التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5372 5697 - حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره: أن بكيرا حدثه، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن فيه شفاء". [انظر: 5683 - مسلم: 2205 - فتح 10 \ 150]


كذا في الأصول: من الداء، وذكره ابن بطال بلفظ: من الدواء .

ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري". وقال: "لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط".

وحديث جابر أنه عاد المقنع، ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن فيه شفاء". ( وسلف قريبا)

(الغمز): العصر باليد.

[ ص: 387 ] وفيه: جواز الأجرة على الحجامة.

وقال ابن فارس: يقال: عذرت المرأة الصبي: إذا كانت به العذرة، وهي وجع في الحلق يغمز به .

قال ابن التين : والقسط: شيء شجرته غريبة، وقد سلف ذلك واضحا.

التالي السابق


الخدمات العلمية