اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فحمل قوم نهيه عنه في حال الإحرام خاصة. وقالوا: ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المحرم عن ذلك، وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه، وأجازوا لباس الثياب المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال.
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار يلبس الرداء والإزار المصبوغ بالزعفران، ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=13723ابن هرمز ومحمد بن المنكدر يفعلانه، ورأيت في رأس nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر الغالية، وحملت طائفة نهيه عنه في حال الإحرام وغيره، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله تعالى .