حديث هشام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال: إني لأسقي nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة nindex.php?page=showalam&ids=262وأبا دجانة وسهيل ابن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا.
قوله: (وقال عمرو بن الحارث: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا) أراد به - والله أعلم - التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة له من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ عن محمد بن عبد الله بن سعد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو الطاهر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني عمرو فذكره.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن سويد بن نصر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فوقفه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فرفعه، فترجم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: باب خدمة الصغار الكبار .
وقوله في الترجمة: من رأى أن لا يخلط التمر والبسر إذا كان مسكرا، تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب وقال: إنه خطأ منه وليس مما قصد به أنهما [ ص: 160 ] يسكران حالا بل مآلا إلى السكر، والنهي عن الخليطين من جهة الإسكار; لأن المسكر مأمور بإهراقه قليله وكثيره.
وأجاب ابن المنير عنه بأنه لا يلزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذلك، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: كنت أسقي nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة. ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذ للقوم مسكرا، ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وإنا لنعدها يومئذ الخمر دل أنه مسكر.
وقوله في التبويب: وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد، يطابقه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أيضا . ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حديث أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=937036نهى عن الخليطين.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله مرفوعا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مثله، قال: هذا ما صح في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعا، وإما الإسراف الشره والتعليق في ذلك الإسراف فمبين في حديث النهي عن قران التمر وهذا. والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد؟ .
[ ص: 161 ] ومن حديث ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الرجل يمر على الصحابة وهم متوافرون فيلقونه فيقولون: هذا يشرب الخليطين التمر والزبيب .
فصل:
وحكمة النهي إسراع الشدة إليه مع الخلط، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لأن أحدهما لا يصير نبيذا حلوا حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة.
قلت: فيصير خمرا وهم لا يظنون
وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟
فقال محمد: يعاقب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب وغيره: أساء في خلطه، فإن لم تحدث الشدة المطرية جاز شربه.
واختلف في الخليطين من الخل، وعن بعض العلماء كراهة الشرابين للمريض وأنكر عليه لانتفاء السكر إفرادا وجمعا.
فصل:
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكرا، فقال: هذا بمنزلة أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من وجهين: الخنزير حرام والميتة حرام، والخليطان حرام والسكر حرام.
وجمهور العلماء قائلون بهذه الأحاديث من الخليطين من جميع الأشربة، وأن ينبذ كل واحد على حدته.
[ ص: 162 ] وممن روي ذلك عنه من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وأبو مسعود الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري. ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أنه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعا، وإنما جاء الحديث في النهي أن ينبذا جميعا; لأن أحدهما يشد صاحبه.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة، قالا: وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك هو إذا طبخ مع غيره ، قالوا: روي مثل قولنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
قال: وهذا معنى النهي عن الخليطين عندهم; لأن كل واحد على حاله يجوز شربه كما يجوز أكل كل (تمرة) على حالها .
قال غيره: المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه;
[ ص: 163 ] لأنه أشد الناس اتباعا لآثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن ليخالفه.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينتبذ التمر فينظر إلى التمرة بعضها بسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينتبذ كلها كراهية أن يواقع نهي الشارع عن الخليطين.
وأما قياسهم أن ما حل على الانفراد حل مع غيره فلا قياس لأحد ولا رأي مع مخالفة السنة ومن خالفها فمحجوج بها.
ويقال للكوفيين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين فليس بالجمع بينهما بأس فإن قالوا: حرم الله الجمع بين الأختين قيل: وكذلك حرم رسوله الجمع بين ما ذكر، وكذلك الجواب في الجمع بين العمة وبنت أخيها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : ولا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن خلط الأدم، وإنما روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وذلك من أجل السرف; لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى.
وقال أبو عمر: النهي في هذا الباب نهي عبادة واختيار لا للسرف والإكثار ولا لخوف الشدة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وغيره .
قلت: حكمه بالجهالة في حق أبي بحر عجيب فقد روى عنه جماعة منهم: الفلاس nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: طرح الناس حديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: ضعيف الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: ذهب حديثه ، وكان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وحدث عنه وقال: إنكم تحدثون عمن هو دونه، وفي كتاب يحيى بن سعيد هو صاحب حديث وهو: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: صالح تركوا حديثه.
[ ص: 165 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: مشهور معروف وله أحاديث عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره من البصريين وهو ممن يكتب حديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به .
وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن خلفون في ثقاتهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: لم يتبين لي طرحه .
وقال أبو عمر في " الاستيعاب" والعجلي: هو ثقة بصري ، وخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فمن هذا حاله كيف يدعي جهالته؟
وحكمه على عتاب بالجهالة عجيب أيضا، فقد روى عنه جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=14273وأحمد بن سعيد الدارمي.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في "ناسخه ومنسوخه" أن حميد بن سليمان روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه رخص في الخليطين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: هذا خلاف الأحاديث القوية، ومثل هذا لا يصح به حجة ولو لم يجئ خلافه.
[ ص: 166 ] قال: واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رخص فيه، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه، أفتراه كان يحدث الناس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يعمل بغيره؟! واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رخص فيه وذلك من وجه ضعيف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فإن قالوا: هذا ندب.
قلنا: لا دليل لكم عليه ثم الأمر كما قلتم فاكرهوه إذا وانتدبوا إلى تركه.
وقالوا أيضا: نهى عنه لضيق العيش; ولأنه من السرف وهذا نادر؟ لأنه ما كان قط عند ذي عقل رطل تمر ورطل زبيب سرفا ورطل زهو ورطل بسر سرفا وهم بالمدينة والطائف وبلاد اليمن، والزبيب والتمر كثير بها أيضا فإن أكل الدجاج والنقي والسكر أدخل على أموالهم في السرف وأبعد من ضيق العيش، وما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: أبعد بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم يكن كذلك حتى منع خلطهما للتخليل، وهذا إنما يليق لمن لم يعلل النهي عن الخليطين بعلة، ويلزم عليه أن يجري النهي عن خلط اللبن والعسل وشراب الورد بالتنقيح، قلت: قد قيل بهذا كما سلف والخل والعسل وغير ذلك، والصواب ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور .