التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5517 [ ص: 39 ] 39 - باب: ينزع نعل اليسرى 5855 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". [انظر: 5855 - مسلم: 2097 - فتح: 10 \ 311]


ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع".

وهذا معناه أيضا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول، فإن المنتعلة أفضل، وتوقى (النزع) لتأخذ حظها، وقيل: لأن الميامن قوة في الأفعال وأشد في البطش، فلهذا بدئ بها في الوضوء والانتعال.

وأما الاستنجاء، ومس الذكر، فيكره لفضلها ودناءة ذلك.

وقال ابن وضاح: كلامه - عليه السلام - إلى قوله: "فليبدأ بالشمال" يعني و (الباقي) من الراوي. ولا يظهر لي ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية