[ ص: 653 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير مطرفا من خز أخضر ألبسته إياه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وفيه: أن للرجل ضرب زوجته عند نشوزها عليه وإن أثر ضربه في جلدها، ولا حرج عليه في ذلك، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لجلدها أشد خضرة من ثوبها، ولم ينكر عليها؟
وفيه: أن للزوج إذا ادعي عليه بذلك أن يخبر بخلاف ويعرب عن نفسه، ألا ترى قوله (لرسول الله) - صلى الله عليه وسلم - : والله إني لأنفضها نفض الأديم. وهذه الكناية من الفصاحة العجيبة، وهي أبلغ في المعنى من الحقيقة.
وفيه: الحكم بالدليل؛ لقوله في بنيه: "لهم أشبه به من الغراب بالغراب". فاستدل بشبههما له على كذبها ودعواها.
فصل:
الزبير بفتح الزاي: قتل مع قومه يوم بني قريظة كافرا بعد أن سأل فيه عثمان فترك، فقال: كيف يعيش المرء دون ولده؟ فذكر ذلك عثمان
[ ص: 654 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تركت ولده، فأخبره، فقال: كيف يعيش دون ماله؟ فذكره عثمان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تركت ماله، فأخبره فقال: ما فعل بفلان وفلان؟ قيل: قتلوا. قال: فعلت الذي إليك، لا خير لي في الحياة. فقتل كافرا .
فصل:
قولها: (قالت: والله ما إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من جلبابها) يحتمل أن تريد: ما ينقم مني إلا أنه أعرض عني. ويحتمل أن تريد ما أنقم عليه ذلك، فإن كان جلدني ما أنقم عليه إلا إعراضه عني. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وزاد: يحتمل تشبيهها بالهدبة انتشاره وأنه لا يتحرك، أو أنه رقيق، فشبهته بالهدبة على التقليل والمبالغة، ويحتمل أن يكون رأت من رفاعة من الجماع ما يباعد من فعله هذا فوصفته بهذا; ولهذا يستحب نكاح الأبكار، لأنها تظن الرجال سواء، والثيب تعدم من الضعيف ما علمته من القوي وإن كان الثاني أقوى، فقد تقول: ثم من هو أقوى منه.
[ ص: 655 ] فصل:
وقوله: (أنفضها نفض الأديم)، فقد يكون بلغ جهده، وهو عندها قليل.
وقوله: ("وإن كان ذلك لم تحلي له - أو - لم تصلحي له") كذا في الأصول. وادعى ابن التين أن في سائر الأمهات "تحلين" وصوابه: تحلي، وأخبرها بذلك لعلها ترضى بالمقام.
وقوله: ("بنوك هؤلاء؟ " قال: نعم). عبر عن التثنية بالجمع، وذلك جائز. قال تعالى: إذ تسوروا المحراب وهما اثنان.
وقوله: ("لهم أشبه به من الغراب بالغراب") فيه دليل على الحكم بالقافة وهو الدليل كما أسلفناه.
وفيه أنه لم يقتص لها (منه) في الضرب; لقوله تعالى: واضربوهن أي: في شأنها، ولم يذكر أنه قضى في الأعراض بشيء، فلعله علم أن الكاذب منهما يرجع عن قوله إلى الحق.