هذا الحديث سلف في النكاح في باب النقيع ، والتور: إناء يشرب فيه ويتغير أيضا من حجارة يستنقع فيه الماء، ويتغير أيضا كالإجان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجارة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى يخشى شدته، والشدة مكروهة للجهل بموقعها من السكر أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها. وإنما ينقع له من الليل ويشربه يوما آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته.