قال هشام وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح. [انظر: 3570 - مسلم: 162 - فتح 10 \ 70]
ذكر فيه ثمانية أحاديث تفرقت:
أحدها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر سلف أول الكتاب، وذكره في التفسير.
[ ص: 170 ] وأبو سفيان طلحة بن نافع انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد هو الساعدي عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، ابن عم سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة.
و(النقيع) بالنون: حماه الشارع وعمر لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها وهو موضع قريب من المدينة، كان ينتقع فيه الماء أي يجتمع، والماء الناقع: المجتمع، ومنه حديث أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات .
وقال ابن التين : روي بالباء كبقيع الغرقد، وهي رواية أبي الحسن، والنون موضع تعمل فيه الآنية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: بالنون أكثر الرواة عليه، وهو: وادي العقيق على عشرين فرسخا من المدينة . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أنه القاع .
وقال بعضهم: أصله كل موضع يستنقع فيه الماء. ورواه أبو بحر سفيان بن العاصي بباء موحدة .
[ ص: 171 ] قال الخليل: هو أرض فيها شجر .
وقوله: "ألا خمرته" أي: سترته ومنه خمار المرأة.
وقوله: "يعرضوا عليه عودا" هو بضم الراء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بكسرها والوجه الأول.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي بالتخفيف يعرض، وأعرض بكسر الراء قول عامة الناس إلا nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال بالضم خاصة في هذا .
وقال الجوهري: عرض العود على الإناء والسيف على فخذه يعرضه ويعرضه أيضا . ومعنى الحديث: إن لم يغط فلا أقل من أن يعرض عليه شيئا لقوة النهي في تركه.
وقوله: (فلا يقدر الشيطان على شيء) لا بد من ذكر الله كما جاء في الحديث وببركة اسمه تندفع المفاسد ويحصل تمام المقاصد.
وقال هشام وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
تعليق إبراهيم وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان وأبو عمران موسى بن العباس قالا: ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا حفص بن عبد الله، ثنا إبراهيم به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: ثنا أبو بكر الآجري، ثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، ثنا محمد بن عقيل، ثنا حفص بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان.
وقوله: وقال هشام .. إلى آخره. يريد: بحديث هشام ما أسلفه مسندا في بدء الخلق .
وكذا حديث همام، وحديث سعيد تقدم عنده مسندا عن قريب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أتيت بإناءين أصح إسنادا من هذا وذاك أولى من هذا، ولما ذكر ابن التين هذه الرواية قال: الذي في غيره: بقدحين، وزاد هنا: قدح العسل وقد سلف.
[ ص: 174 ] وإذا عرفت ذلك، فالفرث في الآية المراد بها: الكرش، وقال في "المنتهى": هو السرجين ما دام في الكرش، والجمع: فروث، وفي "الجامع" و"المحكم" كذلك . وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش وكل شيء أخرجته من وعاء فنثرته فقد فرثته، ومنه يقولون: فرثت جلد النمر: إذا أخرجت ما فيه، والفراثة: ما أخرج من الكرش، (وقد أفرثت ما أخرج من الكرش) وقد أفرثت الكرش إفراثا إذا ألقيت فرثها.
فصل:
وشرب اللبن حلال بكتاب الله، وليس قول من قال إنه يسكر الكثير منه بشيء; لأن كل ما أباح الله تعالى في أكله وشربه فوقع منه لشاربه أو آكله سكر فهو غير مأثوم إلا أن يتعمد شربه لذهاب عقله دون منفعة يقصدها فهو آثم لقصده إلى ذهاب عقله، وإنما يكون السكر منه بصناعة تدخله وقد أسلفنا أنه يعمل منه خمر وإن وجد أحد بسكر منه فهي آفة في خلقته وهذا في الشاذ والنادر فلذلك لم يحكم فيه بحكم عام، وهذا هو تفسير الترجمة المذكورة.
والنهران الباطنان في الجنة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إذا أبدلت الأرض ظهرا إن شاء الله، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وأما أخذه اللبن وما قيل له: هديت الفطرة، فهو من باب الفأل; لأن اللبن أول ما يفتح الرضيع إليه فمه، فلذلك سمي فطرة لأنه فطر جوفه أي: شقه أول شيء، والفطور: الشقوق.
وقوله: ولو أخذت الخمر غوت أمتك. فيه دليل على أن الخمر كلها قليلها وكثيرها مقرون بها الغي فيجب أن تكون حراما، وإنما أتي بثلاثة أقداح وقيل له: خذ أيها أحببت; ليريه الله فضل تيسيره له، ولو أتي بقدح واحد لخفي موضع التيسير عليه.
وقوله: (فحلبت كثبة)، قال صاحب "العين": كل ما جمعته من قليل فقد كثبته وهي كثبة وقد سلف أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد راوي الحديث: الأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم ويأتي فيه أيضا، وسلف في بدء
[ ص: 176 ] الخلق ويأتي في الاستئذان .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي حميد فذكر حديث إتيانه بقدح من لبن، وفي آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا . nindex.php?page=showalam&ids=12510ولابن أبي عاصم وبوب له من قال: تخمر نهارا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا; لأنه - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=694468أتي بإناء لبن نهارا فقال: هلا خمرتموه أو عرضتم عليه عودا.
الحديث الثاني رواه أولا من حديث سفيان وقال: أم الفضل وفي آخره: كان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قوله: عن أم الفضل، ومرة يقول: أرسلت إليه أم الفضل، فقد تقول ذلك أم الفضل عن نفسها فتذكر ما قالت، وربما ذكر معناه.