كذا وقع: (وفي الكعبة)، وفي بعضها: والركعة، وعليها مشى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه"، وهو أشبه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي، والآخر صحيح أيضا، فإن أبا نعيم وغيره روي عنه أنه كان يرد في الكعبة أيضا.
وهذا سياقه في كتاب الصلاة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن الماجشون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال: يرده، حدثنا فطر بن خليفة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، قال: مررت nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر بعد ما جلس في آخر صلاته؛ حتى أنظر ما يصنع،
[ ص: 60 ] فارتفع من مكانه، فدفع في صدري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن مطر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، قال: مررت بين يدي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري.
وفي كتاب "الصلاة" لأبي نعيم: فأبهرني بتسبيحه؛ وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه.
وهو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وذكر المسند منه في صفة إبليس قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: جمع أبو عبد الله - يعني: البخاري - بين الحديثين، وذكر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، وليس في حديث يونس ذكر السترة، وفيه الإطلاق للدفع إذا مر في غير سترة. وفي حديث سليمان: ودفعه إذا كان إلى سترة. وفي هذا تجوز.
قال: وقد تابع يونس nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان عن حميد في المسند منه.
وأرسله خالد الواسطي، عن يونس، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح.
وقوله في الحديث: (فإذا شاب من بني أبي معيط). جاء في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: فأراد ابن nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان أن يمر بين يديه. وهذا الأبن هو داود كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "تلقيحه".
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
[ ص: 61 ] أحدها:
الحديث عام في كل ما يستره من جماد وحيوان، إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنى ذلك.
وقد ذكره بعض الفقهاء، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة.
وقال المتولي: لو يستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي: لا يستر بامرأة ولا دابة.
وأما قوله: في المرأة. فظاهر لشغل الخاطر. وأما الدابة فقد سلف ما يرد عليه في بابه. ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يبلغه، وهو صحيح، ولا معارض له. وإذا صلى إلى سترة، فالسنة أن يجعلها مقابل يمينه أو شماله، ولا يصمد له، أي: يجعلها تلقاء وجهه.
ثانيها:
قضية الأمر بالدفع الوجوب، لكنه أمر ندب. وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: "فليدفعه في نحره".
[ ص: 62 ] ثالثها:
هذا لمن لم يفرط في ترك السترة، فإن فرط أو تباعد عنها على قدر المشروع فلا كراهة، ولا دفع لتقصيره، ولا يجوز للمصلي المشي إليه للدفع.
رابعها:
المراد بالمقاتلة: قوة المنع له على المرور بحيث لا تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة، ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ لاحتمال سهوه، فلو اتفق هلاكه فلا قود عليه باتفاق، وفي الدية خلاف. وأبعد من قال: المراد فليؤنبه بعد الصلاة.
خامسها:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("فإنما هو شيطان") أي: إن امتناعه من الرجوع عن المرور من أفعال الشيطان.
وقيل: المراد به: القرين كما في الحديث: "فإن معه القرين".
وفي الخط حديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سلف، اختلف فيه، أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى ضعفه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره، وفي إسناده اضطراب، واستحبها الثلاثة. وأغرب من نقل عن القديم بطلان الصلاة بالدفع.
وقوله: (فلم يجد مساغا) يعني: طريقا يمكنه المرور منها. يقال: ساغ الشراب في الحلق: سلس. وساغ الشيء: طاب.
فرع: لو جاز بين يديه وأدركه ففي رده قولان لأهل العلم: وبالرد قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وسالم، والحسن. وبالمنع قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي؛ لأن ردوده مرور ثان، ولا وجه له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق.