هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وسلف الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش، ونتكلم هنا على مواضع:
الأول:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: لما أورد هذا الحديث: هذا صلاة على السرير لا إليه، فإن أراد ما ذكر فهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يصلي والسرير بينه وبين القبلة، وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستئذان كما سيأتي.
قولها: (فأسنحه) قال ابن التين: هو بكسر النون فيما رويناه، (وزاده) غير أبي الحسن بفتحها، وهو في اللغة بالفتح، قيل: معناه أي: أنسل من بين يديه، فأجاوزه من يمين إلى يسار، وقد جاء: فأكره أن أستقبله، وفي رواية: أن أجلس فأوذيه، وقد يكون معنى أسنح له أي: أتعرض له في صلاته، وقولهم: سنح لي أمر، أي: عرض، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وغيره: السانح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك، وكانوا يتيمنون به.
قلت: ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك؛ لأنه أمكن للرمي والصيد، والبارح عكسه، والعرب تتطير به، قاله ابن الأثير.
الرابع:
قولها: (فأنسل) أي: أمر برفق.
وفيه دلالة على أن المرأة لا تقطع الصلاة؛ لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي وقد سلف ما فيه.