رواه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
5777 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655332لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود". فجمعوا له، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟". فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من أبوكم؟". قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "كذبتم بل أبوكم فلان". فقالوا: صدقت وبررت. فقال: "هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟". فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من أهل النار؟". فقالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا". ثم قال لهم: "فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟". قالوا: نعم. فقال: "هل جعلتم في هذه الشاة سما". فقالوا: نعم. فقال: "ما حملكم على ذلك". فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. [انظر: 3169 - فتح 10 \ 244]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - لما فتحت خيبر .. الحديث بطوله، سلف في المغازي (والجزية، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "التفسير" وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف في آخر المغازي) .
[ ص: 560 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا أعلم خلافا فيمن سم طعاما أو شرابا لرجل فلم يمت أنه لا قصاص فيه، ولا حد، وفيه العقوبة الشديدة، والأدب البالغ قدر ما يراه الإمام في ذلك.
فإن قلت: كيف فيه العقوبة والشارع لم يعاقب من وضع له فيه السم فيها؟
قلت: كان - عليه السلام - لا ينتقم لنفسه ما لم تنتهك حرمات الله، وكان يصبر على أذى المنافقين واليهود، وقد سحره لبيد بن الأعصم، وناله من ضرر السحر ما لم ينله من ضرر السم في الشاة، ولم يعاقب الذي سحره; لأن الله تعالى كان قد ضمن لنبيه أنه لا يناله مكروه، وأن لا يموت حتى يبلغ دينه، ويصدع بتأدية شريعته، وكان معصوما من ضرر الأعداء، قال تعالى: والله يعصمك من الناس [المائدة: 67] وغيره من الناس بخلاف ذلك، (وكذا) .
الفرق بينه وبين غيره.
واختلف فيمن سم طعاما أو شرابا لرجل فمات منه، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الكوفيين: إذا سقاه سما أو جربه به فقتله فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا استكرهه فسقاه سما فقتله فعليه القود .
قال الكوفيون: ولو أعطاه إياه فشربه هو لم يكن عليه فيه شيء، ولا على عاقلته من قبل أنه هو شربه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا جعل السم في طعام رجل أو شرابه فأطعمه أو سقاه غير مكره له، ففيه قولان:
[ ص: 561 ] أحدهما: أن عليه القود، وهو أشبههما.
وثانيهما: أن لا قود عليه، وهو آثم، لأن الآخر شربه، وإن خلطه فوضعه فأكله الرجل فلا عقل ولا قود ولا كفارة، وقيل: يضمن.
فصل:
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - الدليل الواضح على صحة نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام من وجوه؛ منها: إخباره عن الغيب الذي لا يعلمه إلا من أعلمه الله بذلك، وذلك معرفته بأبيهم، وبالسم الذي وضعوه له في الشاة، وفيها تصديق اليهود له حين أخبرهم بأبيهم ومنه قول اليهود له: إن كنت نبيا لم يضرك، فرأوا أنه لم يقتله السم وتمادوا في غيهم ولم يؤمنوا لما رأوا من برهانه في السم وفي إخباره عن الغيب.
وهذا الحديث يشهد بمباهتة اليهود وعنادهم للحق كما قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام: اليهود قوم بهت .
فصل:
قوله: ("هل أنتم صادقوني؟ ") كذا في الأصول، وفي بعضها: "صادقي"، وذكره ابن التين باللفظ الأول وقال: صوابه في العربية الثاني أصله صادقوني; لأن النون تحذف للإضافة فيجتمع حرفا علة سبق الأول منهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، مثل قوله تعالى: وما أنتم بمصرخي وقوله - صلى الله عليه وسلم - لورقة بن نوفل: "أو مخرجي هم" .
[ ص: 562 ] فصل:
قولهم: (صدقت وبررت) هو بكسر الراء الأولى، قلت: وحكي فتحها.
فصل:
وقولهم: (نكون فيها يسيرا ثم يخلفوننا فيها) أي: يدخلون مكاننا، ومنه: فخلف من بعدهم خلف [مريم: 59].