ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واشتد وجعه، الحديث سلف في مرضه - صلى الله عليه وسلم - بطوله ، وسلف في الغسل والخمس والمغازي والهبة وغيرها .
كذا وقع هذا الحديث في الأصول: باب، من غير أن يترجم له، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فأدخله في الباب قبله وقال: إن قال قائل: ما وجه ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي في آخر الباب في هذه الترجمة وليس فيه ذكر
[ ص: 440 ] اللدود المعقود له؟ قال: قيل: يحتمل ذلك - والله أعلم - أنه أراد ما فعل بالمريض مما أمر أن يفعل به أنه لا يلزم فاعل ذلك به لوم ولا قصاص حين لم يأمر بصب الماء على كل من حضره، وأنه بخلاف ما أولم به مما نهى عنه أن يفعل به; لأن ذلك من باب الجناية عليه، وفيه القصاص .