هو ظاهر فيما ترجم له، وقد أسلفنا أن هذا الحديث (دال على) أن النهي عن لبس الحرير في حق من لم تكن له علة تضطره إلى لبسه، وإن من المعلوم من ترخيصه للحكة إلحاق من كان به علة ترجى بلبسه خفتها، وكذا ما فوق ذلك كنبل العدو وأسلحتهم.
ووقع في "الوسيط" nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لحمزة ، وهو غلط فاجتنبه.
ومن الغريب حكاية صاحب "التنبيه" وجها أنه (لا) يجوز لبسه للحاجة المذكورة .
ولم يحكه الرافعي وصاحب "البيان" إلا عنه، وقد تعلل على بعده باختصاص الرخصة بالمذكورين.
[ ص: 687 ] وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في "الروضة" القمل، وليس كذلك; فقد نقله الرافعي في الحكة.
وفي الصحيحين أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما .
والأصح: جوازه سفرا وحضرا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر; لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.