول: إنما نشرب من هذا النبيذ لنقطع لحوم الإبل، قال عمرو: وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه; لأن النبيذ الحلو اللفيف الشديد للفته الذي لا يسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف، وأيضا فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يأت أنه شرب منه فآذاه فليس لذلك، فلا متعلق لهم فيه أصلا، قال: ولا يصح لهم إلا هذا الخبر وخبرعتبة بن فرقد، وحديث نبيذ الطائف ولا حجة لهم فيه .
وأما ما رده به أبو جعفر فغير جيد؛ بيانه أنه قال: هذا حديث لا تقوم به حجة; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لم يقل: ثنا عمرو وهو مدلس، فلا تقوم بحديثه حجة حتى يقول: ثنا، وما أشبهه .
قلت: قد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم تصحيحه، فرجاله ثقات عدول متصل، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن علقمة قال: أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنبيذ قد أخلف واشتد، فشرب منه ثم قال: إن هذا الشديد، ثم أمر بماء فصب عليه، ثم شرب هو وأصحابه . وهذا الحديث فيه غير علة؛ منها أن حبيبا على محله لا تقوم بحديثه حجة لمذهبه، وكان مذهبه أنه قال: إذا قال: حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا، ومن هذا أنه روى عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - حديث القبلة .
[ ص: 48 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به، ومنها أن نافعا ليس بمشهور بالرواية .
قلت: بلى قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "استيعابه" في جملة الصحابة، وقال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله.
وقيل: إن حديثه مرسل .
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم يقال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمعت أبي يقول: لا أعلم له صحبة، وذكره المديني في "معرفة الصحابة" وقال: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين، قال أبو جعفر: ولو صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما كان فيه حجة; لأن اشتداده قد يكون من حموضته.
وقد اعترض بعضهم فقال: من أين لكم كان يمزجه كان يحمضه، إنما تقولونه ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا؟ فجوابه أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى عبد الله قال: كان ذلك لتخلله، وقد روى عتبة بن فرقد قال: أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعس من نبيذ قد كاد يكون خلا. الحديث.
فزال الظن بالتوقيف ممن شاهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو من روايتهم، ثم رووا حديثا إن كانت فيه حجة فهي عليهم.
ثم رووا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث: أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنبيذ فشرب منه فقطب، ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام، ثم
[ ص: 49 ] ذكر شدة لا أحفظها، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في "ناسخه ومنسوخه": فسره nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري فقال: إنما كسره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من شدة حلاوته قال: ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: وأهل العلم أولى بالتفسير .
وقال أبو جعفر: هذا لعمري إسناد مستقيم، ولا حجة لهم فيه بل عليهم; لأنه إنما يقال: قطب لشدة حموضة الشيء أو معناه: خالطت بياضه حمرة، مشتق من: قطبت الشيء أقطبه إذا خلطته .
قلت: (قال) أبو المعالي في " المنتهى": قطب بين عينيه قطوبا؛ أي: جمع، وقطب وجهه تقطيبا: عبس، وقطب الشراب وأقطبه؛ إذا مزجه فهو قاطب، والشراب مقطوب.
وفي "جامع القزاز": قطب الرجل يقطب قطبا وقطوبا: إذا جمع بين حاجبيه، وقطب تقطيبا مثله، وقد قطب بين عينيه وقبط، وقطبت الخمر بالماء: إذا مزجتها، والقطيب هو المزج في كل الأشربة ليس في الخمر خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في " المحكم": قطب يقطب قطبا وقطوبا وقطب؛ زوى ما بين عينيه، كذلك قال أبو جعفر.
وروينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة فذكر حديث الرجل الذي شرب من سطيحة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر:
[ ص: 50 ] أنا أضربك على السكر; وهو من أقبح ما روي في الباب، وعلته بينة لمن لم يتبع الهوى؛ فمنها أن ابن ذي لعوة لا يعرف - كما سبق - ولم يرو عنه إلا هذا الحديث، ولم يرو عنه إلا أبو إسحاق، ولم يذكر أبو إسحاق فيه سماعا، وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
ثم روي عن السائب، عن يزيد، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، وقد زعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، قال: فجلده ثمانين. قال: فهذا إسناد لا مطعن فيه. وقال أبو عمر: هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد، وفيه من الفقه وجوب الحد على من شرب مسكرا، أسكر أو لم يسكر، خمرا كان أو نبيذا .
قال أبو عمر: والمحدود هو nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره.
وروى علقمة أن عبد الله وجد من رجل ريح الخمر فحده، وكذا فعلته ميمونة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير.
قال: وهذه الآثار عن السلف ترد ما ذكره ابن قتيبة وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تفرد برأيه في حد الذي يوجد منه ريح الخمر; وأنه ليس له في ذلك سلف، فهذا جهل واضح أو مكابرة .
قال أبو جعفر: والسائب رجل من الصحابة، فهل تعارض هذا بابن ذي لعوة؟
[ ص: 51 ] قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: إنه حديث لا يثبت . وعمر يجيز بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكر; لأنه لو كان سكرانا لما احتاج أن يسأل عما يشرب، فرووا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه من غير جهة لوهاء الحديث، وإنه شرب من سطيحته، وإنه يحد على السكر وذلك ظلم; لأن السكر ليس من فعل الإنسان وإنما هو شيء يحدث عن الشراب، وإنما الضرب على الشرب كما أن الحد في الزنا إنما هو على الفعل لا على اللذة؛ ولهذا قيل لهم: تحريم السكر محال; لأن الله تعالى إنما يأمر وينهى بما في الطاقة، وقد يشرب الإنسان يريد السكر فلا يسكر، ويريد أن لا يسكر فيسكر؛ لتباين طباع الناس.
قال: ثم تعلقوا بما رويناه من حديث أبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن أبي عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ، وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - على إتقانه وحفظه - على غير ملأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن أبي عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب ، أي بالميم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: لم يسمع عبد الله هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفيه: بينه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم فقال: أخبرني الثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد متابعا لأبي نعيم وليس متصلا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة من nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر كرواية أبي نعيم، قال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم: ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم السكر، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جماعة من قوله أيضا.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "الأشربة" عن إبراهيم بن أبي العباس، ثنا شريك، عن عباس العامري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الخمر حرام بعينها قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الله: ربما حذف المسكر وربما حذف السكر .
ثنا محبوب، ثنا خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: حرمت الخمر
[ ص: 53 ] وهو الفضيخ، وفي لفظ: حرمت يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم هذا .
وثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر حرام" ، وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار": هذا أصح إسناد في هذا .
وفي "أحكام عبد الحق": وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وعلي، وكلهم ما بين ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "محلاه": nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بلا خلاف أضبط (وأحفظ) من أبي نعيم.
وقد روى زيادة على رواية أبي نعيم، وزيادة العدل لا يحل تركها، وليس في رواية أبي نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكر تحريمه إذا جاء بتحريمه نص صحيح، وقد صح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تحريم المسكر كله، وصح عنه - كما ذكرنا - من تحريم نبيذ البسر ، وعاب الحديث وضعفه بعلي بن بذيمة ولا يصلح ذلك; لأنه ممن اتفق
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: خبر ضعيف، انفرد به يحيى بن يمان دون أصحاب سفيان، ويحيى لا يحتج به; لسوء حفظه وكثرة خطئه .
وقال أبو القاسم بن عساكر: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي وغيره عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب، قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بنبيذ، نحو هذا.
وقال يحيى بن سعيد عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، فعله. قال منصور: ثم حدثني خالد بن سعد، يعني به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: عن إبراهيم، عن همام، عن أبي مسعود نقله.
وقال أبو جعفر النحاس: هذا الحديث لا يحل لأحد من أهل العلم أن يحتج به; لأن ابن يمان انفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري دون أصحابه وليس
[ ص: 56 ] بحجة، وأصل هذا الحديث أنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، فغلط يحيى، فنقل متن حديث إلى حديث آخر، وقد سكت العلماء عن كل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، فلم يحتجوا بشيء منه .
والشراب الذي بمكة لم يزل في الجاهلية والإسلام لا يطبخ بنار، وقد أجمع العلماء، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه أن ما نقع ولم يطبخ بالنار وكان كثيره مسكرا; فهو خمر، والخمر إذا صب فيها الماء أو صبت على الماء، فلا اختلاف بين المسلمين أنها قد نجست الماء إذا كان قليلا، فقد صار هذا حكم الخمر إذا أسكر كثيره فقليله حرام بالإجماع فزالت الحجة به لو صح .
ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم بلفظ: فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "بل حلال". قال: لا خلاف بين أهل الحديث والمعرفة أن هذا حديث منكر، ثم خالد بن سعد مجهول عندي لا يروي عنه إلا منصور، ومن لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول، حدث عن أبي مسعود في النهاية، وعن أم ولد لأبي مسعود أنها كانت تنبذ له في جر أخضر، ولم يقل: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود، ولا: ثنا، فأراني أن يكون بينهما إنسان، فيوقف حتى يصرح بالتحديث. وقد ذكروا أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواه عن أبان، عن الضحاك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وقالوا: الوهم من ابن يمان، ولا اختلاف بين المسلمين في أن نبيذ السقاية زبيب ينقع، ونقيع الزبيب عند من أحل المسكر إذا صار في هذه الحالة فهو مسكر، ولا اختلاف بينهم في أن الخمر لا يحلها المزاج بالماء قل أو كثر.
[ ص: 57 ] قلت: وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أبي عبد الرحمن الحنفي: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سئل عن النبيذ، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "كل مسكر حرام" فقلت: يا ابن أبي رباح إن هؤلاء يسقون في المسجد نبيذا شديدا، فقال لهم: والله لقد أدركتها وإن الرجل ليشرب منها فتلتزق شفتاه من حلاوتها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا في كتاب " الأشربة" من حديث الحسن، عن نافع، عن أم إياس بنت عمرو بن سبرة أنها سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إن أهلي ينتبذون لي في جر غدوة فأشربه عشية، وينتبذون لي عشية فأشربه غدوة، فقالت: حلوه وحامضه حرام .
وفي رواية عن عبد الله بن الأحمر العبدي عن امرأة منهم، فذكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: آثار أهل الحجاز في تحريم المسكر أصح مخرجا وأكثر تواترا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأكثر أصحابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أول من أحل المسكر إبراهيم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: يصحح هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: لقيت بخباء أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود علقمة وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا وعبيدة، فلم أرهم يشربون نبيذا بجر، فلا أدري أين غاص هؤلاء على هذا الحديث ؟
قلت: وقول nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم: خالد بن سعد مجهول، لم يرو عنه غير منصور; ليس كما ذكر، فقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وأبو حصين
[ ص: 58 ] عثمان بن عاصم، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مع قوله في "تاريخه الأوسط": وقال يحيى بن يمان: عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود: أنه - عليه السلام - أتي بنبيذ فصب عليه الماء. ولا يصح ، وقال أبو أحمد الجرجاني: الذي ينكر على خالد حديث النبيذ، وحديث: "لا يتم على عبد نعمة إلا بالجنة".
وفي موضع آخر: يروى عن أبي مسعود في النبيذ، ولا يصح، هو موقوف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: هذا الحديث معروف بيحيى بن يمان، ويقال: انقلب عليه الإسناد واختلط عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن أبي صالح، وهذا سلف، قال: ورواه اليسع بن إسماعيل، عن زيد بن حباب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، واليسع ضعيف، ولا يصح عن زيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله": قال أبو زرعة: هذا إسناد باطل عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن منصور، ووهم فيه يحيى، وإنما ذاكرهم سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة، مرسل، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إنما ذكره تعجبا من nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي حين حدث بهذا الحديث، ومنكرا عليه.
قال: وقال أبي: أخطأ ابن يمان في إسناده، والذي عندي أن يحيى دخل له حديث في حديث رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور عن خالد مولى أبي مسعود أنه كان يشرب نبيذ الجر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن أبي صالح عن
[ ص: 59 ] المطلب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يطوف بالبيت .. الحديث . فسقط عنه [إسناد] nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي وجعل إسناده منصور، عن خالد، عن أبي مسعود لمتن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: متروك، وأبو صالح اسمه باذان وهو ضعيف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في "ناسخه ومنسوخه": هذا حديث يحتج به من لا فهم له في العلم ولا معرفة له بأصوله، وقد سمعت من أبي عبد الله و(من) غيره من أئمة الحديث كلاما كثيرا، وبعضهم سيزيد على بعض في (تفسير) قصته، فقال بعضهم: هذا حديث لا أصل له ولا فرع، قال: وإنما أصله nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي وهو متروك.
وكان ابن يمان عندهم ممن لا يحفظ الحديث ولا يكتبه، فكان يحدث من حفظه بإعادته، وهذا من أنكر ما روي، وإنما الذي رواه عنه فقد غير عليه ما هو أعظم من الغلط مما قد كتبنا عنه لصعوبته وسماجة ذكره.
وفي الحديث بيان عند أهل المعرفة أجمعين لضعفه; لأنه زعم أنه شرب من نبيذ السقاية نبيذا شديدا، فجعلوه حجة في تحليل السكر، وإنه لا يقطب إلا من شدة، وإنه لا يكون شديدا غير مسكر، فرجعوا إلى الأخذ بالتأويل فيما تشابه، فيقال لهم: أيكون من النقيع ما يشتد وهو حلو قبل غليانه؟ فيقولان له: لا، فيقال لهم: أرأيتم نبيذ السقاية أنقيع هو أو مطبوخ؟ فيقولون: نقيع، فإذا هم قد تكلموا بالكفر أو شبهه
[ ص: 60 ] حين زعموا أنه - عليه السلام - شرب نقيعا شديدا وإنه لا يشتد حتى يغلي وإنه إذا غلا النقيع فهو خمر، فهم يرون بأنه خمر ويزعمون بأنه - عليه السلام - قد شربه، ثم يحتجون بذلك في غيره ولا يأخذون به بعينه، وتفسير هذا الكلام أنهم احتجوا بشرب الشارع، زعموا أن النقيع الشديد في تحليل المسكر الممزوج ولا يرون شرب المسكر الشديد من النقيع، فأي معاندة للعلم أبين من هذه ؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: رواه يحيى بن يمان وعبد العزيز بن أبان، وكلاهما متفق على ضعفه ، قلت: يحيى قال فيه يحيى: ليس به بأس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: صدوق.
وقال يعقوب بن شيبة في "مسنده": ثقة، أحد أصحاب سفيان، ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ثقاته" قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقا ثقة ، وقال الخليلي: ثقة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وقال العجلي: كان ثقة جائز الحديث معروفا بالحديث صدوقا .
الحديث الثاني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - ، قال - صلى الله عليه وسلم - : "الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا لتسكروا" قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : يا رسول الله، فما قولك: "كل مسكر حرام" قال: "اشرب، فإذا خفت فدع" .
[ ص: 61 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هو من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول، عن النضر بن عبد الرحمن أبي النضري، وهو منكر الحديث ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: لا تحل الرواية عنه، ولو صح لم تكن فيه حجة; لأن فيه النهي عن السكر، ويكون قوله: "فإذا خفت فدع" أي: إذا خفت أن يكون مسكرا فسقط التعلق به .
قلت: حكمه بالجهالة على ابن ملحان ليس بجيد.
قال ابن الجنيد: سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين عنه، فقال: كان هاهنا ما أرى به بأسا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه، فقال: كوفي لين إلى الصدق ما هو .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ثقاته" وقال: قال يحيى: إنه صالح الحديث إلا أن ابن إياس بصري ثقة أوثق منه كثيرا .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "كل مسكر حرام"، فقال له رجلان: هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرنا، قال: "ليس كذلك، إذا شربت تسعة ولم تسكر لا بأس، وإذا شربت العاشر فسكرت فذاك حرام". ثم قال: هذا الحديث فضيحة الدهر موضوع بلا شك، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن الكلبي الكذاب، عن أبي صالح الهالك .
الحديث الثالث: حديث أبي موسى - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اشربا ولا تسكرا" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح، وروي أيضا بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=13524 "اشربوا في الظروف ولا تسكروا" ولا يصح أيضا; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، عن أبي موسى، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة; لأنه إنما فيه النهي عن السكر وليس فيه مانع من تحريم ما يصح تحريمه بما لم يذكر في هذا الخبر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في "ناسخه": له علل بينة، وقد طعن فيه أهل العلم قديما، فبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة طعن فيه، وسمعت أبا عبد الله يذكر أن هذا الحديث إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن أبيه
[ ص: 63 ] مرفوعا: "كنت نهيتكم عن ثلاث" الحديث، قال: فدرس كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص يقول: nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار، وكان يقول: nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، فلقنوه nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار فقاله، وقد سمعت سليمان بن داود الهاشمي يذكر أنه قال لأبي الأحوص: من nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة؟ فقال: أظنه، ثم قال: يقولون: ابن نيار، فقال: ثم جاءت الأحاديث بمثل ذلك على أبي بريدة، فلو لم يجئ هذا الحديث معارض من كتاب الله وسنة نبيه لم يكن هذا مما يصح؛ لبيان ضعفه .
وقال أبو عمر في "استذكاره": هذه اللفظة - يعني: ولا تسكر - إنما رواها شريك وحده، والذي روى غيره "ولا تشربوا مسكرا" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبا زرعة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052 [سماك] ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=13524 "اشربوا في الظروف ولا تسكروا"، فقال: وهم nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص فقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، قلب في الإسناد موضعا وصحف في موضع، أما القلب فقوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره وأفحش في الخطأ، وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=13524 "اشربوا في الظروف ولا تسكروا".
[ ص: 64 ] وقد روى الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد اليامي [عن] nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار وسماك والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير بن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، وسلمة بن كهيل ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن أبيه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=101965 "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فأشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكرا" .
وفي حديث بعضهم: "واجتنبوا كل مسكر" ولم يقل أحد منهم: ولا تسكروا، فقد بان وهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه.
قال أبو زرعة: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص خطأ في الإسناد والكلام، فأما الإسناد فإن شريكا nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ومحمد [ابني] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن أبيه
[ ص: 65 ] مرفوعا كما رواه الناس: "فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا" قال أبو زرعة: وكذا أقول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم: لا اختلاف فيه أنه خطأ وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، وقد رواه شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن أبيه، عن [ابن] بريدة، عن أبيه وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=847446 "اجتنبوا ما أسكر، وكل مسكر حرام"
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري - وهو إمام - عن محمد بن جابر فقال فيه: "ولا تشربوا مسكرا"، هذا هو الصواب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "الأشربة" من حديث بلال بن أبي بردة، عن أبيه وعمه عن سرية لأبي موسى قالت: قال أبو موسى: ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي السواد سنين .
[ ص: 66 ] قال أبو جعفر النحاس: هذا هو الصحيح في حديث أبي موسى، والذي رواه شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عنه: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ إلى اليمن. الحديث، وفيه فقال: "اشربا ولا تسكرا" أتى من قبل شريك في الحرف الذي بيناه قبل .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبي موسى: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة يقال له: المزر، فقال رسول الله: "يسكر؟ " قال: نعم، قال: "فانههم عنه"، قال: ثم رجع إليه فسأله فقال: "انههم عنه". ثم سأله الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا، فقال: "من لم ينته فاقتله".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: سوار مذكور بالكذب، وعطية هالك، وسعيد والحارث مجهولان لا ندري من هما .
قلت: تجهيله الحارث عجيب، فقد روى عنه ثابت بن محمد ويزيد بن عمارة وأبو النضر الأكفاني. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس بقوي في الحديث، وعرفه غير واحد بأنه ابن أخت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في موضع آخر ، ورميه سوار بالكذب غريب.
وقال ابن سعد - في عطية - : كان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: يكتب حديثه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم ، وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه في "مستدركه" ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ثقاته" .
[ ص: 68 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: روى عنه جلة الناس نحو من أربعين، منهم نحو من ثلاثين جليلا.
وتجهيله سعيد بن عمارة ليس كما ذكر، فقد روى عنه جماعة: nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ومسلم بن بشير وعلي بن عياش وغيرهم.
قال ابن عساكر: وكان جده صفوان الكلاعي على عمل nindex.php?page=showalam&ids=16491لعبد الملك بن مروان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: الحديث موقوف، ولا يتصل إلى nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قلت: قد عرفته متصلا بما فيه.
الحديث الخامس: حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن ملازم بن عمرو، عن عجيبة بن عبد الحميد، عن عمه قيس بن طلق، عن أبيه طلق، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=689147أنه قال لوفد عبد القيس: "اشربوا ما طاب لكم" قال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم: هذا من الأسانيد التي لا تتشاغل بها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا لا حجة فيه; لوجوه:
أولها: أنه من رواية عجيبة وهو مجهول لا أدري من هو، ثم لو صح لما كانت فيه حجة; لأن ما طاب لنا هو ما حل لنا كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم [النساء: 3].
[ ص: 69 ] قلت: عجيبة مذكور في "الثقات" لابن حبان في أتباع التابعين .
وقوله: ابن عبد الحميد: كذا وقع فيه، والذي في nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: ابنة بدل "ابن" وأسقط nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم عن أبيه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني أن العسكري وعبيد بن غنام روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقالا: عن قيس عن أبيه.
الحديث السادس: حديث عبد الملك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=101958أنه - عليه السلام - أتي بشراب فدعا بماء فصبه عليه حتى كسره بالماء ثم شرب، ثم قال: "إن هذه الأسقية تغتلم، فإذا فعلت ذلك فاكسروها بالماء"، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وقال: عبد الملك ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف حكايته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم في "علله": هذا حديث منكر وعبد الملك بن نافع راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شيخ مجهول ، وقال في " تجريحه وتعديله": عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع بن شور، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني والعوام بن حوشب وإسماعيل بن أبي خالد nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم، سألت أبي عنه فقال: شيخ مجهول لم يرو إلا حديثا واحدا فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ذلكم الحديث فجعله حديثين، لا يثبت حديثه، منكر الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: أنه قال: قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ضعيف لا شيء .
[ ص: 70 ] وفي رواية: يضعفونه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي: لا يتابع على حديثه ، ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ثقاته" قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح: لا يجوز أن يأتي إلى رجل مثل هذا قد روى عنه الثقات فيضعفه بلا حجة; إذ لم يضعفه أحد ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود في الضعفاء.
وذكر الخلال في " الأشربة": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، وسألته عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن عبد الملك في النبيذ فقال: عبد الملك مجهول، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلافه، وأخبرنا عيسى بن محمد بن سعيد قال: سمعت أبا بكر يعقوب بن يوسف المطوعي وقد حدث بحديث عبد الملك في النبيذ فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: عبد الملك بن القعقاع كان خمارا بطيزناباذ .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: أسباط بن محمد القرشي nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم وقرة العجلي والعوام كلهم ضعيف ، وليس كما ذكر في (الكل)
[ ص: 72 ] فأسباط حديثه عند الجماعة، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة. وفي رواية عنه: ثبت، وقال العجلي: لا بأس به جائز الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: لا بأس به، وذكره ابن خلفون في "ثقاته" وقال: وثقه أبو أحمد المروزي وابن السكري وأبو بكر الحضرمي، وقال ابن سعد: كان ثقة ، وكذا قاله قاسم وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن شاهين في "الثقات" .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث ليث عن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير سئل عبد الله عن نبيذ الزبيب الذي يعتق الشهر والعشر، فقال: الخمر اجتنبوها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح; لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، ولو صح لكان - عليه السلام - قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن
[ ص: 73 ] الخمر وسائر الأشربة سواء في النهي عنها؛ إذ ليس في التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلا على أنهما متغايران، قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال [البقرة: 98] فلم يكن هذا موجبا أنهما ليسا من الملائكة، وكذا إذا صح أن الخمر في كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغبيراء مانعا من أن تكون الكوبة والغبيراء خمرا، وقد صح أن كل مسكر خمر لا سيما وفي آخره: "كل مسكر حرام" وهو خلاف قولهم، فكيف يسوغ الاحتجاج ببعض خبر ويعرض عن بعض ؟!
قلت: حكمه على الوليد بالجهالة عجيب، فقد ذكره ابن يونس في "تاريخه"، وقال: كان ممن شهد فتح مصر، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، وكان من أهل الفضل والفقه.
قال ابن عفير: مات سنة ثلاث ومائة، وذكره يعقوب بن سفيان الفسوي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "ثقاته" قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: اختلف على يزيد في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد، وقيل: الوليد بن عبدة، وقال ابن سعد لما ذكره في الطبقة الثالثة من أهل مصر: الوليد بن أبي عبدة مولى عمرو بن العاص، له أحاديث ولم يسمه بعضهم في الحديث إنما قال: مولى nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "الأشربة" عمرو بن عبدة ، ثم قال: حدثنا هشام، ثنا فرج، ثنا [ ص: 74 ] إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=687105 "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة وهي كل شيء يكب عليه" .
وله أيضا: حدثنا (زكريا بن عدي) ، ثنا عبد الله، فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بهذا اللفظ: إلا الغبيراء، وقد سلف .
الحديث الثامن: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري، عن أبيه، عن لبيد بن شماس قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود: إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم، فما يزالون حتى يحرم عليهم .
[ ص: 75 ] قال أبو جعفر: لا يصح; لأن لبيدا اختلفوا في اسمه، فقيل ما أسلفناه، وقيل عكسه، وهو لا يعرف، ولم يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق، ولا روى عنه إلا هذا الحديث، والمجهول لا تقوم به حجة، وروى أيضا حديث عبد الله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، قلت: شماس بن لبيد ليس مجهولا; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ذكره في "ثقاته" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروي عن لبيد، عن رجل، عن عبد الله، وحديث الحجاج رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مرفوعا من حديث علقمة: سألت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن قوله - عليه السلام - : ما المسكر؟ قال: "الشربة الأخيرة" وقال: الأظهر فيه أن قوله: "الشربة الأخيرة" من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تأويل منه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل: كنا ندخل على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا، ولا يصح; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عنه، وهو ضعيف .
قلت: في رده به نظر. قال: وتعلقوا بخبر رواه علقمة قال: أكلت مع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين، فشربوا منه، وسيرين هذه أم عبيدة، وهذا خبر صحيح، وليس في شيء مما أوردوا لقولهم وثاق إلا هذا الخبر وحده، إلا أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة وجوه.
أحدها: أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ثانيها: صح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تحريم كل ما قل أو كثر مما يسكر كثيره وعن غيره من الصحابة، فإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة فليس بعضه أولى من بعض.
[ ص: 76 ] ثالثها: يحتمل أن علقمة عبر بالتشديد عن الخاثر اللفيف الحلو، قال: وروى النضر بن مطرف وهو مجهول، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ينبذ له في جر ويجعل فيه عكرا، قال: وهذا باطل ومنقطع .
فصل:
قال أبو جعفر: وقد عارض قوم إذ ذكر لهم حديث أبي عثمان الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رفعته: nindex.php?page=hadith&LINKID=675125 "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" ، فإن قالوا: أبو عثمان مجهول، قيل: لا; لأن الربيع بن صبيح روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون.
ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول ، قلت: وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وزاد في الرواة عنه nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف وسماه عمر بن سالم، قال: وقيل: عمرو، قال: وكان قاضيا على مرو، وذكره أيضا في "ثقاته" nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين وابن خلفون لفظه في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فالوقية منه حرام.
ورواه أيضا من حديث ابن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها ، واعترضوا [ ص: 77 ] أيضا حديث الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=671775 "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره". فإن قالوا: nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك مجهول قيل: لا، روى عنه عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وابن أبي فديك والوليد بن كثير.
واعترضوا حديث داود بن بكر بن أبي الفرات، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=664158 "ما أسكر كثيره فقليله حرام". فإن قالوا: داود مجهول، قيل: لا، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر وأنس بن عياض. قلت: nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=17097ومطرف بن طريف، وقيل: وكان على قضاء، ووثقه أبو داود، ويضعفه nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم، وأما داود بن بكر فوثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: شيخ لا بأس به ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وكذا ابن خلفون.
[ ص: 78 ] وما في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مما سنذكره بعد، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فيه عبد الحميد بن بهرام عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب وكلاهما ساقط، ثم لو صح لكان حجة قاطعة عليهم; لأن معنى خبثه: سكره، لا يحتمل غيره، وإلا فليعرفونا ما معناه .
قلت: عبد الحميد، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: صدوق نعم الشيخ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس به بأس، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح المصري: يعجبني حديثه، حديثه حديث صحيح ، وشهر مختلف فيه لإسقاطه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس به بأس وأثنى عليه وقال: ما أحسن حديثه ووثقه، وقال ابن القطان: لم أسمع لمضعفه حجة ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: "اللهم هؤلاء أهل بيتي" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حسن الحديث، وقوى أمره ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ثقاته" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني عن أبي الحسن: يخرج حديثه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ولا نعلم أحدا ترك الرواية عنه، وقد حدث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن رجل عنه،
[ ص: 79 ] ونقل الأونبي في "ثقاته" توثيقه عن ابن نمير وغيره.
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة وطرق حديثه صالحة رواها الشاميون ، وفي "تاريخ نيسابور: وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا لا حجة فيه; لأنه من طريق محمد بن الفرات الكوفي وهو ضعيف باتفاق مطرح، ثم عن الحارث وهو كذاب، ومن طريق شعيب بن واقد وهو مجهول عن قيس بن مطر، ولا يدرى من هو .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=700120أنه - عليه السلام - أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه، قال أبو بشر الدولابي في كتابه : منذر بن حسان أبو حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أنه - عليه السلام - فذكره يرمى بالكذب ، وكذا قال أبو العرب في "تاريخه"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: كان حجاجيا يقول: من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: منذر هذا ضعيف وسماه ابن أبي حسان، ثم لو صح لكان معناه: أذن في الانتباذ في الظروف بعد ما نهى عنه، لا أنه نهى عن الخمر ثم أذن فيها فصل:
ومنها خبر فيه النهي عن الانتباذ في الجرار الملونة، فإذا خشي فليسجه بالماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح; لأنه من طريق أبان الرقاشي وهو ضعيف عن أبيه، ثم لو صح لكان حجة عليهم; لأن فيه إذا خشي فليسجه بالماء، ومعناه: إذا خشي أن يسكر بإجماعهم لا يحتمل غير هذا، فإذا أبيح بالماء بطل إسكاره، وهذا لا يخالفهم فيه، وليس فيه أن بعد إسكاره يسج، إنما فيه إذا خشي، وهذا بلا شك قبل أن يسكر ، قلت: قال
[ ص: 81 ] محمد بن إسماعيل: أبان والد يزيد لم يصح حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي، روى حديثا واحدا ولا يصح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: له حديث واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: لا يحدث عنه إلا أبيه يزيد بحديث مظلم المخرج ، قلت: لعله هذا.
فصل:
ومنها مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه - عليه السلام - قال: "الخمر من العنب، والسكر من التمر، والمزر من الحنطة، والبتع من العسل، فكل مسكر حرام".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب، ولو صح لكان حجة عليهم؛ لأن فيه "كل مسكر حرام"، وليس في قوله: الخمر من العنب مانع أن يكون من غيره إذا صح بذلك نص، وقد صح .
فصل:
ومنها مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن رجل لم يسم عنه: أنه - عليه السلام - شرب من نبيذ سقاية زمزم فقطب وجهه ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة ثم شرب منه.
ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك وهو ضعيف عن قرصافة امرأة منهم وهي مجهولة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: اشربوا ولا تسكروا .
[ ص: 82 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بلفظ: "اشربي، ولا تشربي مسكرا". قال: وسماك عن قرصافة، ومرة [قال] : لنا عليهم، ومرة: لا لنا ولا لهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الحديث الذي روته غير ثابت، وقرصافة لا ندري من هي والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - خلاف ما روت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بعد أن روى هذا الأثر: حديثها في الأوعية لا يصح، ومنها خبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13779 (الإسماعيلي) مرسلا: (أن رجلا عب في نبيذ خمر فسكر، فضربه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد لما أفاق، ومنها خبر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال) : حدثني وهب بن الأسود ولا ندري من هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم - وإن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" - قال: أخذنا زبيبا فأكثرنا منه في (إدواتنا) وأقللنا الماء، فلم يلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى عدى طوره فأخبرنا بأنه عدى طوره وأريناه إياه، فوجده شديدا وكسره بالماء ثم شرب.
[ ص: 83 ] ومنها خبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولم يسمع منه، ولا يمكن - أتي بسطيحة فيها نبيذ قد اشتد بعض الشدة، فذاقه، ثم قال: بخ بخ، (اكسروا) بالماء.
ومنها خبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن الحذاء، عن أبي المعدل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينبذ له في ذي خمسة عشر قائمة، فجاء فذاقه، فقال: كأنكم أقللتم عكره. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أبو المعدل مجهول .
قلت: قد عرفه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو أحمد، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان.
ومنها خبر رواه شريك عن فراس، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن علي - قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ولم يسمع منه - أن رجلا شرب من إدواة فسكر فجلد الحد، ولو صح لم تكن فيه حجة لهم; لأنه ليس (فيه) أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا شرب من تلك الإدواة بعد ما أسكر ما فيها. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: أن رجلا شرب من طلاء فضربه علي الحد، فقال الرجل: إنما شربت ما أحللتم، فقال علي: إنما جلدتك; لأنك سكرت .
قلت: عدم سماعه من علي فيه وقفة; لأنه محتمل فإن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ولد سنة عشرين كما قال ابن السمعاني ، أو سنة إحدى وعشرين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14588الشمشاطي، وقال ابن البطال: سنه محتملة لإدراك علي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: رآه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله": سمع منه حرفا، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم نفسه في حديث ذكره في الحيض.
ومنها خبر رويناه صحيحا، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إذا أطعمك
[ ص: 84 ] أخوك المسلم طعاما فكل، وإذا سقاك شرابا فاشرب، فإن رابك فاسججه بالماء، قال: ولا حجة لهم فيه; لأنه ليس فيه إباحة النبيذ المسكر بنص ولا بدليل ولا إباحة ما حرم كالخمر وغيره ولا إباحة الخمر، وإنما فيه لا تفتش على أخيك المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن يسكر بالماء، وهم لا يقولون بهذا، وهو موافق لقولنا: إذا كان يحيله عن الشدة إلى إبطالها، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تحريم المسكر جملة .
ومن حديث مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن شمر، عن أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر حرام" فإن كان الشراب مسكرا فقد ثبت تحريمه بنص حديث أبي صالح أن يكسره بالماء; لأنه يسكر أو لعلة غير ذلك.
ولابن سعد: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن علي بن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن سالم: سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: من رابه من شدة فليشن عليه الماء فيذهب حرامه ويبقى حلاله.
ومنها خبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن عثمان بن قيس أن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله سقاهم عسلا وشرب هو الطلاء،
[ ص: 85 ] وقال: هذا يستنكر منكم ولا يستنكر مني، قال: وكانت رائحته توجد من هنالك وأشار إلى أقصى الحلقة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: عثمان مجهول ، قلت: قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" .
ومنها خبر رواه ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ - عن أخيه عيسى أنه أبصر عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك طلاء شديدا، وهو مع ضعفه يحتمل أن يريد بالتشديد الخاثر وهي صفة الزبيب المطبوخ الذي لا يسكر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ومنها خبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن رجل أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ، فقال: اشرب، فإذا رهبت أن تسكر فدعه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح هذا عن الحسن أصلا، قال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر فيه دردي.
وعن ابن أبي وائل مثله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعن الحسن أنه كان يجعل في نبيذ عكرا، وقد خالف هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب فصح عنهم المنع من العكر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: هو خمر .
[ ص: 86 ] فصل:
وذكر إباحته nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة وزر بن حبيش وابن أبي ليلى عن جماعة من أهل بدر nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر وعمرو بن شرحبيل وعبد الله بن ذئب وعمارة ومرة الهمذاني وعمرو بن ميمون ومحمد وعلي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن وهبيرة بن يريم والحارث الأعور وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد وماهان الحنفي وإبراهيم وبكر بن ماعز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لم يصح إباحة النبيذ عن أحد إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وحده، وقد بسطنا هذا الموضع على خلاف العادة لتدفع هذه المقالة العجيبة ويتقرر ردها ولله الحمد.