5722 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655281لما كسرت على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضة، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة - عليها السلام - الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرقأ الدم. [انظر: 243 - مسلم: 1790 - فتح 10 \ 173]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال: لما كسرت على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضة، وأدمي وجهه .. الحديث، وقد سلف في الجهاد .
واعترض ابن التين على قوله: (حرق) وقال: صوابه: إحراق أو تحريق، فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه.
و(الرباعية) في الحديث مثل: الثمانية، مخففة الياء: السنن التي بين الثنية والناب.
و(المجن): الترس.
و(عمدت) بفتح الميم.
وقوله: (فرقأ الدم) هو مهموز، أي: سكن وانقطع جريه، وقد سلف واضحا في باب الترس والمجن، من الجهاد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به، لا سيما إذا كان الحصير من ديس السعدي (فهي) معلومة بالقبض
[ ص: 450 ] وطيب الرائحة، والقبض يسد أفواه الجراح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وإذا غسل الدم بالماء كما فعل أولا بجرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليجمد الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلا غير غائر، وأما إذا كان غائرا فلا يؤمن فيه آفة الماء وضرره، وكان أبو الحسن القابسي يقول: لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما كان منه فنجعله دواء لقطع الدم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أحرق (يقطع) رماده الدم، بل الأرمدة كلها تفعل ذلك; لأن الرماد من شأنه القبض. وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بهذا المعنى فقال: باب التداوي بالرماد ، ولم يقل: التداوي برماد الحصير .