5326 5650 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655218أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب، ولبس الحرير، والديباج، والإستبرق، وعن القسي، والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز، ونعود المريض، ونفشي السلام. [انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 10 \ 112]
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء - رضي الله عنه - أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع، وفيه: (ونعود المريض)، وقد سلفا .
أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
فصل:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ظاهر في فضل العيادة للمريض وهو على عمومه في الرجل الصالح وغيره، وفي المسلم وغيره، وقد عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافرا، كما سلف في الجنائز ويأتي ، وعاد عمه أبا طالب .
وكرهها بعض أهل العلم - أعني: عيادة الكافر - لما فيها من الكرامة وقد أمرنا أن لا نبدأهم بالسلام، فالعيادة أولى.
قلت: ولا بأس بها إذا رجا إسلامه كما وقع له - عليه السلام - .
[ ص: 275 ] فصل:
ظاهر الحديث وعمومه: طلبها في كل وقت، وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: سمعت أبا عبد الله، وقال له شيخ كان يخدمه يجيء إلى رجل سماه يعوده، وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: عيادة حمقى القراء أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس .
ولقد أحسن ابن حدار حيث يقول:
إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلا كلحظ العين للعين لا تبرمن مريضا في مساءلة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أخف العيادة: أخفها. قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: هو أن لا يطول الرجل في القعود إذا عاد مريضا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في فوائد رحلته عن ابن عبد الله الفزاري أنه يستحب العيادة في الشتاء ليلا وفي الصيف نهارا وهي تفرقة غريبة.
[ ص: 276 ] والعاني الأسير، أي: خلاصه وتخليصه واجب على المسلمين من أيدي العدو.
واختلف هل يفك من الزكاة أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا تجزئ أن يفدى منها، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
فصل:
وقوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وذكر في النهي خمسا.
وتقدم الشرب في آنية الفضة.
وذكر في الأوامر: اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإفشاء السلام، ولم يذكر إبرار القسم - والمراد به: في المعروف - ولا إجابة الدعوة، ولا نصر المظلوم، ولا تشميت العاطس، وذكرها فيما سلف.