ثم ساق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: أعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: شديدا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655386 "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
[ ص: 663 ] وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن يزيد، قالت معاذة: أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله، قالت: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء: ثنا حرب، عن يحيى، حدثني عمران. وساق الحديث.
الشرح:
قوله: (عن أبي ذبيان) كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري بذال معجمة ونون في آخره، وهو الصواب. قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: في كتب بعض أصحابنا عن أبي زيد، عن أبي دينار بالراء، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" .
والذي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بالنون، وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، ولعل الذي في "تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" تصحيف من
[ ص: 664 ] الكاتب; لأنه لم يعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحرف المعجم، وكان في نسخ محمد بن راشد بخطه وروايته عن أبي علي بن السكن عن أبي ظبيان بالظاء المعجمة، وهو خطأ فاحش; إنما هو بذال معجمة.
وقوله: (عن يزيد، قالت معاذة): هو يزيد بن أبي يزيد سنان أبو الأزهر الضبعي مولاهم القسام، يعد في البصريين، ويقال للقسام بالفارسية: رشك، كان يقسم الدور ويمسح بمكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا ومسح أيام الموسم ، مات سنة ثلاثين ومائة .
وقوله: (ثنا حرب) هو ابن شداد أبو الخطاب اليشكري البصري القطان، مات سنة إحدى وستين ومائة، روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وأخرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=53792نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: ثلاثة أو أربعة .
وقوله: (وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر) إلى آخره، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر، فذكره.
وقوله إثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16689عمران بن حطان: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء) يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسداء الثوب فلا بأس به .
اختلف العلماء في معنى هذه الأخبار كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري، فقال بعضهم بعموم الأخبار السالفة منها: nindex.php?page=hadith&LINKID=655387 "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة"، وقال: الحرير كله حرام قليله وكثيره، مصمتا كان أو غير مصمت، في الحرب وغيرها، على الرجال والنساء; لأن التحريم بذلك قد جاء عاما فليس لأحد أن يخص منه شيئا; لأنه لم يصح بخصوصه خبر.
وقال آخرون: مثل هذه الأخبار الواردة بالنهي عن لبسه أخبار منسوخة، وقد رخص فيه الشارع بعد النهي عن لبسه وأذن لأمته فيه.
وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست منسوخة، ولكنها بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم.
وقال آخرون: بل هي وإن كانت واردة بالنهي عن لبسه فإن المراد الخصوص (للرجال فقط دون النساء، وما عني به الرجال من ذلك فإنما هو ما كان منه حريرا مصمتا) ، فأما ما اختلف سداه ولحمته أو كان علما في ثوب فهو مباح.
[ ص: 667 ] وقال آخرون ممن قال بخصوص هذه الأخبار: إنما عني بالنهي عن لبسه في غير لقاء العدو، فأما له فلا بأس به مباهاة وفخرا.
حجة من عمم: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني: رأى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب على رجل جبة طيالسة قد جعل على صدره ديباجا، فقال: ما هذا النتن تحت لحييك؟ قال: لا رآه علي بعدها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه رأى على رجل لبنة حرير في قميصه فقال: لو كانت برصا لكانت خيرا له.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال: رأى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة على رجل طيلسانا فيه أزرار ديباج، فقال: تتقلد قلائد الشيطان في عنقك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره للرجال والنساء، حتى الأعلام في الثياب.
حجة من قال بالفرق بين الرجال والنساء ورخص في الأعلام وهو قول الجمهور.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه رأى صبيانا عليهم قمص الحرير فنزعها عنهم وتركها على الجواري، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: كره الحرير للرجال ولا يكره للنساء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=671318 "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها". قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح .
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" فقال: لا يصح .
وصح أنه - عليه السلام - أعطى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حلة وقال: "شققها خمرا بين نسائك". أخرجه الشيخان من حديثه ، وفي رواية: "بين الفواطم"، ورواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا: فشققها أربعة أخمرة: خمارا لزوجته فاطمة، وآخر لأمه، وآخر لابنة حمزة ونسي الراوي الرابعة.
[ ص: 669 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى بأسا بالأعلام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا كان العلم إصبعين أو ثلاثة مجموعة فلا بأس به، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب سداه كتان ولحمته خز، وأجازه ابن أبي ليلى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا بأس بالخز وإن كان سداه إبريسم، وكذلك لا بأس بالخز; وإن كان مبطنا بثوب حرير; لأن الظاهر الخز وليس الظاهر الحرير، ولا بأس بحشو القز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن لبس رجل قباء محشوا قزا فلا بأس; لأن الحشو باطن، وإنما كره إظهار القز للرجال، كان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يكره الثوب سداه حرير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: دعه لمن هو أحرص عليه، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن السيجان الواسطية التي سداها قز، فقال: لا خير فيها.
قال غير nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعجبه ورع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فلذلك كره لباس الحرير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما كره الخز; لأن سداه حرير .
حجة من ادعى النسخ بإذنه nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير في ذلك، وأن لباس الحرير جائز في الحرب وغيره.
روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فجعل ينهاه عن لباس الحرير، فجعل عبد الرحمن يضحك وقال: لو أطعتنا لبسته معنا .
[ ص: 670 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي بكر بن حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف وعليه قميص حرير، فقال: يا عبد الرحمن لا تلبس الحرير والديباج، فإنه ذكر لي أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فقال عبد الرحمن: والله إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن سفينة مولى ابن عباس قال: دخل nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعوده، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثوب إستبرق، وبين يديه كانون عليه تماثيل، فقال: ما هذا اللباس عليك؟ قال: ما شعرت به، وما أظن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه إلا للتكبر والتجبر، ولسنا كذلك (بحمد الله) قال: فما هذه التماثيل؟ فقال: أما تراها قد أحرقناها بالنار؟! فلما خرج nindex.php?page=showalam&ids=83المسور قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ألقوا هذا الثوب، واكسروا هذه التماثيل، وألقوا هذا الكانون .
[ ص: 671 ] وعن جبير بن حية أنه اشترى جارية عليها قباء من ديباج منسوج بذهب، فكان يلبسه، وكان أصحابه عابوا عليه ذلك. فقال: إنه يدفئني، وألبسه في الحر.
وصوب nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الخصوص.
فصل:
وقوله: "إنما هذه لباس من لا خلاق له"، يعني: من الحرير المصمت من الرجال في غير حال المرض والحرب لغير ضرورة تكبرا واختيالا في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له.
وإنما قلنا: عني به من الحرير المصمت; لقيام الحجة بالنقل الذي يمتنع منه الكذب أنه لا شيء بلبس الحرير، والخز - لا شك - سداه حرير ولحمته وبر، فإذا كانت الحجة ثابتة بحله فسبيل كل ما اختلف سداه ولحمته سبيل الخز؛ أنه لا بأس بلبسه في كل حال للرجال والنساء، وإنما قلنا: عني به ما كان ثوبا دون ما كان علما في ثوب; لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استثنى قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
أما حال الضرورة فلصحة الخبر أيضا فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أرخص nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير nindex.php?page=showalam&ids=38وابن عوف لحكة كانت بهما، وألحقنا بها كل علة ترجى بلبسه خفتها، وكذا لدفع السلاح من باب أولى، وفرقنا بين الرجال والنساء; لصحة خبر أبي موسى السالف، فبان أن الأخبار لا تضاد فيها ولا نسخ.
[ ص: 672 ] وقد سلف في الجهاد اختلاف العلماء في لبس الحرير في الحرب، واختلفوا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في قوله: "إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة". فقيل: ما له في الآخرة من جهة، وقيل: من قوام. وقيل: من دين.
ومن لبسه لباس اختيال وتكبر دون ضرورة تدعو إليه فهو الذي لا خلاق له فيها. وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يعني أنه من لباس المشركين في الدنيا، فينبغي أن لا يلبسه المؤمنون .
فصل:
يحل عندنا ما طرز أو طرف بحرير بقدر العادة. وذكر الزاهدي من الحنفية أن العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ، والأصابع لا مضمومة ولا منشورة كل النشر، وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف. وقيل: أربع أصابع منشورة.
وقال بعضهم: التحرز عن مقدار المنشورة أولى، والعلم في العمامة في مواضع، قال بعضهم: تجمع. وقيل: لا تجمع، ولا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء.
وأما الرجال: فقدر أربع أصابع، وما فوقه يكره، فإن كان نظره الدائم إلى الثلج يضره فلا بأس أن يسدل على عينيه خمارا أسود من إبريسم. قال: ففي العين الرمدة أولى. وقيل: لا يجوز.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع
[ ص: 673 ] أصابع، ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره. والذهب المنسوج في العلم كذلك.
أذربيجان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بفتح الهمزة الممدودة.
وقال ابن التين : قرأناه بكسرها، وفي بعض الكتب ضبط بفتحها، (ورأيت في كتاب عصرينا "غريب الرافعي": أنها بفتح الهمزة والراء) وسكون الذال.
قال: ومنهم من مد الهمزة وضم الذال وسكن الراء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: والنسب إليها أذري .
وقوله: (وأشار بإصبعيه) يعني: الأعلام.
وقال أبو عبد الملك: إنما نهى الشارع عن الحرير المصمت إلا ما كان منه مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خرجه، وهو دال على الطوق منه واللبنة ما كان دون أربعة أصابع حلال.
وفي "جامع مختصر" الشيخ أبي محمد: قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين. قال: لا أحبه، وما أراه حراما. وفي رواية أخرى: لا بأس بالخط الرقيق.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المنسوجة لبست للغزو، وأجاب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=38وابن عوف بأنه مخصوص بهما.
[ ص: 674 ] وأجاز عبد الملك لبسه للجهاد عند القتال والصلاة فيه حينئذ.
فصل:
قال ابن التين : اختلف في إجازة الخز فأجيز وكره، وهو الذي سداه حرير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لم يختلف في إجازة لبسه، وقد لبسه خمسة عشر صحابيا وخمسة عشر تابعيا، وأما الذي مزج من الحرير بكتان أو صوف فلبسه للرجال في الصلاة وغيرها مكروه للاختلاف بين السلف، أجازه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال مطرف: ورأيت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ساج إبريسم كساه إياه هارون، وكان يفتي هو وأصحابه بكراهته، ولم يكن عنده كالخز المحض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وليس بين ثياب الخز والثياب التي قيامها الحرير فرق إلا الاتباع .
فصل:
وقوله: ("لم يلبسه في الآخرة") هو على ما تقدم، إما أن ينساه أو تزال شهوته من نفسه أو يكون ذلك في وقت دون وقت.
فصل:
nindex.php?page=showalam&ids=16689عمران بن حطان هو بكسر الحاء سدوسي من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تابعي، وكان رجلا خارجيا مدح ابن ملجم قاتله الله .
[ ص: 675 ] قال ابن التين : حطان مر أنه بكسر الحاء وضبط في بعض النسخ بالفتح قبل، وهو خارجي، وإنما أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المتابعة لا في الأصول .