التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5483 [ ص: 649 ] 21 - باب: الاحتباء في ثوب واحد

5821 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد، ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. [انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح 10 \ 279]

التالي السابق


الخدمات العلمية