لا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، هذا وإن جعله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري معارضا، نعم رويت فيه أخبار لو كانت مستقيمة الإسناد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من رخص في لبس ألوان الثياب المصبغة بالحمرة، مشبعة كانت أو غير مشبعة.
ومنهم من كره المشبعة، ورخص فيما لم يكن مشبعا.
ومنهم من كره لبس جميع الثياب مشبعها وغير مشبعها.
ومنهم من رخص فيه للمهنة، وكرهه للبس.
حجة من رخص في جميع ألوان الثياب المصبغة: روى بريدة عن علي أنه نهض بالراية يوم خيبر وعليه حلة أرجوان حمراء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12062أبو ظبيان: رأيت على علي - رضي الله عنه - إزارا أصفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس: رأيت على عثمان ملاءة صفراء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير: قال nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير: كان على nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يوم بدر ملاءة صفراء، ونزلت الملائكة يوم بدر معتمين بعمائم صفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يلبس الممشق.
وقال عمران بن مسلم: رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إزارا معصفرا.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يصلي وعليه برنس أرجوان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" في الملاحف المعصفرة (للرجال في [ ص: 26 ] البيوت) والأقبية : لا أعلم شيئا من ذلك حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي .
وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: أجاز لبس المعصفر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.
حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد .
حجة من كره (لبس) جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا عجوز لنا قالت: كنت أرى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذه البراقات للنساء .
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز على ابن أبي علية رداء موردا فقال: دع ذا عنا.
[ ص: 27 ] وحجة من أجاز المعصفر والمصبغ بالحمرة للرجال: حديث الباب، والذين كرهوه للرجال اعتمدوا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه - عليه السلام - أغلظ القول له في الثياب المعصفرات، والذين لم يروا بامتهانه بأسا وكرهوا لبسه قالوا: إنما ورد الخبر بالنهي عن لبسه دون امتهانه وافتراشه، وقالوا: لا يعدى بالنهي عن ذلك موضعه، وهو عجيب.
والذين رخصوا فيما خفت حمرته احتجوا بحديث قيلة أنها قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فرأيته قاعدا القرفصاء وعليه أسمال (ملاءتين) كانتا بزعفران قد نفضتا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: والصواب عندنا أن لبس المعصفر وشبهه من الثياب المصبغة بالحمرة وغيرها من الأصباغ غير حرام، بل مباح، غير أني أحب للرجال توقي لبس ما كان مشبعا صبغة، وأكره لهم لبسه ظاهرا فوق الثياب لمعنيين:
ما روي في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكراهة.
ولأنه شهرة، وليس من لباس أهل المروءة في زمننا هذا.
وإن كان قد كان من لباس كثير من أهل الفضل الذين قبلنا، فإن الذي ينبغي للرجل أن يتزيا في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة، ويكون الجمع بين الحديثين أن لبسه - عليه السلام - للحمرة; ليعلم أمته أن النهي عنه لم يكن للتحريم، وإنما هو للكراهة، إذ كان الله قد ندب أمته إلى الاستنان به .
[ ص: 28 ] فصل:
سلف قريبا أن الحلة ثوبان، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، وهي برود اليمن.