النعل: الحذاء، مؤنثة، يقال: نعلت وانتعلت إذا لبست النعل، ونهيه عن المشي في نعل واحدة; لأنه معلوم أن المشي قد يشق على هذه الحال; لأن رفع إحدى الرجلين من الماشي على حفاء إنما يكون مع التوقي لأذى نفسه، ويكون وضعه الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد والوضع لها من غير محاشاة وتقية، فيختلف من أجل ذلك مشيه، ويحتاج لذلك أن يتقلل من سجية المشي المعتاد، فلا يأمن مع ذلك من الغبار مع سماجته في الشكل وقبح المنظر، إذ يتقي في مشيه كالأعرج، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقيل: لأنه مأمور بالعدل بين جوارحه وهو من باب المثلة.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13658 (الأبهري) : نهى عنه لأنه (يخرج مشيه) إلى اختلال الرأي وضعف المسير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تخالف هذا، فإن ثبت عنها فلم ينقلها.
[ ص: 41 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال: انقطع شسع نعل ابن عمر فمشى أذرعا في نعل واحدة .
قلت: يرده ما يأتي، قال في "المعونة": ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذر، وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلا لإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ويدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع كالخفين، ولبس الرداء على المنكبين لا يدخل الرداء على أحد الشقين ويخلي (الأخرى) ، وهو فعل العوام، وأبدع العوام في آخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين، وليس ذلك من جملة هذا الباب .
وكذا قال الطحاوي في "مشكله": النهي فيه صحيح، (ومعناه) بين; لأن من لبس نعلا واحدا أو خفا واحدا كان ذلك عند الناس سخرية، لأنه مما ليس يستحسن من لباس الناس، فمثل هذا لو لم يكن فيه نهي لوجب أن ينهى عنه .
وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي" من حديث ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=664069ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن عبد الرحمن عن أبيه) عنها أنها مشت في خف واحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوف .
[ ص: 43 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، (عن ليث) عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة، إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح.
قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تمشي في خف واحد، وتقول: لأخالفن أبا هريرة.
ومن حديث رجل من مزينة: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - يمشي في نعل واحدة بالمدائن، وعن زيد بن محمد أنه رأى سالما يمشي في نعل واحدة .
فائدة:
الشسع - بكسر الشين المعجمة، ثم مهملة ساكنة، ثم عين مهملة - : أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وجمعه شسوع .