هذا الحديث سلف في الصلاة ، وهو ظاهر فيما ترجم له، فالتشمير في الصلاة مباح، وعند المهنة والحاجة إليه، وهو من التواضع ونفي التكبر والخيلاء.
والحلة عند العرب ثوبان: ظاهر وباطن. قال صاحب "العين": الحلة إزار ورداء، ولا يقال: حلة، لثوب واحد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ومما يدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.
[ ص: 584 ] والعنزة بفتح النون: أطول من العصا وأقصر من الرمح، في سفله زج كزج الرمح .