وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر: سمعت أبي قال: رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس برنسا أصفر من خز. كذا ذكره عن شيخه، وكأنه أخذه عنه مذاكرة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك برنس (خز) .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - السالف: ما يلبس المحرم من الثياب. وفيه: "ولا البرانس".
سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن لباس البرانس: أتكرهها فإنها تشبه لباس النصارى؟ قال: لا بأس بها، وقد كانت تلبس هنا. وقال عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس يغدو فيه وخميصة يروح فيها.
وأما لباس الخز - وهو بخاء معجمة، وزاي - حرير خلط بوبر وشبهه وأصله من وبر الأرنب فسمي - وإن خلط بكل وبر - خزا من أجل خلطه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "سراجه": هو ما أحد نوعيه - السدى [ ص: 614 ] أو اللحمة - حرير، والآخر (سواه) فقد لبسه جماعة من السلف، وكرهه آخرون، فمن لبسه: nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنه - ، ومن التابعين ابن أبي ليلى والأحنف بن قيس وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته - زاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" - nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله والحسين بن علي وأبا بكرة وقيس بن أبي حازم وشبيل بن عزرة وأبا عبيدة بن عبد الله ومحمد بن علي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعلي بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون، وعن خيثمة أن ثلاثة عشر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسون الخز . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقد لبس من الصحابة عشرون نفسا [أو] أقل أو أكثر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا يعجبني لبس الخز ولا أحرمه، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم كراهته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري: إنما كرهه من أجل السرف، ولم يحرمه لأجل من لبسه من الصحابة، والنهي عنه لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسالم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لا يلبسه ولا ينهى عنه.
وقال علي بن زيد: جلست إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعليه جبة خز فأخذ بكم جبتي وقال: ما أجود جبتك. قلت: وما تغني! قد أفسدوها علي. قال: ومن أفسدها؟ قلت: سالم. قال: إذا صلح
[ ص: 615 ] قلبك فالبس ما شئت، فذكرت قوله للحسن، فقال: إن من صلاح القلب ترك الخز .
فرع:
يحرم المركب من الإبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، ويحل عكسه، وكذا إن استويا في الأصح عندنا، وذكر الزاهري من الحنفية أن ما كان من الثياب الغالب عليها القز كالخز وغيره فلا بأس به، ويكره ما كان ظاهره القز. وكذا ما كان خط منه قز وخط منه خز وهو ظاهر فلا خير فيه.
وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عدم الجمع في المتفرق إلا إذا كان خط منه خز وخط منه غيره بحيث يرى كله خزا فلا يجوز، فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطرز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع. (وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باطنا غير ظاهر.