التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5490 [ ص: 660 ] 25 - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

5828 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. [5829، 5830، 5834، 5835 - مسلم: 2069 - فتح 10 \ 284]

التالي السابق


الخدمات العلمية