هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه، ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن ثمامة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: هذا الحديث خطأ .
فإن قلت: ما الجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الباب قبله نهى عن التنفس في الإناء؟ قلت: أسلفت الجمع هناك، ويحتمل أيضا أن النهي عن الشرب وهو يتنفس فيه من غير أن يبينه عن فيه، فإن أبانه في كل نفس فلا بأس، وقد جاء أنه - عليه السلام - كان يتنفس ثلاثا، ويقول: "هو أمرى وأروى" ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بزيادة نهى عن الشرب من ثلمة القدح ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: "إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الوجه الأول وقال: إنه أولى بالصواب; لأن عامة الفقهاء لا يختلفون أنه لو تنفس في الشراب حرم ذلك .
[ ص: 228 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق، وحرام أن يناول الرجل أخاه بما يقذره فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إناء فليعلمه، فإن كتمه كان من باب (الغش) وهو حرام .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وأكثر منها; لأن اختلاف الرواة في ذلك يدل على التسهيل فيه وأن اختيار الثلاث يحسن. وأما حديث النهي عن التنفس في الإناء، فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء، فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك .
فصل:
قد سلف أن علة النهي لما يخشى أن يصيب منه، ومخالطة النفس الماء لما في النفس من المستقذر، وقيل: إنه تكون منه النسمة .
فصل:
اختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروى عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن قول الرجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لا أروى من نفس واحد - الحديث السالف - أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء.
[ ص: 229 ] يريد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه - عليه السلام - لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد، وقال له ما قال، علم أن ذلك كالإباحة.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح: أنهما أجازاه بنفس واحد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران: رآني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي فأتنفس، فقال: إنما نهي أن تنفس في الإناء فأما إذا لم يتنفس في الإناء فاشربه - إن شئت - بنفس واحد، [وروي] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة: كراهة الشرب في نفس واحد، وقال: هو شرب الشيطان .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز تفسير لهذا الباب وأصل له.
فصل:
قوله في حديث الباب قبله: ولا يتمسح بيمينه. يريد: الاستنجاء، وقد سلف في موضعه واضحا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يحل النفخ في [الإناء]، والشرب من ثلمة القدح مباح; لأنه لم يصح فيها نهي، وقد وردت الإباحة في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة إلا ما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ولا يصح; لأنه من رواية قرة بن عبد الرحمن، وهو ساقط .