5483
[ ص: 649 ] 21 - باب:
الاحتباء في ثوب واحد 5821 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655373نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد، ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. [انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح 10 \ 279]