التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5501 [ ص: 686 ] 29 - باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

5839 - حدثني محمد، أخبرنا وكيع، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. [انظر: 2919 - مسلم: 2076 - فتح 10 \ 295]


ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - : رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما.

هو ظاهر فيما ترجم له، وقد أسلفنا أن هذا الحديث (دال على) أن النهي عن لبس الحرير في حق من لم تكن له علة تضطره إلى لبسه، وإن من المعلوم من ترخيصه للحكة إلحاق من كان به علة ترجى بلبسه خفتها، وكذا ما فوق ذلك كنبل العدو وأسلحتهم.

ووقع في "الوسيط" للغزالي أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لحمزة ، وهو غلط فاجتنبه.

ومن الغريب حكاية صاحب "التنبيه" وجها أنه (لا) يجوز لبسه للحاجة المذكورة .

ولم يحكه الرافعي وصاحب "البيان" إلا عنه، وقد تعلل على بعده باختصاص الرخصة بالمذكورين.

[ ص: 687 ] وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في "الروضة" القمل، وليس كذلك; فقد نقله الرافعي في الحكة.

وفي الصحيحين أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما .

والأصح: جوازه سفرا وحضرا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر; لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية