5306 5629 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655198نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء. [فتح: 10 \ 90]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - ؟ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فم القربة - أو السقاء - وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره.
[ ص: 222 ] وهذا يدل أن من فعل ذلك ليس بحرام عليه شربه، قال ابن المنير: لم يستغن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة التي قبلها وعدل عنها; لاحتمال أن يظن أن النهي مطلق فيما يختنث، وفيما لا يختنث كالفخار مثلا ، وترجم باب الشرب والمقصود النهي عنه لكن لما كان أصل النهي وقوع المنهي عنه جاز ذلك، فكأنه قال: ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي.
فصل:
قوله: من فم، وقال: مرة من في، والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه الميم المعوضة من الواو ويضاف إلى ميم قبله فيكون معربا بالحروف، ولا تدخله الميم إلا في الشعر، كقوله:
يصبح ظمآن عطشان وفي البحر فمه.
وإن أضفته إلى اسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان: إثبات الميم وإعرابه بالحركات، وحذفها وإعرابه بالحروف.
فصل:
وقوله: وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، هو عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وغيره: دليلنا قوله - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" وقياسا على ما لو أراد أن يفتح فيه بابا أو كوة.
[ ص: 223 ] قالوا: فإذا أذن ثم بدا له فإن كان لحاجة إلى بناء جداره أو لأمر لا بد له منه فله ذلك، وإن لم يكن لشيء في ذلك فليس له ذلك بخلاف حال الابتداء; لأنه لم يأذن له في حال الابتداء فيتعلق عليه حق بخلاف أن يأذن فيضمن إذنه بنفسه على الوجه المأذون فيه إلى مثله في العادة، وليس له الرجوع على مقتضى إذنه .