وكره nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. [فتح: 1 \ 586]
511 - حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم - يعني: ابن صبيح - عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650481أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت قد جعلتمونا كلابا؟ لقد رأيت النبي - عليه السلام - يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه. [انظر: 382 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 512، 744 - فتح: 1 \ 587]
قوله: (وإنما هذا) إلى آخره هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكأنه رأى جواز الاستقبال إذا لم يشغله.
وقول زيد: (ما باليت) أي: لم أبال بذلك، ولا حرج.
وفي كتاب "الصلاة" لأبي نعيم بإسناده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب رجلين أحدهما يستقبل، والآخر يصلي. وأن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كره أن يصلي وبين يديه مخنس.
[ ص: 69 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس أي: أن يأتم بهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: يستره إذا كان جالسا. وعن الحسن أنه يستره، ولم يشترط الجلوس، ولا تولية الظهر.
وأكثر العلماء على كراهة استقباله بوجهه. قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية المسجد، فقال لي: ول ظهرك.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل، فأما إلى جنبه فلا. وخففه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية ابن نافع.
وأجاز الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين.
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي.
[ ص: 70 ] والحديث الآتي في الباب، وهو نوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بين القبلة وبينه حجة لمن أجاز ذلك؛ لأنها إذا كانت في قبلته فالرجل أولى.
ومن كره الاستقبال فلما يخشى عليه من اشتغاله بالنظر إليه في صلاته، ولهذا كره الصلاة إلى الحلق لما فيها من الكلام واللغط المشغلين للمصلي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يصلي إلى المتحلقين؛ لأن بعضهم يستقبله. وأرجو أن يكون واسعا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه.
وهذا الحديث تقدم مختصرا في باب الصلاة على الفراش والصلاة إلى السرير. وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة
وقوله: (وعن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش) إلى آخره. أخرجه مسندا قريبا في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وفي الاستئذان أيضا كما ستعلمه.
واعترض ابن المنير فقال: الترجمة لا تطابق الحديث، لكن ذاك على المقصود من باب أولى، وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت [ ص: 71 ] (مستقبلة) فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة.
وفيه نظر، فإنه جاء في بعض طرقه: كاعتراض الجنازة كما سبق في الصلاة على الفراش. وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وأنا معترضة أمامه في القبلة.
واعتراض الجنازة لا يكون منحرفا. والجنازة إذا كانت معترضة تكون على قفاها ووجهها إلى العلو.
وقد ورد النظر إلى موضع السجود في الصلاة، فالناظر إذا ناظر إلى وجهها حقيقة، وهو مستقبل حقيقة في بعض الصلاة، فيكفي في ذلك بعض الصور، ولا سيما وكلاهما على السرير.