5265 5587 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655159 " لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت". [مسلم: 1992] وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. [مسلم: 1993 - فتح 10 \ 41]
التعليق الأول أخذه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن (معن) مذاكرة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذه معطوفة على شعيب وهو القائل: وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ولذلك ساغ لأبي نعيم الحافظ وأصحاب الأطراف أن يقولوا: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان عن شعيب، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة وسلف في الطهارة .
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - من غير ذكر المدر قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد صحيح وكذا حديث علي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعبد الرحمن بن يعمر، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وصفية وحديثها: nindex.php?page=hadith&LINKID=660716نهى عن نبيذ الجر، nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى وحديثه: nindex.php?page=hadith&LINKID=671789نهى عن الجر الأخضر والأبيض، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رووا النهي، ورواه عنهم أعدادهم من التابعين، وهذا نقل متواتر .
قلت: وفي الباب عن سويد بن مقرن، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة، عن هلال المازني عنه، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه كره نبيذ الجر، وعن ابن معقل مثله مرفوعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية: نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر.
[ ص: 106 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
وحديث أشعث بن عمير العبدي عن أبيه ذكره ابن سعد، وحديث عابد بن عمرو، وحديث زينب بنت أم سلمة، وفي الباب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وقد سلف، وعمير العبدي، وثمامة بن عمرو، وزينب بنت أم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وميمونة، وعبيد الله بن جابر العبدي، nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة. وعند nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم: nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز: وسمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة يقول: ألا إن خمر أهل المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر الحبشة السكركة وهي الأرز، وقد سلف.
فصل:
البتع بكسر بائه، وتاؤه تسكن وتفتح: قمع وقمع: وهو نبيذ العسل كما فسر في الأصل.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11991أبو حنيفة الدينوري أن البتع خمر متخذة من العسل، والبتع أيضا الخمر يمانية.
[ ص: 107 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: بتعها: خمرها، والبتاع: الخمار ، وعند القزاز هو أيضا مكسور الباء ساكن التاء يتخذ من عسل النحل صلب يكره شربه لدخوله في جملة ما يكره من الأشربة لفعله وصلابته، وفي " الواعي": صلابته كصلابة الخمر.
وقال: ولم يأت النهي إلا من هاتين الطريقين فقط، قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث علي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبي بردة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وعمران بن حيان الأنصاري عن أبيه، قال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعن عثمان بن عطاء عن أبيه، ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يدعو على من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه.
[ ص: 108 ] وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج: أنه كره نبيذ الجر، وكذا ذكره عن علي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: هذه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الظروف التي ينبذ فيها والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها، ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرا، ثم جاء النهي عنها أيضا بعد الرخصة فرجع الأمر فيها إلى النهي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=655167 "نهى عن الجر الأخضر" وهو عندي كلام جرى على جواب السائل، كأنه قال له: الجر الأخضر؟ فقال: "لا تنتبذوا فيه" فقال الراوي: نهى; الدليل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا وأبا بردة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رووا النهي عن النبيذ في الجر مطلقا لم يذكروا الأخضر ولا غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة، عن صحار العبدي، قلت: يا رسول الله أتأذن لي في جرة أنتبذ لها؟ فأذن له .
وعن عاصم قال: سأل عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن نبيذ جرة رصاص، فقال: حرام، فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة، قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول: (الدباء) أهون وأضعف
[ ص: 110 ] فكرهه أو نهى عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين: سألت الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن النبيذ في الرصاص فكرهاه ونهياني عنه ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإبراهيم وخيثمة والمسيب بن رافع وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم .
وقال حميد: كان nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله ينبذ له في القوارير، ورخص فيه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي أنه قال: إنما كان نهى عن هذه الأوعية; لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها، وقد اختلف الناس في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن الحظر باق، وكرهوا أن ينبذ في هذه الأوعية، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقد يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وأنه كتب بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة بالبصرة .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال: أمرني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت .
[ ص: 111 ] وروي أيضا من حديث عبد الملك بن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل في الطلاء فقال: لا بأس به، قلت: إنه في مزفت: قال: لا تشربه في مزفت ، وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بإسناد جيد، وفيه - أعني "المصنف" - أيضا أن معاذا nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم وأبا مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبا برزة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار وقيس بن عباد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبا وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12691وابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا وسعد بن عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وهلال بن يساف والأسود وأبا رافع nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وأبا عبيدة بن عبد الله وسعدا كانوا يشربون بنبيذ الجر .
ولأحمد بن منيع البغوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عاصم بن عمر العنبري: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجر؟ قال: كيف يحرمه والله ما رآه قط .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبدأ الأمر ثم رفع وصار منسوخا، ودلت الأحاديث الثابتة أن النهي كان مطلقا عن الظروف كلها، ودل بعضها أيضا على السبب الذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير، ثم أنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء، فرخص لهم في الظروف كلها، ليكون جمعا بين الأحاديث كلها سيما بين قول بريدة: nindex.php?page=hadith&LINKID=68034 "نهيتكم عن الظروف وإنها لا تحرم شيئا ولا تحله". وفي لفظ: "نهيناكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي سقاء
في حد السكر: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: سئل nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن السكران؟ فقال: أنا آخذ بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن يعلى بن منبه، عن أبيه قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن حد السكران؟ فقال: هو الذي إذا استقرئ سورة لم يقرأها، وإذا خلط ثوبه في ثياب لم يخرجه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهو نحو قولنا: لا يدري ما يقول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يكون سكرانا حتى لا يميز الأرض من السماء . وأباح كل سكر دون هذا، وهذا عجيب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو أن يتغير في طباعه التي هو عليها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا يجلد إلا في اختلاط العقل، فإن استقرئ فقرأ أو سئل فتكلم بما يعرف لم يحدوا ولا حد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو أن لا يعرف الرجل من المرأة، وقال مرة: لا يعرف قليلا ولا كثيرا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: لا يكون هذا ولا يحد سكرانا إلا وهو يعرف شيئا، فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل واستقرئ سورة فلم يفهمها وجب عليه الحد .
[ ص: 113 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن عليه قبل (الشراب) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهذا أولى بالصواب؛ لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [النساء: 43]، وقد كان الذين خوطبوا بهذه الآية قبل نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها في حال سكرهم عالمين بالصلاة التي لها يقصدون، وسموا سكارى لأن في الحديث أن أحدهم أمهم فخلط في القراءة فأنزل الله الآية . فقصدهم إلى الصلاة دلالة أن اسم السكران قد يستحق من عرف شيئا، وذهب عليه غيره ولو كان السكران لا يكون إلا من لا يعرف شيئا ما اهتدى سكران بمنزله أبدا; لأنه معروف أن السكران يأتي منزله، ويقال: جاءنا وهو سكران.
فإن قال الكوفي: إن قوله: "كل شراب أسكر" يعني به: الجر الذي يحدث بعقبه السكر فهو حرام.
[ ص: 114 ] فجوابه: أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس وهذا كما نقول: هذا الطعام مشبع والماء مرو ويريد به الجنس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، فاللقمة تشبع العصفور، وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور، وعلى هذا حتى تشبع الكبير، وكذا جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحد، فكذلك النبيذ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي كان يعقبها السكر أهي التي أسكرت شاربها دون ما تقدمها أو من الاجتماع معها وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار؟ فإن قالوا بالأول قيل لهم: وهل هذه التي حدث له ذلك عن شربها إلا لبعض ما تقدم من الشربات قبلها في أنها لو انفردت دون ما تقدم قبلها كانت غير مسكرة وحدها، وإنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها، فحدث عن جميعها السكر، يوضحه لو أن رطلا من ماء العنب ألقيت فيه قطرة من خل فلم يتغير طعمه إلى الحموضة ثم تابعنا ذلك بقطرات كثيرة كل ذلك لا يتغير لها طعم الماء، ثم ألقينا آخر ذلك قطرة منه فتغير طعمه وحمض أترونه حمض من الآخرة أم حمض منها وغيرها؟
فإن قالوا: من الأخير، فقد قالوا ما يعلم العقلاء خلافه، فكابروا العقول; لأن أمثالها قد ألقيت فيه ولم يحدث ذلك فيه، فكان معلوما بذلك أن الحموضة حدثت عن جميع ما ألقي من الخل، وأنه لولا قوة عمل ما تقدم من قطرات الخل المتقدمة مع عمل الآخرة فيه لم يحدث ذلك فيه، وإن قالوا: حمض بالكل ولكنه ظهرت بالآخرة، قيل لهم: فهلا قلتم ذلك في الشراب الذي أسكر كثيره إنما أسكر باجتماع قوة الكل، ولكن السكر إنما ظهر فيه عند الأخيرة مع سائرها، كما [ ص: 115 ] قلتم في الماء الذي ظهرت فيه حموضة الخل، فتعلموا بذلك أن كل شراب أسكر كثيره يستحق بذلك قليله اسم سكر، وكذلك الزعفران والكافور المغير في أن قليل ذلك مستحق من الاسم والصفة فيما عمل فيه من التغيير مثل الذي هو مستحق كثيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما دخل الوهم على الكوفيين من حديث رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=68020 " حرمت الخمر بعينها والمسكر من غيرها"، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن أبي عون الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس و(السكر) من غيرها ، هكذا رواية أبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، وإنما الحديث كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد: السكر بغير ميم أيضا على الوهم، وهذا قد أسلفناه واضحا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وسفيان أضبط ممن أسقط الميم على أن الحديث لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد بينه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم فقال: عن الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقال مرة أخرى: عمن حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فهذا كله يدل على الوهم .
[ ص: 116 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة من nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد ، قلت: وقد سلف حديث نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وغيره أوقفه .
وعن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقيل: هو أقعد وأولى ممن أسنده عن نافع، وقد روى: nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر حرام" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير، وبريد الأسلمي، nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر، nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في " تهذيبه".
وإن قال الكوفي: الدليل على صحة قولنا في التفريق بين عصير العنب وبين سائر الأشربة أن الآية كفرت مستحل عصير العنب دون نقيع التمر، فاعتلالهم بالتكفير ليس بشيء; لأنه إنما يقع فيما ثبت بالإجماع لا فيما ثبت من جهة الآحاد، ألا ترى أنه لا يكفر القائل بأن الصلاة تجوز بغير أم القرآن، ولا يكفر من أجاز النكاح بغير ولي، ولا من قال: الوضوء جائز بغير نية وأمثاله، وكذا من قال: لا يقطع سارق ربع دينار مع ثبوته عن رسول الله في أخبار الآحاد، ولا يسع أحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة، وإن كان غيره يخالفه فيه لدليل استدل به ووجه من العلم أداه إليه وليس في شيء من هنا خروج من الدين ولا يكفر بما فيه الخطأ والصواب.
[ ص: 117 ] فصل:
إن قلت: ما وجه إدخال حديث أنس في الباب وليس فيه إلا النهي عن الانتباذ؟ أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب قال: هو موافق للتبويب، وذلك أن الخمر من العسل لا يكون إلا منبذا في الأواني بالماء الأيام حتى يصير خمرا، فإنه - عليه السلام - إنما نهى عن الانتباذ في الظروف المذكورة; لسرعة كون ما ينبذ فيها خمرا من كل ما ينبذ فيها.
فصل:
أوضح ابن التين أيضا الرد على المخالف، فقال: فيه رد على من قال: إن الإشارة بالمسكر في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=664158 "ما أسكر كثيره فقليله حرام" إنما وقعت الشربة الأخيرة أو إلى الجر الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه، وذلك أنه معلوم من طريق العادة أن الإسكار لا يختص بجزء من الشراب دون جزء، وإنما يؤخذ آخر السكر في آخر المشروب على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول وكل أمر يؤدي إلى نقص المتعارف فهو منقوص وليس في المتعارف أن يكون فعل الجر من الشيء أكثر من فعله كله، هذا محال وليس يخلو الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء أن يكون حلالا أو حراما، فإن كان حراما لم يجز أن يشرب منه قليل، فإن كان حلالا لم يجز أن يحرم منه شيء.
فإن قلت: الشراب حلال في نفسه ونهى الله أن يشرب منه ما يزيل العقل، قيل: ينبغي أن تكون الشربة التي تزيله ويسكر معلومة يعرفها كل شارب، إذ غير جائز أن يحرم الله تعالى على خلقه شيئا ويتعبد به ولا يحصل لهم السبيل إلى معرفة ما حرم الله.
[ ص: 118 ] ومعلوم أن طباع الناس مختلفة في مقدار ما يسكرهم منه، والتعبد لا يقع إلا بمعلوم.
فإن قيل: لما اختلف الناس في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب، حرمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه.
قيل: أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله ورسوله الخمر، وقد ثبت عنه - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650235 "كل شراب أسكر فهو حرام" وأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علة الحكم، فكان ذلك حجة على المختلفين، ولو لزم ما قاله هذا القائل للزم منه في الربا والصرف ونكاح المتعة; لأن الأمة قد اختلفت فيه، فلو كان كما سلف كان الربا محرما قبل تحريمه، فلما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليه فحرمناه وأبحنا ما اختلفوا فيه، ولا بأس بالدرهم بالدرهمين يدا بيد، وإنما يحرم منه ما كان غائبا بناجز، وكذلك المتعة، فلما لم يلزم هذا وكان الحكم لما ورد به التحريم الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولما ثبت من تحريم المتعة ولم يلتفت إلى الاختلاف ولم يعتد به وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: قياس كل ما عمل من الخمر المجمع عليها أن يقال له: خمر وأن يكون بمنزلتها في التحريم; لأن إجماعهم أن يقال للقمار: كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه فجعله كله قياسا على الميسر، وهو إنما كان قمارا خاصة، فلذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.