قال أبو عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: هذا الحديث منسوخ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - السالف في الصلاة . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي نسخه بأنه - عليه السلام - آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام، وهذا قد سلف الكلام عليه واضحا. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأهمله ابن عساكر.
أحدهما: ما قررناه من أن صاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة.
ثانيهما: أنه - عليه السلام - ولا يجوز أن يتقدمه أحد في كل مكان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا يجوز اليوم لمن كان مريضا أن يؤم أحدا في بيته جالسا; لأن إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء .
[ ص: 295 ] قلت: المنسوخ: قعودهم معه فقط، وهذا ذكره على مشهور مذهبه: أعني مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يؤم المريض الصحاح .
كما ذكره ابن التين قال: ودليله قوله - عليه السلام - : "لا يؤم أحد بعدي جالسا" .
قلت: حديث لا يصح، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم حديث الباب أنه كان نافلة وهو غلط، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق بظاهره، وأن الإمام إذا صلى جالسا تابعوه ، وتبين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه فعله تواضعا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم.
قيل: ويحتمل أن يكون قاموا في بعض الجلوس تعظيما له، فأمرهم باتباعه إذا جلس للتشهد.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: إنه منسوخ بفعله الآخر، قال به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
ويأتي على رواية الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف المشهور، كما سلف.