40 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق، عن البراء nindex.php?page=hadith&LINKID=650039أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده -أو قال أخواله- من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا -أو سبعة عشر شهرا- وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر على أهل مسجد، وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم [البقرة: 143]. [399، 4486، 4492، 7252 - مسلم: 525 - فتح: 1 \ 95]
الكلام عليه من وجوه بعد أن تعرف أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه أيضا في الصلاة، وإجازة خبر الواحد الصدوق في الصلاة والتفسير.
[ ص: 89 ] أحدها: في التعريف برواته:
أما nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فهو بتخفيف الراء وبالمد على المشهور، وقيل: بالقصر، وهو أبو عمارة بضم العين، ويقال: أبو عمرو، ويقال: nindex.php?page=showalam&ids=48أبو الطفيل، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة -بفتح الميم وإسكان الجيم وفتح الدال المهملة- بن الحارث بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي الحارثي المدني.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث، اتفقا على اثنين وعشرين وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بخمسة عشر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بستة.
استصغر يوم أحد مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم شهد الخندق والمشاهد كلها، وعنه: ما قدم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: 1] في سور من المفصل، وغزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة غزوة، وقيل: ثماني عشرة ما رأيته ترك فيها ركعتين حين تزيغ الشمس في حضر ولا سفر.
مات أيام nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير] وقتل مصعب سنة اثنتين وسبعين.
[ ص: 90 ] فائدة:
أبوه صحابي أيضا ذكره ابن سعد في "طبقاته" و (قل) من ذكره ولم يسمع له ذكر في شيء من المغازي، وقد جاء حديثه في الرجل الذي اشترى منه nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق بثلاثة عشر درهما، وليس في الصحابة عازب غيره، ولا فيهم nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب سوى ولده.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق فهو السبيعي -بفتح السين المهملة وكسر الموحدة نسبة إلى السبيع جد القبيلة وهو السبيع بن الصعب، وأبعد من قال: عرف بذلك لنزوله فيهم، وأغرب المزي حيث ذكره في الألقاب - ابن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيوان بن نوف بن همدان.
وهو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن علي، وقيل: عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني السبيعي الكوفي التابعي الجليل الكبير المتفق على جلالته وتوثيقه.
[ ص: 91 ] ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأسامة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة ولم يصح سماعه منهم، وسمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وخلقا من الصحابة وآخرين من التابعين، وعنه: التيمي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وهم من التابعين، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وهو أثبت الناس فيه، وخلق من الأئمة.
قال العجلي: سمع ثمانية وثلاثين من الصحابة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره. مات سنة ست، وقيل: سبع، وقيل: ثمان، وقيل: تسع وعشرين ومائة.
وأما زهير فهو أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج -بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وبالجيم- بن الرحيل -بضم الراء وفتح الحاء المهملة- بن زهير بن خيثمة الجعفي الكوفي.
سكن الجزيرة، سمع السبيعي nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميدا الطويل وغيرهما من التابعين وخلقا من غيرهم، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وجمع من الأئمة، و (اتفقوا) على جلالته وحسن حفظه وإتقانه.
قال أبو زرعة : هو ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ثبت بخ بخ لكن في حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: (هم) ثلاثة إخوة: زهير وحديج ورحيل، [ ص: 92 ] (أعدلهم زهير ثم حديج).
مات سنة اثنتين وسبعين، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: سنة سبع وسبعين ومائة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي: فلج قبل موته بسنة، ولم أسمع منه شيئا بعدما فلج، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: زهير أحب إلينا من nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق، وزهير ثقة متقن صاحب سنة، تأخر سماعه من أبى إسحاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: حدث عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعبد السلام بن عبد الحميد الحراني وبين وفاتيهما بضع وتسعون سنة، وحدث عنه محمد بن إسحاق وبين وفاتيهما قريب من ذلك.
فائدة:
يجاب عن إخراج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له عن أبي إسحاق أنه لعله ثبت عنده سماعه منه قبل الاختلاط كما سلف في الفصول.
وأما عمرو (خ، ق) بن خالد فهو أبو الحسن عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد -بالقاف- بن ليث بن واقد بن عبد الله الحنظلي الجزري الحراني، سكن مصر.
روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وابن لهيعة وغيرهما من الأئمة، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وانفرد به، وأبو زرعة وغيرهما من الأئمة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن [ ص: 93 ] رجل عنه واسمه عمرو -بزيادة الواو- ويقع في بعض النسخ بإسقاطها والصواب الأول.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: صدوق، وقال العجلي: مصري ثبت ثقة، مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين.
فائدة:
لهم عمرو بن خالد الواسطي المتروك انفرد بالإخراج له nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وعمرو بن خالد الكوفي منكر الحديث.
[ ص: 94 ] الوجه الثاني: في ألفاظه ومعانيه:
قوله: (يعني: صلاتكم عند البيت) كذا وقع في الأصول، والمراد إلى البيت، يعني: بيت المقدس أو الكعبة; لأن صلاتهم إليها إلى جهة بيت المقدس.
وقوله: (أول ما قدم المدينة) يعني: في الهجرة، ولها أسماء كثيرة ذكرت منها في "الإشارات للغات المنهاج" تسعة وعشرين اسما مفصلة فراجعها منه.
وقوله: (أجداده -أو قال: أخواله- من الأنصار) هو شك من الراوي وهم أخوال وأجداد مجازا; لأن هاشما جد أبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج من الأنصار وقصته مشهورة، وقد سلف في أول الكتاب شأن الأنصار المذكور في السير أن أول ما نزل - صلى الله عليه وسلم - على كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري، ثم على nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري خالد وليسا ولا واحد منهما من أخواله ولا أجداده، وإنما أخواله وأجداده في بني عدي بن النجار وقد مر بهم، ونزل على بني مالك أخي عدي فلعل ذلك وقع تجوزا لعادة العرب في النسبة إلى الأخ أو لقرب ما بين داريهما.
وقوله: (وأنه صلى قبل بيت المقدس): أي متوجها إليه، وقوله: (بيت المقدس) هو -بفتح الميم وإسكان القاف، وفيه لغة أخرى ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة- أي المطهر، وعلى الأول هو مصدر كالمرجع، أو مكان ومعناه: بيت مكان الطهارة، قاله أبو علي الفارسي.
[ ص: 95 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب، ويقال: البيت المقدس على الصفة. والمشهور بيت المقدس على إضافة الموصوف إلى صفته كصلاة الأولى، ومسجد الجامع وبابه، وله أسماء أخر ذكرتها في (الكتاب) المشار إليه قريبا.
وقوله: (ستة عشر شهرا- أو سبعة عشر شهرا). كذا وقع هنا على الشك، وكذا هو في أكثر الروايات، وفي رواية في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء الجزم بالأولى فيتعين (اعتمادها) كما قاله النووي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنه الصحيح، قبل بدر بشهرين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحربي; لأن بدرا كانت في رمضان في السنة الثانية.
وخالف القاضي فقال: الثاني أصح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وفي "سنن أبي داود": ثمانية عشر شهرا.
وحكى المحب الطبري : ثلاثة عشر شهرا، ورواية أخرى: سنتين، وأغرب منهما: تسعة أشهر، وعشرة أشهر، وهما شاذان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام سواء; لأن قدومه - صلى الله عليه وسلم - من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان.
[ ص: 96 ] وفي "تفسير ابن الخطيب" عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنها حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر، وهو غريب. وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة إن عد شهر الهجرة، وهو ربيع الأول، أو ذي الحجة إن لم يعد وهو أغرب.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أنها صرفت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين.
وقال إبراهيم بن إسحاق: حولت في رجب. وقيل: في جمادى فحصل في تعيين الشهر أقوال).
والشهر سمي بذلك لشهرته عند الناس كلهم لاحتياجهم إلى معرفته في عبادتهم ومعايشهم. يقال: شهرت الشيء إذا أظهرته، وفي لغة رديئة أشهرته، حكاها الزبيدي.
وقوله: (وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت). أي: كان يحب ذلك كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية أخرى في باب: التوجه نحو القبلة.
وقوله: (صلاة العصر) هو بدل من قوله: (أول صلاة صلاها).
وقوله: (مر على أهل مسجد) إلى آخره، هؤلاء ليسوا أهل قباء بل أهل مسجد بالمدينة وهو مسجد بني سلمة ويعرف بمسجد القبلتين، ومر عليهم المار في صلاة العصر. وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلاة الصبح، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في موضعه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
[ ص: 97 ] ويجوز أن تحمل الأولى على أن المراد: أن أول صلاة صلاها كاملة إلى الكعبة العصر، وقيل: كان التحويل في ركوع الثانية من الظهر في المسجد السالف فاستدار واستدارت الصفوف، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك [البقرة: 144] الآية. وذكر القرطبي أن الآية نزلت في غير صلاة.
وقوله: (وأهل الكتاب) هو: برفع اللام معطوف على اليهود، ولعل المراد بهم النصارى; فإن اليهود أيضا أهل كتاب.
فائدة:
هذا (المار) هو عباد بن نهيك بن إساف الخطمي، صلى القبلتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة يوم صرفت، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال: هو nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر الأشهلي، [و] ذكره الفاكهي في "أخبار مكة" عن خويلة بنت أسلم وكانت من المبايعات، وفيه قول ثالث: أنه عباد بن وهب.
الوجه الثالث: في فوائده:
وهي جمة مفرقة في الأبواب ذكرت منها جملة في "شرح العمدة" ونذكر منها هنا عشر فوائد: [ ص: 98 ] ونقدم عليها أن التحويل كان في السنة الثانية قطعا، واختلف في الشهر الذي حولت فيه على ثلاثة أقوال سلفت:
أحدها: في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، قاله محمد بن حبيب الهاشمي، وحكاه عنه النووي في "الروضة" في كتاب السير وأقره.
وثانيها: في رجب في نصفه في صلاة الظهر يوم الاثنين، ونقله بعضهم عن الأكثرين كما حكاه صاحب "المطلب".
قال: وفي رواية شاذة أن ذلك كان في جمادى الآخرة، وهذا هو الثالث.
الأولى: ما ترجم له وهو كون الصلاة من الإيمان، وقد اتفق المفسرون وغيرهم على أن المراد به هنا الصلاة، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=48البراء في حديث الباب بفحواه وإن لم يصرح به، والآية إنما نزلت في صلاتهم إلى بيت المقدس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره: ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى، وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى، أي: ليعطينكم أجرهما جميعا.
وما زاده زهير في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من
[ ص: 99 ] الثانية: جواز النسخ ووقوعه ولا عبرة بمن أحاله. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة والصيام، وأول من صلى إلى الكعبة nindex.php?page=showalam&ids=1023البراء بن معرور.
الثالثة: قبول خبر الواحد (كما ترجم له فيما مضى) وقد يقال: إنه احتف به قرائن ومقدمات أفادت العلم; لأنهم كانوا متوقعين التحويل.
السادسة: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ، لكن قبل بلوغه إليهم وهو الصحيح في الأصول، وتظهر فائدة الخلاف في الإعادة، ويتعلق بذلك أن الوكيل هل ينعزل من حين العزل أو من بلوغ الخبر؟ والأصح عندنا الأول بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية به بخلاف الوكيل، ويتعلق به أيضا أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة، هل تبني أو تستأنف؟ [ ص: 100 ] السابعة: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين بدليلين، فمن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير اجتهاده في أثنائها، فظن أن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك، يتحول إلى الجهة الثانية ويبني على صلاته ويجزئه، وإن كانت إلى جهتين وثلاث وأربع حتى لو صلى الرباعية إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه، وهو الأصح عند أصحابنا.
الثامنة: جواز نسخ السنة بالكتاب، والأصح عند الجمهور نعم، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان:
قال مرة: لا يجوز، كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولا واحدا، والأصح عند الجمهور: نعم بشرط كونها متواترة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: أجازه الأكثر عقلا وسمعا، ومنعه بعضهم عقلا، وأجازه بعضهم عقلا، ومنعه سمعا.
وقال ابن الخطيب: قطع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور.
واستدل المجوزون على الأولى بأن التوجه نحو بيت المقدس لم [ ص: 101 ] يكن (ثابتا) بالكتاب، وقد نسخ به، وبقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار [الممتحنة: 10] فنسخ العهد والصلح على ردهن، وبقوله تعالى: فالآن باشروهن [البقرة: 187] نسخ تحريم المباشرة وليس في القرآن، وصوم عاشوراء برمضان، وعلى الثانية بأنه نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 "لا وصية لوارث" ونسخ الإمساك في البيوت بالرجم والجلد الثابت بالسنة.
وأجاب المانعون عن قصة القبلة بأنها نسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر أولا كان يخير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: 115] ثم نسخ باستقبال القبلة.
التاسعة: جواز النسخ بخبر الواحد، وهو ما مال إليه القاضي أبو بكر وغيره من المحققين، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عنهم، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي والباجي وأهل الظاهري، ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأبعد بعضهم فقال: النسخ به كان جائزا في زمنه، وإنما منع بعده.
والمختار كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: وقوع نسخ السنة المتواترة بالآحاد عقلا [ ص: 102 ] لو تعبد به وسمعا في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بدليل قصة قباء، وأما بعده فممنوع بإجماع الصحابة على أن خبر الواحد لا يرفع قاطعا.
وقد اختلف العلماء فيما حكاه القاضي فيمن أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه الشرائع، ولا علم أن الله فرض شيئا من الشرائع، ثم علم بعد ذلك هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام وصلاة لم يعلمها؟
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي (في آخرين) إلى إلزامه، فإنه قادر على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط، وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شيء عليه. قال: وكيف يكون لله فرض على من لم [يعلم] بفرضه.