التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
491 [ ص: 73 ] 104 - باب: التطوع خلف المرأة

513 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله -، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. [انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 1 \ 588].

ذكر فيه حديث عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني... الحديث.

وقد سلف في الباب المشار إليه.

وكره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي.

قال مالك: لا يستتر بالمرأة، وأرجو أن تكون السترة بالصبي واسعا. وقال مرة: لا يصلي وبين يديه امرأة وإن كانت أمه أو أخته إلا أن يكون دونها سترة.

وقال الشافعي: لا يستتر بامرأة ولا دابة.

ووجه كراهتهم لذلك - والله أعلم - لأن الصلاة موضوعة للإخلاص والخشوع، والمصلي خلف المرأة الناظر إليها يخشى عليه الفتنة بها [ ص: 74 ] والاشتغال عن الصلاة بنظره إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك، وأينا يملك إربه كما كان - صلى الله عليه وسلم - يملكه؛ فلذلك صلى هو خلفها لأمن الشغل؛ بخلافنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية