506 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=650476أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. [انظر: 397 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 1329 - فتح: 1 \ 579]
ولم يترجمه.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا؛ وفيه: فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى.
والكلام على ذلك من أوجه:
أحدها:
الطريق الأولى انفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، والثانية وافقه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عليها، ثم منهم من جعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، ومنهم من جعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
ثانيها:
قد قدمنا الروايتين الأولى: أنه جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، والثانية: عمودين عن يمينه. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ذكرها من طريق إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال إسماعيل: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: عمودين عن يمينه.
وقال خلف: لم أجده من حديث إسماعيل، وقد اختلف عن مالك [ ص: 52 ] في لفظه، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عمودين عن يساره، وعمودا عن يمينه، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عمودا عن يساره، وعمودين عن يمينه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهو الصحيح، وفي رواية: جعل عمودا عن يمينه، وعمودين عن يساره عكس ما سلف.
ويحتاج إلى جمع إن لم تتعدد الواقعة فإنه - صلى الله عليه وسلم - مكث في الكعبة طويلا بخلاف ما سلف من كونه على يمينه أو يساره، فإنه قصد أنه صلى بين عمودين، وسواء كانا عن يمينه أو عن يساره؛ لأنه لم يقصد ذكرهما، وقد أسلفنا الكلام على هذا الحديث في الكلام على مقام إبراهيم والأبواب والغلق للكعبة.
ثالثها:
وهو مقصود الترجمة لا شك، في جواز الصلاة بين السواري، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير جماعة إشارة إلى قطعها الصفوف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا جماعة خشية أن يمر أحد بين يديه، وأن يكون الإمام سترة لمن خلفه، ويستحب أن تكون الأسطوانة خلف الصف، أو أمامه ليستتر بها المصلي في الجماعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي أنه مصلى الجن المؤمنين.
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة، وإبراهيم وقال: لا تصفوا بين الأساطين، وأتموا الصفوف، وسلف أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك.
وأجازه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وإبراهيم التيمي، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين، وقال [ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": لا بأس بالصلاة بينها لضيق المسجد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعا.
صحة الصلاة في الكعبة، وقد سلف ما في ذلك في باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في البيت كانت مرة.
سادسها:
فيه الدنو من السترة، وقد أمر الشارع بالدنو منها؛ لئلا يتخلل الشيطان ذلك.