[ ص: 206 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ولا يصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وهي رواية أنكرها قوم ووجهها أن الماء مباح الأصل فإذا أخذ الشارب منه حظه رجع الباقي إلى الأصل فيأخذه الأيمن فالأيمن بالفضل بخلاف سائر الأطعمة، ويضعف هذا ما بالماء وإن كان مباح الأصل فإنه إذا صارت عليه اليد اتصل به المالك فصار كسائر الأملاك ولتعارض هذين الأصلين فيه; اختلف العلماء في حرمان الربا فيه والقطع في سرقته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: إنما أعطاه ليتألفه فإنه كان من كبراء قومه، ولذلك جلس عن يمينه; ولأن ذلك سنة وهو الأظهر .
قلت: الأعرابي لعله سبق إلى اليمين ولذلك لم يقمه لأجل الصديق فإنه سبقه به بخلاف الصلاة لقوله: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"، ألا ترى أن عبد الله - كما في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وهو الصحيح - أو الفضل، كما قال ابن التين ، وهو غلام، لما سبق وجلس عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره، وأتي بماء فشرب، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أعط أبا بكر، فأعطاه عبد الله وليس هو بأكبر ولا بأحق من nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق، أو أراد أن الأعرابي لا يستوحش في صرف ذلك إلى أصحابه، أو ربما سبق إلى قلبه شيء يهلك لقرب عهده بالجاهلية وعدم معرفته بخلقه.
[ ص: 207 ] وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فهي سنة فإن لم يكن على اليمين أحد فالأكبر; لقوله - عليه السلام - في حديث حويصة ومحيصة "الكبر الكبر" وهو عموم لا يجوز العدول عنه إلا بنص صحيح; لحديث أم الفضل الذي تقدم وأنه شرب بحضرة الناس ولم يناول أحدا.
وحديث امرأة nindex.php?page=showalam&ids=45أبي أسيد فإنها خصته - عليه السلام - بشيء سقته به.
فصل:
وقوله: "الأيمن فالأيمن" ضبط بالرفع على تقدير الأيمن أحق، وبالنصب على أعط الأيمن.