5277 5599 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=655170كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل. [انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 10 \ 62]
ثم ساق حديث أبي الجويرية: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.
[ ص: 151 ] وهذه التعاليق سلفت من "المصنف" nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة ، والباذق بفتح الباء ثم ألف ثم ذال معجمة مفتوحة ثم قاف، وهو الطلاء المطبوخ من عصير العنب وكان أول من صنعه وسماه بنو أمية; لينقلوه عن اسم الخمر وكل مسكر فهو حرام; لأن الاسم لا ينقله عن معناه الموجود فيه، وما ذكرته من فتح الذال هو ما قال ابن التين أنه ضبط به. ونقل عن الشيخ أبي الحسين عن بعض الحذاق أنه اسم حدث بعد رسول الله لم يكن قديما في العرب، وسئل عن فتح الذال فقال: ما وقفناهم عليه، ولكن الذين قرءوا بكسرها، وقال أبو عبد الملك: سمي بالباذق الخمر المطبوخ.
قال ابن التين : وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سبق محمد الباذق. يريد أن الباذق لم يعرفه رسول الله; لأن هذا الاسم فارسي عربته العرب فردته إلى حد السكر، أي: ليس الاعتبار بالأسماء إنما هو بما أسكر، وذكر القزاز أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نهى عن شربه.
وعند الجواليقي: باذه أي باق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وهو يشبه البقاع إلا أنه ربما اشتد، وإنما لم يعرفه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; لأنه اسم مولد، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب تعني: سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب العسل.
وليس تسميتهم بغير اسمها بنافع لها إذا أسكرت، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم فحسم منه
[ ص: 152 ] رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن ما أسكر فهو حرام.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير العنب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو الخمر .
وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة، ومالك بن أسماء هو شاربه وذكر فيه شعرا.
والطلاء: بالمد وكسر الطاء كما ضبطه ابن ولاد، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل.
قال القزاز: هو ضعيف من الخمر، وهو أن يغلى عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، شبه بطلاء الإبل لثخنه وسواده وليس بحرام وإنما سميناه خمرا; لأن بعض الناس يجعل الطلاء الخمر، ومن هذا قول عبيد بن الأبرص:
[ ص: 153 ]
هي الخمر تكنى الطلا كما الذئب يكنى أبا جعدة
ولو قيل: هي الخمر يكنونها بالطلاء، لصح أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو خاثر المنصف . وقال اللحياني: الطلاء مذكر لا غير. وقال الجوهري: تسميه العجم: الميبختج . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن شربه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه في الطبخ ويوقن أن لا يسكر . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن الميبختج؟ فقال: كان بالماء فاختتموه بالماء.
فصل:
شراب الطلاء على الثلث هو ما صنعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأهل الشام كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وحده أن يتمدد ويشبه طلاء الإبل، وبذلك شبهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فهذا الذي يؤمن غائلته، والطلاء هو طبيخ العنب الثخين.
واختلف العلماء في شربه; فقال كثير من الصحابة والتابعين: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو جائز شربه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، وأبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وأبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة الباهلي. ومن التابعين: الحسن وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وكلهم (اختار) شربه إذا ذهب ثلثاه; لأنه لا يسكر كثيره . وفيه قول ثان: أن يذهب النصف
[ ص: 154 ] بالطبخ. وروي أنه أجاز شربه nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبو جحيفة وجرير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية وعبيدة وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه واحتجوا أنه لا يجوز أن يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر; لأنهم مجتمعون أن قليل (الخمر) وكثيرها حرام وأما الذي كرهه فإنه تورع عنه .
فصل:
قوله: (ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث). معناه أن المشتبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.
قال إسماعيل بن إسحاق: في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا رد لما روي عنه أنه قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. والصحيح عنه: المسكر. كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه ما يضعف رواية الكوفيين عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر.
ثم ساق من حديث إسماعيل، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قليل ما أسكر كثيره حرام. ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، ثنا أبو حمزة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: لا تشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل . قال إسماعيل: فإذا كان هذا فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكيف يقبل عنه خلافه.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الفقه الجلد في ريح الشراب الذي يسكر كثيره، ألا ترى قوله: (وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددته)، ولم يخص بذلك السكر من خمر العنب بل أطلق ذلك على ما يسكر من جميع الأشربة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه ورد حمص فشم من رجل ريح خمر فحده، ولا مخالف له من الصحابة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: إذا شهد عدلان ممن شرب الخمر في كفره ثم أسلم، أو شربها في إسلامه فحد ثم تاب (منها) وقالا: إنها ريح مسكر جاز الحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا حد إلا بالنبيذ; لأن الريح يكون من الشراب الذي ليس به بأس . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقالوا: لا يحد الذي يوجد منه ريح الشراب إلا أن يقول: شربت مسكرا، أو يشهد عليه بذلك، قالوا: لأن الروائح تتفق فرائحة التفاح الشامي والخمر تتفق ودرء الحد بالشبهة أولى، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن رائحة الخمر وإن تشابهت فإنه إذا تأملها من يعرفها لم تختلط مع غيرها وإن تقاربت، وقد تشتبه الألسن والروائح، ثم لا بد من الفرق بينهما كما تقول في شهادة الأعمى على الصوت.
[ ص: 156 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا يحد في شيء من الشراب حتى يسكر إلا الخمر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة. وعن ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: لا يجلد السكران من النبيذ حدا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: من كان المسكر عنده حراما فشرب منه ما يسكر حددته، ومن كان متأولا مخطئا في تأويله فشربه على خبر ضعيف قلده واتبع أقواما لم يكن عليه حد، وذلك أنا لا نحد إلا من فسق، إنما الحد على من علمه، وأما من أتى بشيء ظنه حلالا فلا حد عليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686766 "من شرب الخمر فاجلدوه" فالحد على شاربه واجب سكر أم لا على ظاهر الحديث، وكل شراب أسكر كثيره فهو حرام، وقليله حرام للأخبار الثابتة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: (وجدت من عبيد الله ريح الشراب). وفي "الموطأ": رائح فزعم أنه (شرب) الطلاء. يعكر عليه ما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من تجويزه شرب الطلاء إلا أن يكون أراد به المعصفر.
قال ابن التين : وفيه الأخذ بالرائحة إذا لم يشك فيها، وسؤال الإمام عما يشك فيه. قال: وما رآه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فمن بعده، يريد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وإنما أتى به على معنى البيان - أعني قوله على الثلث - لأن الطلاء هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وتسميه العرب أيضا الميبختج كما سلف، وبعض العرب تسمي الخمر الطلاء يريد تحسين اسمها لا أنها الطلاء نفسه. قيل: وإنما سمي بذلك; لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ ثخن
[ ص: 157 ] واسود فشبه بطلاء الإبل، وهذا جعله بعض العلماء حدا (أنه) إذا ذهب ثلثاه لم يسكر.
قال في "المدونة": ولم يلتفت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى ثلثين من ثلث، وإنما قال: حلو إذا طبخ فلم يسكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع وجهين: أن يذهب ثلثاه في الطبخ، ويوقن أنه لا يسكر. وقال محمد: أكثرها يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثخن وحل ولم يسكر. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وليس ذلك في كل عصير ولا في كل بلد.
فصل: في بيان كنى وأسماء وقعت في الآثار:
nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة اسمه: وهب بن عبد الله بن مسلمة بن جنادة بن جندب بن جحير بن رئاب بن جندب بن سراية بن عامر بن صعصعة.
nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر.
ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى أخي سلمة ابني سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج أخي الأوس ابني حارثة.
وأبو الجويرية اسمه: حطان بن خفاف الجرمي، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهم جماعة تكنوا بذلك عبد الرحمن بن مسعود العبدي، سمع nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية، وعنه الصلت بن بهرام، وعبد العزيز بن زياد، سمع أم سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، وعبد الحميد بن مهران كوفي نزل المدينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وعنه حماد والخياط. من الكنى nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم.