وقد رواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر، عن رجل، عن عمار فهو حديث معلول
فإن قلت: فنهيه - عليه السلام - عن التزعفر للرجال محمله التحريم، قيل: لا، بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، وروي: وضر صفرة.
[ ص: 22 ] وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفران، فقال له: "مهيم .. " الحديث، ولم يقل له - صلى الله عليه وسلم - : إن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير، ولا إن هذه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليه، ولا أمره بغسلها، فدل أن نهيه عنه لمن [لم] يكن عروسا إنما هو محمول على الكراهة; لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=842741 "البذاذة من الإيمان" .
قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك، وإنما وقع على وجه المخالطة، والنهي محمول على من قصده.