التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5263 [ ص: 103 ] 4 - باب: الخمر من العسل وهو البتع

وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر، لا بأس به.

5585 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام". [انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10 \ 41]

التالي السابق


الخدمات العلمية