5303 5626 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=655195سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها. [انظر: 5625 - مسلم: 2023 - فتح 10 \ 89]
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=655194نهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله - يعني: الراوي، عن يونس - : قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
اسم nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: سعد بن مالك بن سنان، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، أبو الحارث فقيه أهل المدينة، ممن كان يأمر بالمعروف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فإن قيل: إنه - عليه السلام - شرب من فم قربة، قلنا: لا حجة في شيء منه; لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة ، وقد ترك، وفيه البراء ابن بنت أنس، وهو مجهول، قلت: لا بل حالته معلومة بالثقة فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وآخر من طريق يزيد بن (حارثة) ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ولا أعرفه قلت: ابن أبي عمرة معروف
[ ص: 218 ] وحديثه عند الجماعة وأثنى عليه غير واحد - وآخر من طريق رجل لم يسم ثم لو كان ذلك صحيحا كانت تكون موافقة للمعهود بالأصل، والنهي بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا أو لا يأتي بذلك بيان حكم، ثم ذكر أنه صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شرب من فم إداوة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فيه علة أخرى وهي أنه ينتنه
و(أبدى) بالباء وهو لئلا يغلبه الماء فيقع عليه أكثر من حاجته فيشرق أو يبتل ثيابه، وواحدها يكفي، ومجموعها أقوى في المعنى.
وشربه - عليه السلام - ، قالوا: للضرورة، أو كانت حال ضرر لعدم الإناء، ولم يعط الحال التمكين من التفريع معه، لكن كان شربه في بيت وهي حالة تمكن لا ضرر أو لعلمه إنما شرب من إداوة.
والنهي محمول على القربة الكبرى ونحتاج إلى مزيد نقل من أهل اللغة، ثم إن شربه من فيها جائز لطيب نكهته وعصمته من أذى الحيوان وأمنه بتلطفه عن صب الماء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : معنى هذا النهي - والله أعلم - على وجه الأدب; لجواز أن يكون في أفواهها حية أو بعض الهوام لا يراها الشارب فيدخل جوفه، وقد قيل: إن ذلك على سبيل التقذر; لأنه لا يدخلها فيه.
فائدة:
تقول العرب: خنثت السقاء وانخنث السقاء إذا مال، ومنه قيل للمخنث: مخنث; لتكسره وميله إلى شبه النساء.
فصل:
قوله: (يعني: تكسر أفواهها فيشرب منه).
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أحسب هذا التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومن هنا اشتق المخنث; لتكسره وتثنيه.
وقوله: (أفواهها) جمع (فما) على أفواه; لأن أصل فم: فوه تقضب منه الهاء; لاستثقالهم اجتماع هائين في قولك: هذا فوهه بالإضافة،
[ ص: 220 ] فحذفوا الهاء فلم تحتمل الواو الإعراب لسكونها فعوضوا بها الميم، فإذا صغرت أو جمعت رددته إلى أصله، فقلت: فويه - وأفواه، ولا تقل: أفمام.
وفيه لغات: - فتح الفاء منه رفعا ونصبا وجرا وكسرها مطلقا، ومنهم من يعرفه في مكانين فيقول: رأيت فما، وهذا فم، وعجبت من فم.
وأما تشديد الميم فيجوز في الشعر، كقوله:
يا ليتها قد خرجت من فمه حتى يعود الملك في أسطمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: ولو قيل من فمه بفتح الفاء لجاز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: يقال: فم بالضم والتشديد .