5517 [ ص: 39 ] 39 - باب: ينزع نعل اليسرى 5855 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=655407أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". [انظر: 5855 - مسلم: 2097 - فتح: 10 \ 311]
وهذا معناه أيضا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول، فإن المنتعلة أفضل، وتوقى (النزع) لتأخذ حظها، وقيل: لأن الميامن قوة في الأفعال وأشد في البطش، فلهذا بدئ بها في الوضوء والانتعال.
وأما الاستنجاء، ومس الذكر، فيكره لفضلها ودناءة ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: كلامه - عليه السلام - إلى قوله: "فليبدأ بالشمال" يعني و (الباقي) من الراوي. ولا يظهر لي ذلك.