5837 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655389نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. [انظر: 5426 - مسلم: 2067 - فتح 10 \ 291]
هذا الباب رد على من أجاز افتراش الحرير والارتفاق فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن راشد مولى بني تميم قال: رأيت في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفقة حرير .
والجمهور على خلافه، وحجتهم حديث الباب، وهو نص في المسألة لا يعدل عنه، ولو عدمنا هذا النص لاستدللنا على الافتراش والجلوس كما مر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - في الحصير الذي اسود من
[ ص: 678 ] طول ما لبس .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر أن عبد الله بن (عامر) صنع صنيعا، فدعى الناس، وكان فيهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، فلما أتى أمر بمجلس من حرير كان على سريره فنزع، فلما دخل قال له ابن عامر: يا أبا إسحاق، إنه قد كان على السرير مجلس من حرير، فلما سمعنا بك نزعناه، فقال سعد: لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير.
وقد سلف طرف منه في البيوع.
فرع:
في افتراشه للنساء عندنا خلاف، واختلف في الصحيح، والأصح: الحل.
[ ص: 679 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف اعتبر المعنى، يعني: اللبس; قال: وهذا تنصيص أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجسده حتى إذا لبسه فوق شيء غزل أو نحوه لا يكره عنده ، فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشو، أو كانت جبة من حرير وبطانتها ليست من حرير، وقد لبسها فوق قميص غزلي.
قال الزاهدي: في هذا رخصة عظيمة في موضع عم فيه البلوى، ولكن طلبت هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في كثير من الكتب، فلم أجد سوى هذا، ومن الناس من يقول: إنما يكره إذا كان الحرير يمس الجسد وما لا فلا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه كان عليه جبة من حرير، فقيل له في ذلك، فقال: ما نرى إلى ما يلي الجسد وكان تحته ثوب من قطن، إلا أن الصحيح ما ذكرناه أن الكل حرام.
وفي "شرح الجامع الصغير" للبزدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال، ومنهم من قال: هو حرام على النساء، وعامة الفقهاء على الفرق؛ حله للنساء دون الرجال، فإن لبس منطقة فيها من الديباج أقل من أربعة أصابع، ولكن جعلها طاقين، كل طاق منها ثلاثة أصابع فلا يجوز.