التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5509 [ ص: 23 ] 34 - باب: الثوب المزعفر

5847 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. [انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 10 \ 305]


ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنه - : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فحمل قوم نهيه عنه في حال الإحرام خاصة. وقالوا: ألا ترى قول ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المحرم عن ذلك، وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه، وأجازوا لباس الثياب المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال.

روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك وأهل المدينة.

قال مالك ورأيت عطاء بن يسار يلبس الرداء والإزار المصبوغ بالزعفران، ورأيت ابن هرمز ومحمد بن المنكدر يفعلانه، ورأيت في رأس ابن المنكدر الغالية، وحملت طائفة نهيه عنه في حال الإحرام وغيره، وهو قول الكوفيين والشافعي رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية