وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتعتها. . الحديث.
وسلف في العيد .
[ ص: 10 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء.
الشرح:
قال الجياني: كذا إسناد الحديث الأول عند رواة nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري وغيرهم من رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن، فإن في روايته: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الملك، عن النزال، عن علي، والأول هو المحفوظ.
وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في غير موضع كما قلناه، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيرهما . وكذلك (هو) عند nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في غير هذا الموضع.
وروينا في "مسند يعقوب بن شيبة" أنه قال: هو حديث ثابت حسن الإسناد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهذه الحلة قد سلف أنها كانت لعطارد.
وفي "مشكل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي": كانت مع لبيد بن ربيعة.
فصل:
والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن كما [ ص: 11 ] سلف، قال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد: كان الحسن يكره قليل الحرير وكثيره للرجال والنساء حتى الأعلام في الثياب، وأحاديث الباب خلاف قوله، ولو كان الحرير لا يجوز للنساء ما جهل ذلك علي ولا شق الحلة بين نسائه ولا جاز لأم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لباسه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: رأيت على زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردة سيراء من حرير .
وسيراء بكسر السين وفتح الراء برد فيه خطوط صفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: السيراء ثياب فيها خطوط من حرير ويقال من قز، وإنما يقال: سيراء لتسير الخطوط فيها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: السير المضلع بالقزى، وعن الخليل مثله .
وهذا مذهب من لم يجز للرجال لباس الثوب إذا خالطه حرير أو كان منه فيه سدى أو لحمة، والآثار تدل على أن الحلة من حرير محض، وروى حماد بن زيد (عن أيوب) عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال عمر: يا رسول الله إني مررت بعطارد وهو يعرض حلة حرير للبيع فلو اشتريتها للجمعة والوفد، وذكر الحديث .
[ ص: 12 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه: حلة من إستبرق ، وهو غليظ الحرير، وعلى هذا تدل الآثار أنها كانت من حرير محض.
وحديث أنس في الباب، قال الطحاوي: إن كان ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه ما يعارض حديث عقبة، وإن كان بعده كان دليلا على نسخه، وهذا عجيب منه، فأم كلثوم توفيت سنة (تسع) قطعا،
[ ص: 13 ] وغسلتها أم عطية، فلا وجه لقوله: وإن كان بعده، لعله كان قبل بلوغ أنس مبلغ الرجال وقبل الحجاب، وفي (رواية) nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا أنه رأى على زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميص حرير سيراء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله" من حديث بقية عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا، قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، قلت: تعرف له علة، قال: لا .