التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5449 [ ص: 583 ] 3 - باب: التشمير في الثياب

5786 - حدثني إسحاق، أخبرنا ابن شميل، أخبرنا عمر بن أبي زائدة، أخبرنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها، ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في حلة مشمرا، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. [انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح 10 \ 256]


ذكر فيه حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها، ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في حلة حمراء مشمرا، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.

هذا الحديث سلف في الصلاة ، وهو ظاهر فيما ترجم له، فالتشمير في الصلاة مباح، وعند المهنة والحاجة إليه، وهو من التواضع ونفي التكبر والخيلاء.

والحلة عند العرب ثوبان: ظاهر وباطن. قال صاحب "العين": الحلة إزار ورداء، ولا يقال: حلة، لثوب واحد . قال أبو عبيد : ومما يدل على ذلك حديث عمر - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.

[ ص: 584 ] والعنزة بفتح النون: أطول من العصا وأقصر من الرمح، في سفله زج كزج الرمح .

التالي السابق


الخدمات العلمية