وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا سفيان، عن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بهذا.
حدثنا علي، ثنا سفيان قال: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ثانيها:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن أبي عياض - واسمه: عمرو بن الأسود. وقيل: قيس بن ثعلبة العبسي الكوفي، كان حيا في ولاية معاوية، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655164 (لما) نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، ثنا سفيان بهذا، وقال: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ثالثها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي - تيم الرباب، وهو إبراهيم بن يزيد - عن nindex.php?page=showalam&ids=14058الحارث بن سويد - وهو تيمي أيضا تيم الرباب مات في آخر ولاية nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير - عن علي - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=655165نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان، ثنا جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث مالك بن عمير عنه.
ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى إجازة الانتباذ في جميع الظروف غير الدباء والمزفت، فإنه كره الانتباذ فيهما ولم ينسخ عنده وأخذ في ذلك بحديث علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - نهى عنهما .
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى كراهية الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم والنقير; للنهي عنها كما سلف في باب الخمر من العسل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
[ ص: 146 ] وقد روي النهي عن الانتباذ في هذه الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديث وفد عبد القيس كما سلف في الإيمان والعلم .
ومعنى النهي عندهم عن الانتباذ فيها; لسرعة استحالة ما ينبذ فيها فتصير خمرا وهم لا يظنون ذلك، فيواقعون ما نهى الله عنه. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري القائلين بتحريم الشراب المتخذ في الأوعية المذكورة المنكرين أن تكون منسوخة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال: لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي أن أشرب من نبيذ الجر. وعن علي النهي عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس مثله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأبي جمرة: لا تشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل. وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن .
وقال إسماعيل بن إسحاق: قال nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب: كل شيء ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يشرب نبيذ الجر أو يكرهه، فإنما هو الحلو، فأما المسكر فهو حرام في كل وعاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره ، ألا ترى أنه - عليه السلام - أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حتى قالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. فقال: "فلا إذا" ولم يستثن منها شيئا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام .
وهذا القول أولى بالصواب، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم كل مسكر وفي ذلك مقنع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنا لا نجد بدا من الانتباذ فيها قال: "انتبذوا، وكل مسكر حرام" وكذلك كل نهي كان بمعنى التطرق إلى غيره يسقط بمعنى الضرورة، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ويجوز أن تصلى الجنائز في تلك الساعتين لما بالناس من الضرورة إلى دفن موتاهم، وليس كذلك لصلاة النافلة ولا ضرورة إلى صلاتها حينئذ، وكنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك قال:
وأما الجر الأبيض فهو مثل الأخضر; لأنه كله حنتم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الحنتم جرار خضر كانت تحمل إليهم .
فصل:
قوله: لما نهى عن الأسقية يريد عن الظروف إلا الأسقية يوضحه باقي الحديث، إذ قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص في الجر غير المزفت أي: غير المطلي بالزفت، وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أن الرخصة لم تدخل في الدباء والحنتم وأخواتها.
والدباء بالمد والقصر جمع: دباءة .
[ ص: 149 ] والحنتم: (الجرار الخضر) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: هو الفخار كله . وسبق قبل ذلك النقير: وهو ما عمل من خشب. وقد سلف الاختلاف في علة النهي، فقيل: لئلا يبادرهم فيصير خمرا فيشربونه غير عالمين. وقيل: لأن فيه إضاعة مال. وإباحته - عليه السلام - الانتباذ في الأسقية وهي القرب; لقلة حرارتها فيؤمن أن تصير خمرا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء، والوطب يكون للبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء، والجمع القليل أسقية وأسقيات والكثير أساق .
وقد اختلف في النهي هل هو باق؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: نعم. وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وقال: ما كان بين نهيه عنها ورخصته فيها إلا جمعة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أرخص في الحنتم ، وروى القاضي أنه مجمع وإذا قلنا (بالنهي) ففعل قال محمد: يؤدب في الخليطين، وقال عبد الوهاب: إن سلم من السكر فلا بأس ، وهو أحسن كما قال ابن التين .