هذا الحديث مذكور في الأطعمة وكرر بعد أيضا والشرب في أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع ولا عبرة لمن شذ فيه، ولأنه من باب السرف إذ قد جعلهما الله قواما للناس، وأثمانا لمعايشهم وقيما للأشياء فكره استعمالها في غير ذلك إلا ما أباحته السنة للرجال من السيف والخاتم والمصحف والحلي للنساء كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وقوله: "هي لكم .. " إلى آخره مثل قوله - عليه السلام - في الحرير: "إنما [ ص: 232 ] يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" وهم الكفار; لأنه لما كان الحرير لباسهم في الدنيا وآثروه على ما أعد الله في الآخرة لأوليائه وأحبوا العاجلة ذمهم الشارع بذلك ونهى المسلمين أن يتشبهوا بالكفار المؤثرين للدنيا على الآخرة، ولئلا يدخلوا تحت قوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا [الأحقاف: 20] الآية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار: قرأت فيما أنزل الله - عز وجل - (قل لأوليائي لا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي; فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي) .
فرع:
في اتخاذ أوانيهما وجهان أو قولان عندنا، والأصح: المنع قياسا على استعماله، والخلاف عند المالكية أيضا إذا اتخذها للتجمل خاصة، ونسب ابن التين الجواز nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهو أحد قوليه، كبيعه .