[ ص: 192 ] وهذا أخرجه (صاحب "المنتقى" nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود) الذي زاده على الصحيحين، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه" .
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=704273أنه - عليه السلام - شرب قائما وقاعدا. أخرجه أبو علي الطوسي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: أن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع حدثه عن
[ ص: 193 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ثم قال: حديث غريب.
ولأبي محمد بن أبي حاتم الرازي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن السائب بن خباب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إلى فخار فيها ماء فشرب قائما.
وفيه آثار عن الصحابة وغيرهم أيضا:
ففي "الموطأ": أن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - كانوا يشربون قياما، وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهما - لا يريان بذلك بأسا .
وعن أبي جعفر القاري قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يشرب سويقا قائما. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير: أن أباه شرب وهو قائم.
[ ص: 194 ] وفي "المصنف" لوكيع بن الجراح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله شرب وهو قائم.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان قال: سألت إبراهيم عن الشرب قائما؟ فقال: لا بأس به، إن شئت قائما، وإن شئت قاعدا .
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن سفيان، عن واقد، عن زاذان أنه قال: لا بأس بالشرب قائما.
وحدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا أبو سعيد الهمذاني قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يشرب قائما وقاعدا.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير عن الشرب قائما، فلم يريا به بأسا.
وحدثنا يحيى بن يمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: اشرب قائما.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي يشرب قائما. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=685380كنا نشرب ونحن قيام، ونحن نمشي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقد روي خلاف ذلك; وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لمحه بالترجمة مما ليس على شرطه، ففي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=660779أنه - عليه السلام -
[ ص: 196 ] شريك، عن حميد عنه وهو مروي في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار": أنه شرب لبنا، فقال: فقد يدعى النسخ لكن يحتاج إلى معرفة التاريخ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في "ناسخه": حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الكراهة جيد الإسناد إلا أنه قد جاء عنه خلافه وأنه - عليه السلام - شرب وهو قائم، فلما جاءت عنه أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين، وإن كان حديث الكراهة أثبت، ألا ترى أنه ربما روىnindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حديثا فيخالفه فيه من هو دونه فتكون رواية من هو دونه أصوب، وليس ذلك في كل شيء، وسيفتح لك منه بابا قد كان سالم يقدم على نافع، وقد قدم nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في أحاديث على سالم فقيل: nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هو فيها أصوب. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد يقدم على شريك في صحة الرواية تقديما شديدا، ثم قضي لشريك على سفيان في حديثين ومثله نمير.
وأما حديث أبي عيسى الأسواري، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فليس هو بالمشهور بالعلم ولا نعرف له عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد غير هذا الحديث وآخر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا أعلم روى عن أبي عيسى غير nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ومن كان موصوفا بهذا من غير أصحابه، كما لا يقبل حديثه جماعة من العلماء.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقد سلف في لفظ ما يوجب التوقف عن العمل به لاسيما ورواية عمر بن حمزة وهو ممن قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:
[ ص: 197 ] أحاديثه مناكير ، وضعفه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش المذكور قبل، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر يضطرب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ويخطئ فيه، وقد تفرد به هنا، وأيضا أبو زياد ليس المشهور في الحديث ولا أعرف له عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غيره، ثم أبين من ذلك أنه سئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن الشرب قائما؟ فقال: لا بأس به، فكان هذا الخبر ساقطا ; إذ لا يجوز nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة ولا لغيره من المسلمين أن يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا ويفتي بخلافه; إلا لشيء ظهر له.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكله" ما يبين العلة في كراهة الشرب قائما، وهو أنه شرب ولم يسم، فقال له - عليه السلام - .. الحديث .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . فلا يساوي سماعه; لأن الأحاديث لا ترد بالاحتمالات، قال: ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه ليس عليه أن يستقيء.
وأما حديث الجارود فقد رده الطوسي بأنه لما ذكر حديث ابن الشخير إثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن أبي مسلم قال: هو أشبه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: ونرى مع هذا أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت أن الرخصة بعدها; لأنا وجدنا العلماء من الصحابة على الرخصة .
[ ص: 198 ] ولئن سلمنا صحة الكراهة فيكون محمولا على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تهذيبه"; قال: ولم يرد أحد الخبرين ناسخا للآخر، ولا يجوز أن يكون منه - عليه السلام - تحريم شيء بعد إطلاقه أو عكسه، ثم لا يعلم أمته أي ذلك الواجب عليهم العمل به.
وقد روي في سبب النهي عن ذلك حديث فيه نظر رواه بقية عن إسحاق بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، عن الحارث بن فضيل، عن جعفر بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "من أصابه داء في إحدى ثلاث لم يشف: أن يشرب قائما، وأن يمشي في نعل واحدة أو يشبك بين أصابعه" .
وهذا الحديث وإن كان مما لا يعتمد عليه لضعفه، فإن كان في الإجماع حجة على أن النهي عن الشرب قائما على غير وجه التحريم، منهم من أوله وذكر أبو الفرج الثقفي في "نصرة الصحاح" أنه أراد بقوله: قائما: ماشيا، قال تعالى: إلا ما دمت عليه قائما [آل عمران: 75] أي: مواظبا بالمشي عليه، والعرب تقول: قم في حاجتنا. أي: امش فيها.
ويقال: قام في هذا الأمر وقعد. وتكون علته أنه لا يتمكن من الشرب فندب الشارع إلى الطمأنينة للتمكن منه.
وذهب بعضهم - فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي - إلى أن النهي عن ذلك; مخافة
[ ص: 199 ] شرقة أو يمثل له وجع في كبده أو حلقه، وشربه قائما لأمنه من ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما رسم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الباب; لأنه قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار فيها كراهة الشرب قائما، فلم يصح عنده وصحت عنده أحاديث الإباحة في ذلك، وعمل بها الخلفاء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال بها أئمة الفتوى.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه شرب قائما، وعن علي وسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مثله، وعن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله أيضا، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كراهته، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري. والدليل على جواز أن الأكل مباح قائما - وعلى كل حال - فكذلك الشرب .
وقال ابن التين : فعله ذلك لبيان الجواز، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنه نهي تأديب; لأنه أحسن وأرفق بالشارب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: لم يصر أحد من العلماء إلى أن النهي للتحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية والجمهور على الجواز، فمن السلف أبو بكر وعمر وجمهور الفقهاء متمسكين بشربه - عليه السلام - قائما من زمزم، وكلهم رأوا في هذا الفعل منه متأخرا عن أحاديث النهي، فإنه كان في حجة الوداع، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصحبته متأخرة عن صحبة أولئك فهو ناسخ، وتحقق بذلك فعل الخلفاء الأربعة، ويبعد أن يخفى عليهم تلك الأحاديث .
[ ص: 200 ] وقد قال أبو عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا أعيانا أمر ولا نعرف الناسخ فيه من المنسوخ نظرنا إلى فعل الشيخين، فعلمنا أنه الآخر من الأمرين ، فكيف بالصحابة الباقين وقد قال - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=942772 "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر، ويكون النهي هنا يقتضي التفرقة ومن خبر وهو nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وزعم أن حديث النهي نسخ الآخر بقوله: لا يحل الشرب قائما فأما الأكل مباح، ثم قال: فإن قيل: قد صح عنعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=908579أنه - عليه السلام - شرب قائما.
قلنا: نعم، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود وإضجاع، فلما صح النهي عنه قائما كان ذلك - بلا شك - ناسخا للإباحة، مجال مقطوع به أن يعود المنسوخ ناسخا ثم لا يثبته، وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للمظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السابقة، ولم يأت في الأكل نهي إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من قوله . فيتوقف في قوله كما قدمنا للجهل بالتاريخ، ولأنه لا يصار إلى النسخ إلا مع إمكان عدم الجمع بين الأحاديث.
[ ص: 201 ] وهنا أمكن كما سلف على أن جماعة من العلماء أثبتوا النسخ، وليس أحد القولين أولى من الآخر، وقد أسلفنا قول nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين: هذا حديث مشكل نسخه; لأنه قد صح عن الشارع النهي عنه وصح عنه فعله، وأن أصحابه كانوا يفعلون ذلك لإباحة ذلك قائما أقرب إلى أن يكون نسخه النهي; لأنه لو كان النهي ثابتا - وهو آخر في الأمرين - لما كان الصحابة يفعلون ذلك، ولو كان شربه قائما دون غيره لما جاز لأصحابه أن يشربوا قياما; لأنهم كانوا يفعلون هذا على عهده - عليه السلام - ، فهذا أشبه أن يكون ناسخا للنهي.
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الشرب قائما مكروه لا يحل.
عجبت!! يرده فعله - عليه السلام - وبعده الصحابة والتابعون - ولا تاريخ صحيح - وكذا الأربعة من المذاهب ومن تبعهم; ولم يبلغنا عن أحد منهم فيما نعلم كراهته إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وقد أسلفنا عنهما خلاف ذلك.
وعن الحسن في "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" وجد كراهته، ولعله إنما كرهه من جهة الطب مخافة ضرر وهو أليق بعلمه ذلك .
وقد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ذلك، وهذا يوضح لك كراهة الحسن على أنا قدمنا عن إبراهيم عدمها، وهذا من شذوذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من بين الأئمة ولا نعتد به، وقد أفردت المسألة بالتأليف، وأنشدنا بعض شيوخنا:
اشرب قياما تابعا سنن الهدى ودع ابن حزم والذي يتقوله فالجزم في هذا المقام خلافه وهو الصواب أتى به منقوله
[ ص: 202 ] وأما من زعم أن شربه من زمزم كان لعذر الزحام والوحل فغير جيد، وقد قاله هو في مسألة: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: جوزناه; لأنه ضيق على نفسه. فأجاب: أين وجدتم أن الضيق يفسخ الحرام؟!
وقد فعل ذلك بالمدينة.
وقال النووي: أما قول nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا قائما ليس عليه أن يتقيأ. وأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنعوا كونها مستحبة، ثم إنه يستحب لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا أن يستقيء، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن العامد يخالفه بل هو للتنبيه على غيره من باب أولى; لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المكلف للمخاطب أولى .
فصل:
وقع في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: فقلنا: لا يسن الأكل. قال: ("أشر أو أخبث" ) بالألف، والمعروف عند علماء العرب شر بدونها، وكذا خير، قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا [الفرقان: 24]، وقال: من هو شر مكانا [مريم: 75] ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فإنه قال: أشر أو أخبث فشك nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال: أشر أو أخبث، فلا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أشر بهذه الرواية إلا أن تثبت هذه اللفظة من غير شك هو عربي صحيح، وذلك لغة.
[ ص: 203 ] قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة معروف النسب في بني شيبان ولهذا نظير فما لا يكون معروفا عند النحويين وجاريا على قواعدهم، وقد صحت به الأحاديث فلا ترد إذا ثبت بل يعلل بقلة الاستعمال ونحو ذلك؛ إذ لم يحيطوا بكلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما يفعله غيره عن العرب.
ووقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: أشد بالدال .
فصل:
ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على حديث أم الفضل: باب: الشرب في الأقداح أيضا، وإذا جاز الشرب قائما بالأرض فالشرب على الدابة أحرى بالجواز; لأن الراكب أشبه بالجالس.
وقوله فيه: (زاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر: (على بعيره)) يريد به: ما خرجه في الحج: عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، به ، وبهذه الرواية طابق الترجمة، ولو لم يعلم أن طوافه - عليه السلام - كان على بعير لكان الحديث مستغنيا عن التعليق ومناسبا لباب: الشرب من قيام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: قوله: (شرب وهو قائم على بعيره) لا حجة فيه; لأن المرء على بعيره قاعد غير قائم.
فصل:
قوله: (على باب الرحبة) هو بإسكان الحاء، قال الجوهري: الرحب بالضم: السعة، والرحب بالفتح: الواسع نقول منه: وبلد رحب وأرض رحبة، ثم قال: والرحبة بالتحريك رحبة المسجد وهي ساحته والجمع: رحب ورحبات .
[ ص: 204 ] فعلى هذا نقرأ ما في الأصل بالسكون، كما قدمناه; لأنه أراد الأرض المتسعة، أو يريد: أنها صارت رحبة بالكوفة بمنزلة الرحبة للمسجد فتقرأ بالتحريك.
قال ابن التين : وهذا هو البين; لأنه تبين في الحديث الثاني أنه كان جالسا في رحبة الكوفة، ولا فرق بين رحبة الكوفة ورحبة المسجد.
فصل:
قوله: (ثم قعد في حوائج الناس)، هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي، وقال: إنه مؤكد وإنما أنكره; بخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلامهم نهارا، والمرء أمثل حين يقضي حوائجه من الليل الطويل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس أو الجوهري: الجمع: حاج وحاجات وحوائج. قال الجوهري: على غير قياس كأنهم جمعوا: حائجة، وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي المتقدم، وزاد: حوج ، وقال الهروي: قيل الأصل فيه: حائجة.
وقال ابن ولاد: الحوجاء: الحاجة، وجمعها: حواجي بالتشديد والتخفيف .
قال: ويروى أن حوائج مقلوبة من حواجي، كقولهم: سوائع وسواعي.